العدد 431 - الإثنين 10 نوفمبر 2003م الموافق 15 رمضان 1424هـ

قراءة مقارنة بين القانونين الفلسطيني والبحريني لذوي الاحتياجات الخاصة

قانون حقوق المعوقين بين بلدتين (1 - 2)

لاشك أن «القانون» في المخيال البشري يمثل أداة بها يتم تنظيم المجتمع وتحديد واجباته وبيان حقوقه، والقانون إذ يمثل اللبنة الأساس في أي مجتمع منظم فإن ذلك يشترط تطبيق القانون عبر أدوات وآليات تتداخل فيها السياسة مع الجهات الرسمية في أية سلطة وفي أي مكان من العالم... لذلك فإن السؤال الأساس والمفصل هو: هل ثمة قانون بالبحرين شامل وواف يضمن حقوق المعوق في وطنه كما يفترض؟ أي هل تلك القوانين المنصوصة في حق المعوق (فيما لو وجدت) هي متكيفة تماما مع متطلبات هذه الفئة وشاملة ومستوعبة لجميع احتياجاتهم يا ترى؟

الإطلالة على القانون البحريني لابد لها من مقارنة بشكل أولي بقانون آخر يمثل «بنسبة ما» قانونا راقيا لهذه الفئة... الإطلالة هنا تشي بنا إلى بحث لقانون شامل أو هكذا يبدو، ألا وهو «القانون الفلسطيني» المسمى «قانون حقوق المعاقين» الذي هو مشكل بصيغة تبدو جيدة لحد ما.

القانون الفلسطيني يعرف في المادة الأولى مجموعة تعاريف أساسية تبصر المطلع على بقية المواد بالمقصود من القوانين بشكل دقيق... ويكون المعوق بحسب تلك المادة هو: الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكان تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين.

كما تسرد المادة الأولى مجموعة تعاريف وهي: بطاقة المعوق: التي تحدد رزمة الخدمات التي يحق للمعوق الحصول عليها ضمن برنامج منظم. ويعرف التأهيل: بأنه مجموعة من الخدمات والأنشطة والمعينات الاجتماعية والنفسية والطبية والتربوية والتعليمية والمهنية التي تمكن المعوقين من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة.

أما المشاغل المحمية «بحسب المادة»: فالمقصود منها المراكز التي يكون فيها تأهيل المعوقين بالإعاقات العقلية الشديدة وتشغيلهم وإيواؤهم. وأما المكان العام: كل بناية أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور.

المواءمة: جعل الأماكن العامة وأماكن العمل مناسبة لاستخدام المعوقين.

وتختص المادة الثانية بحق عام للمعوق «مختصر» وهو حق التمتع بالحياة الحرة والعيش الكريم والخدمات المختلفة شأن غيره من المواطنين له الحقوق نفسها وعليه واجبات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإعاقة سببا يحول دون تمكن المعوق من الحصول على تلك الحقوق.

كما أن المادة الثالثة تتضمن تكفل الدولة للمعوق وتيسيرها لحقوقه إذ تنص على أن: تتكفل الدولة بحماية حقوق المعوق وتسهيل حصوله عليها وتقوم الوزارة (أي وزارة الشئون الاجتماعية المعنية بالشئون الاجتماعية كافة بما فيها شئون ذوي الاحتياجات الخاصة) بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برامج التوعية له ولأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بتلك الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.

كما أن للمعوق حق تنظيم المنظمات والجمعيات كما تنص المادة الرابعة من الحقوق فوفقا لأحكام القانون للمعوقين الحق في تكوين منظمات وجمعيات خاصة بهم.

كما أن المعوق يعفى من جميع الرسوم والضرائب كما تفصح لنا المادة السادسة من القانون... وهي كما هي مفصلة في الدستور الفلسطيني كالآتي:

وفقا لأحكام القانون تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب:

1- جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة ووسائط النقل اللازمة لمدارس ومؤسسات المعوقين المرخصة.

2- وسائل النقل الشخصية لاستعمال الأفراد المعوقين.

وعلى الدولة وضع الأنظمة والضوابط التي تضمن للمعوق الحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال والتمييز كما هي المادة التاسعة.

وبذلك يختتم الفصل الأول في تعاريف وأحكام عامة... أما الفصل الثاني الذي يبدأ بالمادة العاشرة فيختص بالحقوق الخاصة... إذ ينص على أن تتولى الوزارة مسئولية التنسيق مع جميع الجهات المعنية للعمل على رعاية وتأهيل المعوقين في المجالات الآتية:

1- في المجال الاجتماعي

أ- تحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى تأثيرها على أسرة المعوق وتقديم المساعدة المناسبة.

ب- تقديم الخدمات الخاصة بالمعوق في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف وإعطائه الأولوية في برنامج التنمية الأسرية.

ج- توفير خدمات الرعاية الاجتماعية الايوائية لشديدي الإعاقة والذين ليس لهم من يعولهم.

د- دعم برامج المشاغل المحمية.

هـ - إصدار بطاقة المعوق.

2- في المجال الصحي

أ- تشخيص وتصنيف درجة الإعاقة لدى المعوق.

ب- ضمان الخدمات الصحية المشمولة في التأمين الصحي الحكومي مجانا للمعوق وأسرته.

ج- تقديم وتطوير خدمات الاكتشاف المبكر للإعاقات.

د- توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدة المعوق وفقا للمادة(5) من هذا القانون.

هـ- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية التي تهدف إلى تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

3- في مجال التعليم

أ- ضمان حق المعوقين في الحصول على فرص متكافئة للالتحاق بالمرافق التربوية والتعليمية والجامعات ضمن إطار المناهج المعمول بها في هذه المرافق.

ب- توفير التشخيص التربوي اللازم لتحديد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها.

ج- توفير المناهج والوسائل التربوية والتعليمية والتسهيلات المناسبة.

د- توفير التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة للمعوقين بحسب احتياجاتهم.

هـ- إعداد المؤهلين تربويا لتعليم المعوقين كل بحسب إعاقته.

4- في مجال التأهيل والتشغيل

أ- إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل مع مختلف فئات المعوقين.

ب- ضمان حق الالتحاق بمرافق التأهيل والتدريب المهني بحسب القوانين واللوائح المعمول بها وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير برامج التدريب المهني المناسبة للمعوقين.

ج- إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5 في المئة من عدد العاملين بها وبما يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم.

د- تشجيع تشغيل المعوقين في المؤسسات الخاصة من خلال خصم نسبة من مرتباتهم من ضريبة الدخل لتلك المؤسسات.

5- في مجال الترويح والرياضة

أ- توفير فرص الرياضة والترويح للمعوقين وذلك بموائمة الملاعب والقاعات والمخيمات والنوادي ومرافقها لحال المعوق وتزويدها بالأدوات والمستلزمات الضرورية.

ب- دعم مشاركة المعوقين في برامج رياضية وطنية دولية.

ج- تخفيض رسوم دخول المعوقين إلى الأماكن الثقافية والترفيهية والأثرية الحكومية بنسبة 50 في المئة.

6- في مجال التوعية الجماهيرية

أ- القيام بحملات توعية للجماهير بشأن الإعاقات بجميع جوانبها من مسببات ونتائج وحاجات.

ب- نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالوقاية بهدف تقليل نسبة الإعاقة في المجتمع.

ج- نشر الإرشادات العامة والوعي بهدف تقويم نظرة المجتمع للمعوق ودمجه.

د- استخدام لغة الإشارة في التلفزيون.

أما المادة الحادية عشرة فهي مختصة بالصم وتنص على أن تعمل الدولة على إدخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية.

أما الفصل الثالث فيتوجه بشكل مركز على «مواءمة الأماكن العامة للمعوقين» ويختزلها في ست مواد هي:

أولا: تهدف المواءمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للاماكن العامة.

ثانيا:

1- المواءمة إلزامية للجهات المعنية إلا إذا كانت:

أ- تهدد الناحية التاريخية والأثرية للمكان العام.

ب- تشكل خطرا على أمن وسلامة المكان العام.

ج- تكلف اكثر من 15 في المئة من قيمة المكان العام.

2- في الحالات المذكورة في البنود (أ، ب، ج) أعلاه على الجهات المعنية إيجاد بدائل مناسبة تضمن استعمال المكان العام للمعوقين.

ثالثا: على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تأمين بيئة تتناسب واحتياجات المعوقين في المدارس والكليات والجامعات.

رابعا: بالتنسيق مع الجهات المعنية تتولى وزارة الحكم المحلي مسئولية إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني والمرافق العامة القديمة والجديدة لخدمة المعوقين.

خامسا: تعمل وزارة المواصلات على تهيئة البيئة المناسبة لتسهيل حركة المعوقين إضافة إلى منح تخفيضات خاصة في وسائل النقل العامة لهم ومرافقيهم.

سادسا: تعمل وزارة الاتصالات على توفير التسهيلات اللازمة لتمكين المعوقين من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق الاتصالات.

أما الأحكام الختامية التي نص عليها الفصل الرابع فقد جاءت في ثلاث مواد، هي:

- يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.

- يصدر مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

- على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعقيب وملاحظات عامة

تبرز أهمية القانون الفلسطيني في هذا الجانب لا لكونه مبنيا على شيء من التفصيل فحسب، بل راجع لكونه مفردة أساسية تستطيع حيازة الكثير من الدستور بكلشيه بارز وساطع بشكل كبير، الأمر الذي ينتج عمقا في الأهمية وإخطارا واضحا للجهات المقصودة بالخطاب القانوني، فمن المعروف أن الخطابات القانونية تتسم في الإفراد حينا والضمور حينا آخر بما يناسب ذلك «الإفراد» لأية جنبة من الجنبات المهمة، و«الضمور» في العبارات القانونية لأمر من الأمرين: إما لأن ثمة لوائح مفصلة أو لأن الأمر غير مهم... وفي حال موضوعنا هذا (حقوق المعوق) فإن هذا الحجم من التفصيل والتفصيص والشرح للحقوق بما تكتنفه تلك الحقوق من جهات مختلفة تختلف في ظروفها وواقعها مع الزمن لتتلاقى بالمعوق في سياقها فإن ذلك يعد إيجابا قانونيا وانتصارا واضحا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل بارز... فهل نجد ذلك في القانون البحريني المعني بذوي الاحتياجات الخاصة؟

الفقرات القانونية مقتبسة من موقع السلطة الفلسطينية

العدد 431 - الإثنين 10 نوفمبر 2003م الموافق 15 رمضان 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً