العدد 2339 - الجمعة 30 يناير 2009م الموافق 03 صفر 1430هـ

شبهة دستورية في إنشاء «هيئة التخطيط»

ذكرت الحكومة أن مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للتخطيط الذي احالته الحكومة إلى مجلس النواب تكتنفه مخالفة دستورية. وقالت مذكرة حكومية وصلت إلى مجلس النواب: «إن الهيئة العليا للتخطيط المقترح إنشاؤها والصلاحيات المقررة لها وفقا لحكم المادة الأولى من مشروع القانون تكون بمثابة ترتيب جديد للإدارات والمصالح العامة في الدولة، وهو من ضمن الأمور التي تدخل في عموم الاختصاصات المخولة لجلالة الملك طبقا لحكم المادة (39) من الدستور التي تنص في فقرتها (ب) على أن يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة».


اعتبرتها تدخلا في صلاحيات الملك

الحكومة: شبهة دستورية في «هيئة التخطيط»

الوسط - المحرر البرلماني

لفتت الحكومة إلى مخالفة دستورية تكتنف مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للتخطيط الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

وقالت مذكرة حكومية وصلت إلى مجلس النواب: «إن المشروع تكتنفه مخالفة للمادتين (32) و(39) من الدستور»، موضحة «لقد عنى دستور مملكة البحرين بوضع الأسس والضوابط التي تتعلق بشكل الدولة وتنظيم السلطات فيها سواء كانت حكومية أم تشريعية أم قضائية، ووضع الدستور الإطار العام لكل سلطة لتمارس من خلاله صلاحياتها ومهامها الممنوحة لها، موضحا الضوابط التي تحكم اختصاص كل منها وما يقوم بينها من فصل وتعاون وتبادل رقابة على النحو الوارد بالدستور ومن ثم أضحى الدستور هو القانون الأساسي الذي يحدد وظيفة الحكم في الدولة، تستمد منه الهيئات الحاكمة سندها الشرعي».

وأضافت الحكومة أن «الهيئة العليا للتخطيط المقترح إنشاؤها والصلاحيات المقررة لها وفقا لحكم المادة الأولى من مشروع القانون تكون بمثابة ترتيب جديد للإدارات والمصالح العامة في الدولة، وهو من ضمن الأمور التي تدخل في عموم الاختصاصات المخولة لجلالة الملك طبقا لحكم المادة (39) من الدستور والتي تنص في فقرتها (ب) على أن يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين التي صدرت وفقا لأحكام الدستور وليست مخالفة له».

وأشارت الحكومة إلى أن «الهيئة العليا للتخطيط وفقا للتنظيم الذي أتى به مشروع القانون تعد من قبيل التدخل في أعمال السلطة التنفيذية ومشروع القانون بما تضمنه من أحكام يقودنا إلى شبهة تتعارض مع المادة (32) من الدستور التي تنص على أن يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقا لأحكام هذا الدستور، ولا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور. ولما كان ذلك وكانت الأحكام الواردة بمشروع القانون تدخل في ترتيب المصالح والإدارات وفقا لما أشرنا إليه في البند السابق فإن مشروع القانون يكون قد شابته شبهة مخالفة الدستور، إذ يتضمن إلزام الحكومة بإعادة ترتيب إداراتها على النحو المذكور بمشروع القانون، ولا توافق الحكومة عليه التزاما منها بالنص الدستوري الذي يقضي بأن (لا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها من كل أو بعض اختصاصاتها)».

وتحدثت الحكومة عن إشكالية تعتري مشروع القانون تتمثل في تداخل الاختصاصات وتشتت المسئوليات، موضحة أن «اختصاصات الهيئة المزمع إنشاؤها جاءت عامة وتفصيلية بحيث تتسع النصوص لتشمل اختصاصات جهات حكومية قائمة تقوم بتنفيذ برامج وسياسات الدولة في حدود صلاحياتها المقررة لها طبقا للدستور وعلى سبيل المثال: مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة المالية، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة التربية والتعليم».

العدد 2339 - الجمعة 30 يناير 2009م الموافق 03 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً