أصدرت أمس محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، حكما في قضية رئيس تحرير نشرة «الديمقراطي» رضي الموسوي، قبلت بموجبه إحالة مرسومي السلطة القضائية، والإجراءات الجنائية إلى المحكمة الدستورية، لكنها رفضت ذلك بالنسبة إلى قانون الصحافة والنشر.
كما ألغت المحكمة حكم المحكمة الجنائية الكبرى بشأن إحالة ثلاث مواد من مرسومي الصحافة والنشر، والإجراءات الجنائية إلى المحكمة الدستورية، ما يعني إعادة محاكمة رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن والمحررة الصحافية مريم أحمد وآخرين، في المحكمة الجنائية الكبرى مرة ثانية.
وقال المحامي الأول في النيابة العامة أحمد شنيشن لـ «الوسط»: «إن النيابة العامة لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستذهب إلى محكمة التمييز أم لا».
فيما يتوجه المحامي محمد أحمد صباح اليوم لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، وتتعلق الدعوى كما علمت «الوسط» بالمراسيم الثلاثة وليس باثنين منها.
إلى ذلك أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى النظر في قضية حوادث الاحتجاج على الحفل الغنائي لنانسي عجرم، وأجلت النظر فيها حتى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وذلك لتقديم المرافعات.
المنامة- حسين خلف
أصدرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، حكما في قضية رئيس تحرير نشرة الديموقراطي رضي الموسوي، قبلت بموجبه إحالة مرسومي السلطة القضائية، والإجراءات الجنائية إلى المحكمة الدستورية، لكنها رفضت ذلك بالنسبة لقانون الصحافة والنشر.
ومثل أمس رضي الموسوي مع أربعة من محاميين هيئة الدفاع عنه وهم: محمد أحمد، عيسى إبراهيم، عبدالشهيد خلف، سامي سيادي، وأصدر القاضي مباشرة حكمه بقوله: «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع: أولا: بالنسبة لكل من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002م، بإصدار قانون السلطة القضائية، والمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتأييد الحكم المستأنف بوقف الدعوى، والتأجيل للجلسة المحددة، أمام محكمة أول درجة، والتصريح للمستأنف ضده برفع الدعوى الدستورية في شأنهما، خلال مدة الشهر المحددة في المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002م، بإنشاء المحكمة الدستورية.
ثانيا: برفض الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002م، بشأن تنظيم الصحافة والنشر.
وعلمت «الوسط» أن المحامي محمد أحمد سيتوجه صباح اليوم لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، وستتعلق الدعوى كما علمت «الوسط» بالمراسيم الثلاثة وليس باثنين منها، وذلك اعتمادا على أن حكم الاستئناف الصادر عن جدية الدفع، هو حكم لا يغير من حق المحكمة الدستورية من الاتصال بالدعوى الدستورية.
وفي تصريح لـ «الوسط» قال المحامي الأول في النيابة العامة أحمد شنيشن «إن النيابة العامة لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستذهب لمحكمة التمييز من أجل تمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أم لا».
ومن جهة أخرى قال أحد القانونيين لـ «الوسط»: «إن حكم محكمة الاستئناف يعد سابقة في تاريخ المحاكم ، وانا لا اعتقد أن هناك محاكم أخرى في أي مكان، تستأنف أحكام إحالة القوانين على المحاكم الدستورية غيرنا، فهذا الحكم (حكم محكمة الاستئناف) يعني ببساطة أنه لا يحق لأي محكمة أن تحيل شيئا للمحكمة الدستورية، وهذا خلاف النص الصريح في قانون المحكمة الدستورية والذي ينص على أنه: إذا تراءى لإحدى المحاكم عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، إذن فالقانون يتكلم عن حق المحاكم في الإحالة للمحكمة الدستورية، ولا يوجد أي نص قانوني يحق بموجبه استئناف أحكام وقرارات الإحالة للمحكمة الدستورية من قبل المحاكم، حق إحالة النصوص القانونية إلى المحكمة الدستورية أصبح صعبا للغاية خصوصا فيما إذا قامت النيابة العامة بتمييز الحكم الصادر بقبول إحالة مرسومي السلطة القضائية والإجراءات النيابية للمحكمة الدستورية، عند محكمة التمييز وهذا يعني أنه من شبه المستحيل وصول شيء للمحكمة الدستورية».
وكان المحامي الأول للنيابة العامة أحمد شنيشن قد شن هجوما في الجلسة الأخيرة قبل الحكم الصادر أمس على هيئة الدفاع عن رضي الموسوي، ووصف طعنها في دستورية ثلاثة مراسيم بأنه يحمل أهدافا سياسية وأنه تقويض للأسس التشريعية للمجتمع البحريني، وسيفتح الباب على مصراعيه للطعن في 50 مرسوما، وان السلطة القضائية ستتوقف عن العمل لو قبلت المحكمة هذا الطعن.
لكن ممثل هيئة الدفاع المحامي محمد أحمد رد على كلامه ووصفه بالخطير، وقال: «بل نريد تقويم هذه الأسس التشريعية، وإن واجب النيابة الدفاع عن هذه الأسس، وإن السلطة القضائية لن تتوقف عن عملها لأنها تستند في مشروعيتها إلى المرسوم بقانون رقم 13 للعام 1971». وطالب أحمد برفض المحكمة للاستئناف المقدم من النيابة لأنه مخالف لقانون المحكمة الدستورية.
نظرت أمس المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي عبدالله البوعينين في قضية حوادث الاحتجاج على الحفل الغنائي لنانسي عجرم، وأجلت النظر فيها حتى يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقد مثل ثمانية من المتهمين أمام هيئة المحكمة ، وغاب اثنان منهم، وحضر المحاميان عبدا لشهيد خلف ومحسن الشويخ، ومن جهتها قدمت النيابة العامة بعض المستندات والمحاضر التكميلية، وعلى ضوء ذلك قرر القاضي البوعينين تأجيل الجلسة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الجاري، وذلك لتقديم مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس اثنين من المتهمين حتى الجلسة المقبلة ما لم يدفعا الكفالة المقررة من قبل المحكمة، والتي تبلغ خمسمئة دينار.
على ذلك أفرجت محكمة التنفيذ الصغرى عن المتهم المصاب محمد العرادي، مقابل كفالة مالية قدرها خمسمئة دينار. وكان القاضي البوعينين قد أصدر حكما في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بالإفراج مؤقتا عن المتهمين العشرة في حوادث الشغب التي رافقت الحفل الغنائي لنانسي عجرم مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار، وأنكر المتهمون حينها التهم الموجهة إليهم والتي تليت عليهم أثناء الجلسة، وتضمنت اللائحة اتهامهم بالاشتراك في شغب من خلال التجمهر في مكان عام، حال كونهم خمسة أشخاص، بغرض الإخلال بالأمن العام، واستخدم فيه العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، على النحو المبين في التحقيقات.
أصدرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة حكما بإلغاء حكم المحكمة الجنائية الكبرى بشأن إحالة ثلاث مواد من مرسومي الصحافة والنشر، والإجراءات الجنائية إلى المحكمة الدستورية، ما يعني إعادة محاكمة رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن والمحررة الصحافية مريم أحمد وآخرين، في المحكمة الجنائية الكبرى مرة ثانية والتي ستضطر للفصل في القضية بناء على المواد الثلاث التي كانت محل شبهة دستورية بالنسبة لها، وتنص المواد الثلاث على مسئولية رئيس التحرير عن ما ينشر في صحيفته، في حين رأى قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد أن المسئولية الجنائية شخصية حسبما ينص الدستور.
وكانت المحامية فاطمة الحواج قد طلبت من هيئة المحكمة في الجلسة السابقة، رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة وقالت: «إن قرار الإحالة الذي تتصل به الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا وتحرك اختصاصها، هو غير قرار الإحالة المنصوص عليه في قانون المرافعات، وهذا النوع من الإحالة غير الإحالة التي نحن بصددها، والتي مصدرها وسببها أن المحكمة التي أحالت الدعوى استبان لها ورجح لديها أن النص المطلوب تطبيقه على واقعة النزاع هو نص غير دستوري، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا قانون خاص يحكم الدعاوى والطلبات التي في ولاية هذه المحكمة، ويحدد الإجراءات التي ترفع بها، فلا يجوز اللجوء إلى قانون المرافعات إلا فيما لم ينص عليه فيه، وبشرط ألا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة الدستورية والأوضاع المقررة أمامها، الأمر الذي لا يجوز للنيابة العامة استئناف حكم الإحالة بقوة القانون»
العدد 432 - الثلثاء 11 نوفمبر 2003م الموافق 16 رمضان 1424هـ