العدد 2632 - الخميس 19 نوفمبر 2009م الموافق 02 ذي الحجة 1430هـ

الحكومة: رفع مخصصات «الضمان الاجتماعي» يكلف الدولة 18,2 مليون دينار سنويا

قالت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (الذي يمنع أن تقل المساعدة الاجتماعية شهريا عن 70 دينارا للفرد الواحد، و120 دينارا للأسرة المكونة من فردين، و50 دينارا لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها على اثنين): «في حالة إقرار السلطة التشريعية لمشروع القانون وتصديق جلالة الملك عليه ودخوله حيز النفاذ فإنه من المتوقع أن تصل الكلفة الإجمالية 18.203.120 دينارا سنويا ومن ثم فإن التكاليف الإضافية المطلوبة لتطبيق مشروع القانون ستبلغ قيمتها 4.803.120 دينارا».

وأشارت الحكومة إلى ضرورة الاتفاق مع الحكومة بشأن إجراء أي تعديل على الموازنة وذلك وفقا للمادة (109) من الدستور فإن المشرع الدستوري أجاز للسلطة التشريعية إدخال تعديلات على الموازنة، ولكنه اشترط لذلك أن يتم التعديل بالاتفاق مع الحكومة وذلك لاعتبارين أولهما أن الحكومة هي التي يناط بها تقديم مشروع قانون الموازنة وذلك يقتضي أن يتم التعديل بالاتفاق معها نظرا إلى ما يصاحب إعداد الموازنة من دقة وتعقيدات في الوقت الحاضر، والثاني يتمثل في أن الحكومة وهي تقوم بإعداد مشروع الموازنة وتعادل بين نفقات الدولة وإيراداتها فيما يصرف بتوازن الموازنة، ذلك أن تقدير نفقات الدولة وإيراداتها يتم وفقا لثواب محددة في ضوء تغيرات مستقبلية محتملة، الأمر الذي يحتم ضرورة الاتفاق مع الحكومة بشأن إدخال أية تعديلات على الموازنة تجنبا لاختلال التوازن المشار إليه».

وأوضحت أنه سيترتب على التعديل الوارد في مشروع القانون زيادة الأعباء المالية على صندوق الضمان الاجتماعي، والتأثير سلبا على الوضع المالي للصندوق نتيجة للعجز المتوقع في أمواله بسبب الزيادة المقترحة، الأمر الذي سيترتب عليه، تبعا لذلك تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية إضافية لتغطية العجز في أموال الصندوق».

وأضافت «وقد يؤدي تطبيق مشروع القانون إلى تزايد أعداد البطالة والتحايل على القانون والابتعاد عن الاعتماد على تطوير الذات، حيث أنه وحسب المقترح أن الأسرة المكونة من أكثر من شخصين سوف تستلم مبلغ خمسين دينارا للفرد الزائد ونفترض بهذا أن الأسرة المكونة من عشرة أشخاص سيكون إجمالي المساعدة الشهرية 500 دينار وهذا المبلغ يعوض العائلة عن العمل والطموح».

كما نوهت الحكومة إلى تعارض مشروع القانون مع الموقف المالي للدولة، موضحة أن الدولة بادرت أثناء ارتفاع العوائد النفطية نتيجة لتحسن أسعار النفط خلال السنوات المالية المنقضية بتوجيه تلك العوائد لمصلحة المواطنين من خلال زيادة الرواتب وزيادة المساعدات ومبالغ الدعم المالية المباشرة وغير المباشرة التي استفاد منها المواطنون بشكل عام، إلا أنه وبسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وزيادة المصروفات العامة فإن الحكومة ستواجه خلال ميزانية السنتين الحاليتين 2009 و2010 عجزا يصل إلى 684.023.000 دينار و728.811.000 دينار على التوالي للسنتين الحاليتين المذكورتين، الأمر الذي يقتضي اللجوء إلى وضع السياسات الكفيلة بخض النفقات وعدم زيادتها بالضرورة لمواجهة ذلك العجز.

وقالت: «إن المادة الحالية فيما تضمنته من وضع حد أدنى للمساعدة الاجتماعية دون وضع حد أعلى لها، يجعلها تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة والتي ستكون بوضعها الحالي أكثر تطورا ومرونة في إمكانية رفع الحد الأعلى بموجب قرار وزاري حسب تلك التغيرات ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى تعديل الحد الأدنى الوارد في المادة المذكورة».


... وترفض تمثيل «المرأة والطفل» في «مكتب الشورى»

رفضت الحكومة في مذكرتها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تمثيل لجنة المرأة والطفل في هيئة مكتب مجلس الشورى.

وبينت الحكومة أن مشروع القانون الماثل ليس من شأنه تحقيق الأهداف التي استند إليها الاقتراح بالتعديل. بيان ذلك»، موضحة أن «مشروع القانون بقانون يهدف - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون - إلى ضمان تمثيل لجنة شئون المرأة والطفل - والتي شكلت بناء على قرار المجلس في جلسته الثانية عشر المنعقدة بتاريخ 19 مارس/ آذار 2007 من دور الانعقاد الأول، الفصل التشريعي الثاني - في مكتب المجلس، وذلك بغية مساواتها مع باقي اللجان الدائمة النوعية المنصوص عليها بالمادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ذلك وتحقيقا له ذهب مشروع القانون إلى إجراء التعديل على نص المادة 23 من اللائحة - والمادتين رقمي (15) و(23) المرتبطتين بها من ذات اللائحة - ليصبح نص المادة (23) بعد تعديله كالآتي: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية المنصوص عليها في البنود،

أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة، وله أن يشترك في اللجنة المنصوص عليها في البند سادسا، كما للعضو أن يشترك في «لجنة دائمة واحدة أخرى من تلك اللجان التي قد يشكلها المجلس.

وأضحت الحكومة أن مفاد التعديل، الذي حمله المشروع، أن عضوية لجنة شئون المرأة والطفل هي عضوية اختيارية بينما ظلت العضوية في باقي اللجان الخمسة التي وردت بعض المادة 21 عضوية إلزامية وجوبية، ومؤدى هذه المغايرة في الانضمام إلى اللجنة والتي تشمل بطبيعة الحال الرئيس والأعضاء، أن يترتب عليها اختلاف المراكز القانونية بين اللجنة سالفة الذكر وباقي اللجان الدائمة النوعية الأخرى. ومن ثم لا يجوز القول إن هناك مساواة في هذا الصدد بين المركز القانوني للجنة المذكورة وباقي اللجان النوعية المشار إليها بالمادة 23 سالفة الذكر، وعليه فإن التعديل الذي نحن بصدده يقصر قانونا عن تحقيق المساواة التي سعى إليها الاقتراح.

وقالت: «لا مراء بأن التفاوت في المراكز القانونية التي حملها مشروع القانون بين كل من اللجان الدائمة المنصوص عليها بالمادة 21 من اللائحة الداخلية ولجنة شئون المرأة والطفل التي حملها التعديل، ولئن استند إلى أسس موضوعية واعتبارات عملية يبررها طريقة تشكيل اللجنة مقارنة باللجان النوعية الأخرى، إلا أن هذا التفاوت من شأنه إجهاض فكرة المساواة بين اللجنة سالفة الذكر وباقي اللجان ومن ثم يكون المشروع فيما تضمنه من تعديل على نص المادة 23 من اللائحة قد جاء متناقضا مع أهدافه ما يتعين معه الالتفات عنه».

العدد 2632 - الخميس 19 نوفمبر 2009م الموافق 02 ذي الحجة 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • جــــروح | 4:21 م

      شنو يعني 18 مليون دينار سنويا للمحتاجين..؟!!

      هذا المبلغ 18 مليون دينار (سنويا) وليس شهريا.. انه مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لأسعاد الأسر الفقيرة والمحتاجة في مملكتنا.. فالحكومة بين الحين والآخر ترسل الميلايين للمحتاجين في الخارج.. فالشعب أولى بها (أقصد للفئة المحتاجة من الشعب الكريم).. فهل الحكومة سوف تبخل محتاجينها بـ 18 مليون دينار..؟؟؟؟!!!!

    • زائر 1 | 4:32 ص

      الضمان الاجتماعي يكلف الدولة

      الضمان الاجتماعي يكلف الدولة مصطلح معقول أرجو أن لا تفسره الحكومة بكلمة (يخسر)

اقرأ ايضاً