بعد موافقة مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الأربعاء) على مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الأساسي للمجلس النقدي للدول الأعضاء المرافقين للمرسوم رقم (54) لسنة 2009م، فإن انضمام البحرين إلى العملة الخليجية الموحدة بصورة كاملة من الناحية القانونية بانتظار مصادقة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على المشروع الذي رفعه مجلس الشورى إلى الحكومة أمس.
من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: «إن مجلس البنك المركزي الخليجي هو الذي سيحدد سعر صرف العملة الخليجية، كما أنه سيحدد المتطلبات المناسبة لتحديد العملة الاحتياطية التي سترتبط بها العملة الخليجية»، ولفت إلى أن «الاتفاقية ستدخل حيز النفاذ بعد تصديق الدول الأعضاء الأربع».
وأشار المعراج إلى أن «تأسيس البنك المركزي الخليجي يعني تخلي مصرف البحرين المركزي عن بعض الأدوار التي يقوم بها في الوقت الحالي، غير أن جميع البنوك المركزية في الدول الأعضاء ستستمر في عملها لتباشر دورها الرقابي على العمل المصرفي»، ونوه إلى أن «البحرين ستحتاج بعد قيام البنك المركزي الخليجي إلى تعديل قانون مصرف البحرين المركزي»، مبيِّنا أن «التكاليف التي ستتحملها الدول الأعضاء بشأن قيام البنك المركزي الخليجي هي الموازنة التشغيلية فقط ولن تكون هذه المبالغ كبيرة جدا».
من جهته، أوضح رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن «العملة الموحدة تأتي عادة في قمة العمل الاقتصادي المشترك، من أجل معالجة أي تفاوت بين الدول الأعضاء في العملة الموحدة، فالاتحاد الأوروبي مر بمراحل طويلة حتى تم استيفاء الاشتراط».
وتابع أنه «في حال دخول الاتحاد النقدي وعدم مقدرة أي دولة على الوفاء بالشروط الموضوعة فإن أمامها أمرين الأول مساعدتها من قبل الدول الأعضاء، والثاني الانسحاب منها»، واستطرد قائلا إن «الجميع يعلم بأن البحرين هي الأقل قدرة مقارنة بالدول الأعضاء، فهل هناك وعود بدعم أي دولة تتعثر؟».
كما وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008، وسط انتقادات شديدة من الأعضاء لصياغة المشروع الذي وصفوه بـ «غير الدقيق».
هذا، وتعرف المادة الأولى كلا من تجارة التجزئة وتجارة الجملة، أما المادة الثانية فتبين قواعد ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة في مملكة البحرين، والمادة الثالثة تقرر قواعد ممارسة تجارة الجملة لمواطني دول مجلس التعاون في المملكة، والمادة الرابعة تقرر استمرار العمل بهذه القواعد لمدة خمس سنوات من تاريخ إقرارها من المجلس الأعلى، بحيث يعاد بعد ذلك تقييمها بهدف تطويرها وتحسينها، والمادة الخامسة تنص على إلغاء القواعد المعمول بها بالنسبة إلى تجارة التجزئة المقررة في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1987 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، وبالنسبة إلى تجارة التجزئة المقررة بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1998.
العدد 2638 - الأربعاء 25 نوفمبر 2009م الموافق 08 ذي الحجة 1430هـ