أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) بممثلي وزارة الداخلية على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه، بينما تكون العقوبة السجن المؤبد في حال لم يتم المجني عليه السادسة عشرة، ويفترض عدم رضا المجني عليه إذا لم يتم الخامسة عشرة، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان آخر، ويعاقب العقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق استعمال أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.
وقال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة إن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة الداخلية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما استعرض الجانبان خلال اللقاء عقوبة كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة وإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات.
من جانب آخر، أوضح رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة الاقتراح برغبة بشأن توفير عدد كافٍ من مدربي ومدربات السياقة لذوي الاحتياجات الخاصة.
العدد 2743 - الأربعاء 10 مارس 2010م الموافق 24 ربيع الاول 1431هـ
بو جاسم
قرار إرتجالي بحت!!!!
أين هذا من كتاب الله يا أعداء الله ورسوله أحكموا بما أنزل الله أن كنتم مسلمين؟!
المعاودة أتقى الله
اييي
هلووون تمام بس متى ؟؟؟
نواب اخر زمن
شنو يعنى برضاء او برضاها وين حكم الزنا ... حسافه يا المعاوده
قرار صائب
قرار ممتاز واتمنى ان يكون على ارض الواقع من اجل محاربة الزنا سواء كان برضاهم او من غير رضاهم .
عفيه على نوابنه
انزين هذا اذا كان بدون رضاه يعني اذا برضاه عادي يعني .طبقو القوانين يانواب عدل هذا شرع لواط .او زنى .حكمو على الفاعل والمفعول به اذا من رضاه.