العدد 411 - الثلثاء 21 أكتوبر 2003م الموافق 24 شعبان 1424هـ

مرسوما «الصحافة» و«العقوبات» إلى المحكمة الدستورية

بحكم من قاضي المحكمة الكبرى

في تطور مفاجئ أصدر أمس قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد حكما بإحالة المادتين 72 و74 من مرسوم الصحافة والنشر للعام 2002م، والمادة 93 من قانون العقوبات الى المحكمة الدستورية، وذلك خلال جلسة محاكمة رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن.

وأكد السيد في منطوق الحكم أن تعريض رؤساء تحرير الصحف إلى المحاكمة بسبب ما ينشر في صحفهم «يعد خروجا صارخا على المبادئ الدستورية وتلك التي تحكم قانون العقوبات، وعلى الأخص مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، التي تقضي بألا يُسأل الشخص إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها، ويعد خروجا على مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور».

يذكر أن هيئة الدفاع عن عضو جمعية العمل الوطني رضي الموسوي طعنت أخيرا في دستورية مرسوم الصحافة ومرسومي العقوبات وتنظيم السلطة القضائية. وتوقع قانونيون أن يتم إيقاف الدعوى المرفوعة بحق صحيفتي «الوسط» و«أخبار الخليج» ونشرة «الديموقراطي» حتى تفصل المحكمة الدستورية في المواد المذكورة التي يتعين على القاضي أن يتأكد من دستوريتها حتى يستطيع إصدار حكمه في القضايا الثلاث إذ يمثل أمامه فيها ثلاثة رؤساء تحرير.

وكان نواب برلمانيون أعلنوا أنهم ينوون التحرك باتجاه تصحيح الوضع الصحافي، ويتداول أن أحد أعضاء الشورى بصدد تقديم مقترح شامل لتعديل قانون الصحافة .


إحالة مرسومي «الصحافة» و«العقوبات» إلى المحكمة الدستورية

المنامة - حسين خلف

أصدر أمس قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد حكما بإحالة المادتين 72 و74 من مرسوم الصحافة والطباعة والنشر للعام 2002م، والمادة 93 من قانون العقوبات، وذلك خلال جلسة محاكمة رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن والصحافية مريم أحمد وآخرين، والذين واجهوا دعوى القذف بحق قضاة الشرع والذين تقدم مجموعة منهم بالدعوى.

وجاء في أسباب ومنطوق الحكم الذي أصدره السيد «أن المادة 18 الفقرة ب من قانون إنشاء المحكمة الدستورية قد نصت على إنه (إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة للفصل في النزاع، أوقفت المحكمة الدعوى واحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية)، إذ إنه لما كانت المسئولية الجنائية وفقا للقواعد العامة هي مسئولية شخصية فالفرد لا يِسأل إلا عما ارتكبه من إثم في حق الغير، أي اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإرادة النتيجة التي يعاقب عليها القانون».

وأضاف السيد في منطوق الحكم «وبالنسبة لجرائم النشر التي تقع بواسطة الصحف لم يشأ المشرّع البحريني أن يسير على هذا النهج فوضع قواعد للمسئولية في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م (المادة 93)، وفي قانون الصحافة الصادر بمرسوم بقانون لعام 2002م، (المادة 72و 74) تخالف القواعد العامة في المسئولية الجنائية، وذلك من خلال وضع قواعد للمسئولية يُسأل بمقتضاها رئيس التحرير عن جرائم الصحافة على رغم انه لم يكن هو الكاتب أو المؤلف أو الرسام، فقد نصت المادة 93 من قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو وضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر إذا لم يوجد رئيس للتحرير بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته ومع ذلك فلا مسئولية عليه إذا قام في التحقيق الإبتدائي باثبات أن النشر حصل من دون علمه وقدّم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق للمساعدة على معرفة الناشر الفعلي، أو بالإرشاد عن مرتكب الجريمة وقدّم كل ما لديه، من المعلومات أو الأوراق لإثبات مسئوليته أو بإثبات انه لو لم يقم بالنشر لعرّض نفسه لفقد وظيفته في الصحيفة أو لضرر جسيم»، ونصت المادة 72 من مرسوم الصحافة على إنه «إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات إلا إذا ثبت صحة الوقائع المسندة، وكانت هذه الوقائع متصلة بالوظيفة أو الخدمة، كما نصت المادة 74 من مرسوم الصحافة على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة إلى كاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس التحرير، كما ينشر في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر».

واضاف السيد: «والمسئولية الجنائية عن فعل الغير في نطاق جرائم الصحافة هي نوع غريب من المسئولية ابتدعها المشرّع المصري وسايره في ذلك المشرع البحريني حتى يمكن عقاب أفراد أبرياء عن جرائم لم يتدخلوا ماديا في ارتكابها، ولم تتجه إرادتهم نحو ارتكابها وكل ما فعلوه هو توليهم لمنصب معين يلتزمون من خلاله بواجب الإشراف على النشر كرئيس للتحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وهو أمر يعد خروجا صارخا على المبادئ الدستورية وتلك التي تحكم قانون العقوبات، وعلى الأخص مبدأ شخصية المسئولية الجنائية، والتي تقضي بأن لا يُسأل الشخص إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها، وكما يعد خروجا على مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور البحريني، ولما كانت المادة 106 من الدستور البحريني قد عهدت على المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وهي المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بها طبقا لنص المادة 16 من قانون إنشاء المحكمة الصادر بالمرسوم 27 لسنة 2002م، واذا كان ذلك وكانت المادة 93 من قانون العقوبات والمادتين 72 و74 من قانون الصحافة افترضت المسئولية الجنائية لرئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر، وإذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته، وكان سند النيابة في الدعوى الماثلة هو نص المادتين 72 و74 من قانون تنظيم الصحافة باعتبار أن المتهم الأول هو رئيس تحرير الصحيفة التي نُشر فيها المقال محل المساءلة بها، ولما كانت المواد المذكورة ( 93 عقوبات و72 و74 صحافة)، وهي مواد لازمة للفصل في النزاع الماثل تثير شبهة مخالفتها للمادة 20 في الفقرتين ب، ج من الدستور والتي تؤكد شخصية العقوبة وتفترض البراءة، لذلك وعملا بحكم المادة 18 من قانون المحكمة الدستورية فإن المحكمة تقضي وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المواد سالفة البيان.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بوقف الدعوى وإحالة الاوراق إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية المادة 93 من قانون العقوبات الصادر بمرسوم في العام 1976م، والمادتين 72 و74 من قانون الصحافة والنشر الصادر بمرسوم بقانون رقم 47 للعام 2002م.


محكمة الاستئناف ترفض استئناف البلوشي «أحد متهمي الخلية»

رفضت أمس المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة طلب الاستئناف المقدم من محامي جمال البلوشي الذي أدانته المحكمة الكبرى الجزائية بتهمة حيازة الأسلحة واستيرادها بصورة غير مشروعة وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما علمت «الوسط» أن عيسى البلوشي الذي أدانته محكمة عسكرية بالتهمة نفسها وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات قد تقدم بطلب استئناف حكمه لدى المحكمة العسكرية. وقد دفع المحامي موسى البلوشي بانتفاء القصد الجنائي لدى موكله، وأن الحكم الذي صدر في حقه هو حكم قاس، وببطلان الشهود الذين حضروا للشهادة ضد موكله وقت التحقيق ومن دون حضوره كمحام.

وكان جمال البلوشي قد اعترف في وقت سابق أمام المحكمة الجزائية الكبرى بأنه اشترى ثلاثة رشاشات من نوع كلاشينكوف ومسدسين آخرين من تاجر خليجي، ثم أعطاها إلى ابن خالته عيسى البلوشي الذي حكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، إذ انه يعمل في جهاز الحرس الوطني.

يذكر أن جهاز الأمن الوطني المختص بمتابعة قضايا الأمن السياسي قد اعتقل خمسة أشخاص بتهمة تشكيل خلية إرهابية، إلا أن النيابة أسقطت التهمة عن ثلاثة من المتهمين وأطلقت سراحهم، فيما حوكم جمال وعيسى البلوشي، وحكم على الأول بالسجن لمدة خمس سنوات، وعلى الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات.


تأجيل قضية الشاخوري ورفض استئناف البلوشي

أجّلت المحكمة المدنية الكبرى أمس برئاسة القاضي عدنان هزيم النظر في قضية الشهيد محمد جمعة الشاخوري إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك لعدم حضور القاضي المتابع للقضية خالد عجاج وغياب الشاهد خليفة بوراشد الذي يعمل استشاريا في وزارة الصحة بسبب مرضه. بينما حضر الشاهد الآخر الاستشاري طه الدرازي.

إلى ذلك رفضت أمس المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة طلب الاستئناف المقدم من محامي جمال البلوشي الذي أدانته المحكمة الكبرى الجزائية بتهمة حيازة الأسلحة واستيرادها بصورة غير مشروعة وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وعلمت «الوسط» بأن عيسى البلوشي - الذي أدانته محكمة عسكرية بالتهمة نفسها وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات - تقدم بطلب استئناف حكمه لدى المحكمة العسكرية

العدد 411 - الثلثاء 21 أكتوبر 2003م الموافق 24 شعبان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً