العدد 555 - السبت 13 مارس 2004م الموافق 21 محرم 1425هـ

لكل شخص الحق في الحرية ولا يجوز تقييدها

«الوسط» تنشر النص الكامل لـ «الميثاق العربي لحقوق الإنسان» (2-2)

حصلت «الوسط» على النص الكامل لـ «الميثاق العربي لحقوق الانسان» الذي سيوضع بين أيدي ملوك ورؤساء وقادة وزعماء الدول العربية في قمة تونس نهاية الشهر الجاري.

وكشفت مصادر «الوسط» أن الميثاق يحتاج الى ضغوط لاقراره فيما راجت المخاوف من عدم الموافقة عليه، على رغم ان حقوقيين وخبراء في القانون الدولي، وضعوا الميثاق منسجما مع آليات وبرامج والمعاهدات الدولية والعالمية ومتوافقا مع «الاعلان العالمي لحقوق الانسان» والوثائق المرفقة معه فيما يخص الحقوق المدنية والاقتصادية وحقوق المرأة والأطفال والعمل في الثقافة والاعلام والحقوق السياسية والحريات العامة. ويتألف الميثاق المقترح من 53 مادة.

وعلمت «الوسط» أن مجلس وزراء الخارجية العرب ولجنته القانونية أقروا الميثاق كمشروع عمل امام القمة. وهنا ديباجة الميثاق ونصوصه القانونية:

المادة الثلاثون:

1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض اية قيود عليها الا بما ينص عليه التشريع النافذ.

2- لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه او معتقده او ممارسة شعائره الدينية بمفرده او مع غيره الا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الانسان لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الاساسية.

3- للآباء او الأوصياء حرية تأمين تربية اولادهم دينيا وخلقيا.

المادة الحادية والثلاثون:

حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص ويحظر في جميع الاحوال مصادرة امواله كلها او بعضها بصورة تعسفية او غير قانونية.

المادة الثانية والثلاثون:

1- يضمن هذا الميثاق الحق في الاعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الانباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.

2- تمارس هذه الحقوق والحريات في اطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع الا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين او سمعتهم او حماية الأمن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة.

المادة الثالثة والثلاثون:

1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والاساسية للمجتمع. والزواج بين الرجل والمرأة اساس تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس اسرة وفق شروط واركان الزواج، ولا ينعقد الزواج الا برضا الطرفين رضا كاملا لا اكراه فيه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى انحلاله.

2- تكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية اواصرها وحماية الافراد داخلها وحظر مختلف اشكال العنف واساءة المعاملة بين اعضائها وخصوصا ضد المرأة والطفل. كما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياجات الخاصة الحماية والرعاية اللازمتين وتكفل ايضا للناشئين والشباب اكبر فرص التنمية البدنية والعقلية.

3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والادارية والقضائية لضمان حماية الطفل وبقائه ونمائه ورفاهيته في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الفضلى المعيار الاساسي لكل التدابير المتخذة بشأنه في جميع الاحوال وسواء كان معرضا للانحراف او جانحا.

4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وخصوصا للشباب.

المادة الرابعة والثلاثون:

1- العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الامكان لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه مع ضمان الانتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص ومن دون اي نوع من انواع التمييز على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او اللغة او الرأي السياسي او الانتماء النقابي او الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي او الاعاقة او اي موضع آخر.

2- لكل عامل الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية وتؤمن الحصول على اجر مناسب لتغطية مطالب الحياة الاساسية له ولاسرته وتكفل تحديد ساعات العمل والراحة والاجازات المدفوعة الأجر وقواعد حفظ الصحة والسلامة المهنية وحماية النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقات اثناء العمل.

3- تعترف الدول الاطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء اي عمل يرجح ان يكون خطيرا او ان يمثل اعاقة لتعليم الطفل او ان يكون مضرا بصحته او بنموه البدني او العقلي او الروحي او المعنوي او الاجتماعي، ولهذا الغرض ومع مراعاة احكام الصكوك الدولية الاخرى ذات الصلة. وتقوم الدول الاطراف بوجه خاص بما يأتي:

أ- تحديد سن ادنى للالتحاق بالعمل .

ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.

ج- فرض عقوبات او جزاءات اخرى مناسبة لضمان انفاذ هذه الاحكام بفعالية.

4- لايجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين والتشغيل وحماية العمل والاجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل.

5- على كل دولة طرف ان تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين اليها طبقا للتشريعات النافذة.

المادة الخامسة والثلاثون:

1- لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات او النقابات المهنية والانضمام اليها وحرية ممارسة العمل النقابي من اجل حماية مصالحه.

2- لا يجوز فرض اي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات الا تلك التي ينص عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

3- تكفل كل دولة طرف الحق في الاضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ.

المادة السادسة والثلاثون:

تضمن الدول الاطراف حق كل مواطن في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.

المادة السابعة والثلاثون:

الحق في التنمية هو حق من حقوق الانسان الاساسية وعلى جميع الدول ان تضع السياسات الانمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وبموجب هذا الحق فلكل مواطن المشاركة والاسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

المادة الثامنة والثلاثون:

لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف له ولأسرته ويوفر الرفاهية والعيش الكريم من غذاء وكساء ومسكن وخدمات وله الحق في بيئة سليمة وعلى الدول الاطراف اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لامكاناتها لانفاذ هذه الحقوق.

المادة التاسعة والثلاثون:

1- تقر الدول الاطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الاساسية وعلى مرافق علاج الامراض من دون اي نوع من انواع التمييز.

2- تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الاطراف التدابير الآتية:

أ- تطوير الرعاية الصحية الاولية وضمان مجانية وسهولة الوصول الى المراكز التي تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي او الوضع الاقتصادي.

ب- العمل على مكافحة الامراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات.

ج- نشر الوعي والتثقيف الصحي.

د- مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد.

هـ - توفير الغذاء الاساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد. ومكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي.

ز- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة.

المادة الاربعون:

1- تلتزم الدول الاطراف بتوفير الحياة الكريمة لذوي الاعاقات النفسية والجسدية والتي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع.

2- توفر الدول الأطراف الخدمات الاجتماعية مجانا لجميع ذوي الاعاقات... كما توفر الدعم المادي للمحتاج من هؤلاء الاشخاص وأسرهم او للأسر التي ترعاهم كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب ايوائهم في مؤسسات الرعاية وفى جميع الاحوال تراعى المصلحة الفضلى للشخص المعوق.

3- تتخذ الدول الاطراف كل التدابير اللازمة للحد من الاعاقات بكل السبل الممكنة بما فيها برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف.

4- توفر الدول الأطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقات آخذة في الاعتبار اهمية الدمج في النظام التعليمي واهمية التدريب والتأهيل المهني والاعداد لممارسة العمل وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي او الخاص.

5- توفر الدول الأطراف كل الخدمات الصحية المناسبة للاشخاص ذوي الاعاقات بما فيها اعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع.

6- تمكن الدول الأطراف الاشخاص ذوي الاعاقات من استخدام مرافق الخدمة العامة والخاصة.

المادة الحادية والاربعون:

1- محو الامية التزام واجب على الدولة. ولكل شخص الحق في التعليم.

2- تضمن الدول الاطرف لمواطنيها مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والاساسية ويكون التعليم الابتدائي الزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وأوضاعه للجميع من دون تمييز.

3- تتخذ الدول الاطرف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل والمرأة من أجل تحقيق اهداف التنمية الوطنية.

4- تضمن الدول الاطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية الانسان وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.

5 - تعمل الدول الاطراف على دمج مبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية في المناهج والانشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية.

6- تضمن الدول الاطراف وضع الآليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل المواطنين ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار.

المادة الثانية والاربعون:

1- لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته.

2- تعهد الدول الاطراف باحترام حرية البحث العلمي وتكفل حماية المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن الانتاج العلمي او الأدبي او الفني.

3 - تسعى الدول الاطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل الأصعدة وبمشاركة كاملة لأهل الثقافة والابداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العملية والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها.

المادة الثالثة والاربعون:

لا يجوز تفسير هذا الميثاق او تأويله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الاطراف او القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الانسان التي صدقت عليها او اقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل والاشخاص المنتمين الى الاقليات.

المادة الرابعة والاربعون:

تتعهد الدول الاطراف بأن تتخذ طبقا لاجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق ما يكون ضروريا لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية او غير تشريعية.

المادة الخامسة والاربعون:

1 - تنشأ بموجب هذ الميثاق لجنة تسمى «لجنة حقوق الانسان العربية» يشار اليها فيما بعد باسم «اللجنة» وتتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم الدول الاطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري.

2 - تؤلف اللجنة من مواطني الدول الاطراف في هذا الميثاق ويشترط في المرشحين لعضوية اللجنة ان يكونوا من ذوي الخبرة والكفاية العالية في مجال عملها... وعلى ان يعمل اعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهة.

3- لا يجوز ان تضم اللجنة اكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف... ويجوز اعادة انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول.

4- ينتخب اعضاء اللجنة لمدة اربع سنوات على ان تنتهي ولاية ثلاثة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول مرة بعد عامين ويجددون عن طريق القرعة.

5- يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية من الدول الأطراف تقديم مرشحيها قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات . يبلغ الامين العام الدول الاطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد انتخاب اعضاء اللجنة... وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من اصوات الحاضرين... واذا كان عدد الحاصلين على اعلى الاصوات اكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في الاصوات بين اكثر من مرشح يعاد الانتخاب بين المتساوين مرةاخرى... واذا تساوت الاصوات يختار العضو او الاعضاء المطلوبون عن طريق القرعة ويجرى الانتخاب لاول مرة لعضوية اللجنة في موعد لا يقل عن ستة اشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ.

6 - يدعو الأمين العام الدول الاطراف إلى اجتماع يخصص لانتخابات اعضاء اللجنة ويعقد في مقر جامعة الدول العربية ويعد النصاب مكتملا لانعقاد الاجتماع بحضور غالبية الدول الأطراف... واذا لم يكتمل النصاب يدعو الامين العام الى اجتماع آخر... وينعقد بحضور ما لا يقل عن ثلث الدول الاطراف وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يدعو الامين العام الى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول الاطراف.

7- يدعو الامين العام اللجنة لعقد اجتماعها الاول تنتخب خلاله رئيسا لها من بين اعضائها لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة وتضع اللجنة ضوابط عملها واسلوب ودورية اجتماعاتها. تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه. وتتحدث بقية المواد 46و47و48 و49 و50و51 و52و53 عن اجراءات تنظيمية وقضايا إجرائية تتعلق بشغور المقاعد في اللجنة وكيفية تعبئتها والحصانات التي يتمتع بها اعضاؤها ومهماتها واسلوب التصديق على الميثاق

العدد 555 - السبت 13 مارس 2004م الموافق 21 محرم 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً