قلص مرسوم ملكي الحد الأدنى لاجتماعات مجلس التنمية الاقتصادية إلى أربعة اجتماعات سنوية بدلا من 24 اجتماعا.
وألزم «المرسوم رقم (13) للعام 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) للعام 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية» شركة ممتلكات البحرين القابضة أخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل أو ترشيح ممثليها في مجالس إدارات الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها.
وأقر تعديلات على صحة اجتماع مجلس التنمية بأغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
الوسط - هاني الفردان
أصدر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (13) للعام 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم قم (9) لعام 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية.
وجاءت أبرز التعديلات على القانون في المادة الثامنة الفقرة الأولى والتي نصت على أن «يجتمع مجلس التنمية الاقتصادية بناء على دعوة من رئيسه أربع مرات سنويا على الأقل» فيما كانت المادة السابقة نصت على أن «يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرتين شهريا على الأقل» أي بما لا يقل عن 24 اجتماعا سنويا.
وفرضت التعديلات الجديدة صحة اجتماع مجلس التنمية بأغلبية أعضاء المجلس على أن يكون من بينهم رئيس المجلس على أن تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحضور وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، فيما ما كان القانون قبل التعديل لم يفرض صحة الاجتماع بوجود رئيس المجلس واكتفت بأغلبية الأعضاء فقط.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم (13) لعام 2009 على أن يستبدل بنصوص المواد الثالثة، البندين سابعا وتاسعا، والمادة الثامنة، الفقرة الأولى، والمادة العاشرة من المرسوم رقم 9 لسنة 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية.
وأوكلت التعديلات في البند السابع من المادة الثالثة إلى مجلس التنمية الاقتصادية مهمة تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة التي تملكها الدولة بالكامل واختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها وذلك دون الإخلال بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
كما ألزمت التعديلات شركة ممتلكات البحرين القابضة أخد رأي مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل أو ترشيح ممثليها في مجالس إدارات الشركات التي تساهم بنسبة في رأس مالها.
ويأتي هذا التعديل ليلغي الإضافة التي أضافها مرسوم رقم (31) لعام 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لعام 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية على المادة الثالثة التي عنت باختصاصات المجلس إذ ألغي البند السابع والذي كان يعطي مجلس التنمية الاقتصادية الحق فقط في «اختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها الدولة بأغلبية رأس المال، وترشيح ممثلي الحكومة في الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء».
كما أعطت التعديلات الجديدة من خلال تعديل البند التاسع من المادة الثالثة في القانون لمجلس التنمية الاقتصادية الحق في «إبداء الرأي في المشروعات الاستثمارية الكبرى قبل الموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمباشرة أنشطتها وفي أي تغيير مزمع إجراؤه على أي من المشروعات الاستثمارية الكبرى بعد تأسيسها سواء بالتحول إلى شكل قانوني آخر أو بالاندماج أو بالسيطرة أو الاستحواذ على الحصص. واعتبر التعديل زيادة في صلاحيات المجلس الذي كان من حقه فقط «الموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى وفقا للضوابط التي يضعها المجلس»، دون أن يكون له الحق في أبداء الرأي في تلك المشروعات
العدد 2358 - الأربعاء 18 فبراير 2009م الموافق 22 صفر 1430هـ