العدد 539 - الخميس 26 فبراير 2004م الموافق 05 محرم 1425هـ

فتاوى أجاب عليها سماحة آية الله السيد علي السيستاني

{ هل من الممكن أن أصلّي الصلاة الواجبة متفرقة، مثلا الظهر في وقتها والعصر في وقتها؟ 

26 فبراير 2004

ما حكم شخص اشترى آلة محرمة والقصد من ذلك الحلال لا الحرام لا سمح الله مثل شخص اشترى عودا من أجل الاستفادة من خشبه. ما حكم البائع؟ وما حكم المشتري؟

- إذا كان بحيث تعد آلة للحرام أي ان هيئتها الصناعية لا يقصد منها إلا الحرام فلا يجوز الشراء ولا البيع ويجوز استعمالها في المجال الحلال ولكن لا يجوز الاحتفاظ بها إذا لم يؤمن استعمالها في الحلال.

هل يعتبر الدَف والطبل من الآلات المشتركة في الحلال والحرام؟ وبالتالي هل يجوز استعمالهما في الأعراس إذا تم استخدامهما بطريقة غير لهوية؟

- نعم، يجوز في الفرض.

هل يجوز استثمار الأموال في معمل للسجائر؟

- يجوز.

ترغب الشركة التي أعمل فيها في وضع برنامج تأمين يعمل بالشكل الآتي: يدفع الموظف مبلغا نقديا متفقا عليه وتقوم الشركة بدفع المبلغ نفسه. يجني الطرفان فائدة نقدية. فما حكم هذا البرنامج؟

- إذا كان الاستثمار عن طريق معاملات شرعية صحيحة فلا بأس.

ما هي حدود المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) للاعتكاف؟ وهل يجوز البقاء في المحوطة المحيطة بالحرم المحصور بسور؟ وهل تعتبر هذة المنطقة من ضمن المسجد النبوي؟

- المنطقة المحيطة بالمسجد لا تعدّ منه، ويجوز الاعتكاف في الامتدادات الجديدة.

ما رأيكم بدراسة علم التنجيم بطريقة أكاديمية وليس بطريقة الشعوذة؟

- التنجيم حرام، وهو: الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى، دون مطلق التأثير، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور وغيرها مطلقا، وليس من التنجيم المحرّم الإخبار عن الخسوف والكسوف والأهلّة واقتران الكواكب وانفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول وقواعد سديدة وكون الخطأ الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب وأعمال القواعد كسائر العلوم.

لو قام شخص ما بالاتفاق مع شخص آخر بعمل حادث متعمد وذلك من أجل إلزام الشركة بتصليح السيارة المتضررة. هل يجوز ذلك أم أنه يدخل في باب الاحتيال؟

- لا يجوز.

إذا كانت الشركة تدفع تعويضا ماليا لعائلة المتضرر المتوفى... ألا يعتبر ذلك بمثابة تأمين على الأرواح؟ وهل فيه إشكال؟

- لا إشكال فيه.

مسائل أجاب عليها المغفور له الشيخ بن باز في « تحفة الإخوان»

استفسارات عن الزكاة

من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول (ص) فيها بالنار أنها لا تبلغ نصابا... فكيف يجاب عن ذلك؟

- في وجوب زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء. والأرجح وجوبها فيه لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن امرأة دخلت على النبي (ص) وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي (ص): أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال (ص): أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، ولما ثبت من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز»، ولم يقل لها (ص): إن الحلي ليس فيه زكاة. وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب جمعا بينها وبين بقية الأدلة؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا، كما أن الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا. وكما أن الأحاديث تفسر الآيات، وتخص عامها، وتقيد مطلقها لأن الجميع من عند الله سبحانه، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا. ويفسر بعضه بعضا. وهكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة: من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الأنعام.

تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة وإن كانت على شكل أوان للزينة أو الاستعمال؟ أفيدونا...

- إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح أقوال العلماء لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق، ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا أريد بها التجارة، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة، ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب، وقد صح عن رسول الله (ص)، أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم - يعني الكفار - في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق على صحته. وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني: كالحلي، ونحوه

العدد 539 - الخميس 26 فبراير 2004م الموافق 05 محرم 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً