أكد عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ ضرورة تبعية ديوان الرقابة الإدارية الذي اقترحته مجموعة من الشوريين إلى سلطة المجلس الوطني بغرفتيه، فيما أوضح عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس عبدالحسن بوحسين، أهمية تبعيته لجلالة الملك لأن ذلك يعطيه قوة في الوقت الحاضر.
وقال بوحسين: «من المهم وجود هذا الديوان الذي يعمل جنبا إلى جنب مع ديوان الرقابة المالية، تدعيما لمشروع الملك القائم على دولة المؤسسات والقانون».
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس لمناقشة مقترح بقانون ديوان الرقابة المالية بمجلس الشورى.
من جهتها، أوضحت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس فوزية الصالح أن «الفساد الإداري أخطر بكثير من الفساد المالي، ومن ثم لابد أن يعمم القانون على جميع الموظفين (...) أعتبر أن هذا أهم إنجاز للمملكة».
القضيبية - عبدالله الملا
أكد عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين أهمية وجود ديوان للرقابة الإدارية يتبع جلالة الملك يعمل جنبا إلى جنب مع ديوان الرقابة المالية، تدعيما لمشروع جلالة الملك القائم على دولة المؤسسات والقانون. من جهته نوه عضو لجنة الخدمات بالمجلس فيصل فولاذ بضرورة أن يكون الديوان تحت سلطة المجلس الوطني بغرفتيه. جاء ذلك أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس لمناقشة مقترح بقانون ديوان الرقابة المالية بمجلس الشورى.
وأوضحت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس فوزية الصالح أن «الفساد الإداري أخطر بكثير من الفساد المالي، ومن ثم لابد أن يعمم القانون على جميع الموظفين وأعتبر أن هذا أهم إنجاز للمملكة، والإدارة أشبه ما تكون بالمصنع، فكلما أحسن الإنسان في الإنتاج كلما تعالت سمعة المصنع، وهذا القانون يحمي جميع الأطراف من أي ظلم أو تعسف، ويضع الموظف على المحك، لأنه سيعلم ماله وما عليه».
ومن ناحية احتمال اختلاط بعض جوانب القانون وتداخلها مع وظائف ومهمات ديوان الخدمة المدنية قال بوحسين: «من المعروف أن ديوان الخدمة المدنية يهتم بشئون الأفراد، وهو مرتبط فقط بمهمات محددة مثل تصنيف الوظائف والتدريب في العمل وتقييم أداء الموظف، فالرقابة تنحصر في أداء الموظفين، وبالتالي فإن ديوان الرقابة الإدارية ستكون مهماته أكثر اتساعا».
وأضاف بوحسين أن «هذا القانون انبثق من ميثاق العمل الوطني الذي نص على ضرورة تأسيس ديوان للرقابة الإدارية «الفصل الثالث»، وكذلك القرار رقم (4) لسنة 2001 الصادر عن سمو ولي العهد بشأن إنشاء لجنة فرعية عن لجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني لمناقشة قانون ديوان الرقابة الإدارية إذ حددت الأسس العامة التي يجب أن يرتكز عليها مشروع القانون المقترح والتي نورد منها، التحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروج على القوانين والأنظمة السياسية وإجراءات الجودة التي تحدثها الأجهزة التنفيذية أثناء ممارستها لعملها. والتحقيق في قضايا الفساد الإداري ووضع الأنظمة الكفيلة لتلافي حدوثها، والتحقق من الشكاوى المرفوعة ضد الأجهزة التنفيذية وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، والتحقق من التزام جميع العاملين بقيم وأخلاقيات العمل بما يحقق الكفاءة الإنتاجية».
مضيفا أن «وزير شئون مجلس الوزراء عبر في مجلس الشورى بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي عن ترحيبه بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية، كما أن أجهزة الرقابة موجودة في معظم دول العالم كفرنسا وبريطانيا، ولبنان والكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة. والمطلوب الآن هو الموافقة على فكرة إنشاء ديوان للرقابة الإدارية بحسب القانون المقترح على أن تناقش تفاصيله لاحقا من قبل المجلسين بعد إعادته من الحكومة».
وجاء في مذكرة القانون التوضيحية التي اقترحها كل من النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، وبوحسين، وعضو مجلس الشورى ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حبيب مكي هاشم، وعضو المجلس ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وداد الفاضل وفوزية الصالح أنه بالنسبة إلى الأهداف من القانون فإنه يرمي إلى تطوير الإجراءات والأعمال في الجهات الحكومية وتحسين الأداء والإنتاج من خلال إجراء الدراسات على أساليب وطرق العمل، وكذلك القيام بمهمة التدقيق والرقابة الإدارية، والتحقق من عدالة تطبيق القوانين فيما يخص المواطنين والموظفين، وكشف الفساد الإداري وتداخل المسئوليات والازدواجية. أما مبررات اقتراح هذا القانون فإنها تتلخص في أن الرقابة الإدارية تعتبر عملية مهمة في دعم المحاسبة والمساءلة التي تعتبر أساسا للعملية الديموقراطية، كما تعتبر عاملا مساعدا في تطوير التنمية الإدارية في الأجهزة الحكومية. ونظرا إلى عدم وجود جهاز يقوم بهذه المهمات التي تعتبر النصف الآخر للرقابة المالية، فإن وضع تشريع للرقابة الإدارية يصبح عملية ملحة. كما أن خدمة وتسهيل إجراءات الموظفين والمواطنين والمستثمرين وحماية حقوق الموظفين والمراجعين تتطلب رقابة على إجراءات العمل، وعدم وجود قانون يحمي حقوق الجميع في هذا المجال يخلق عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية.
ويتولى إدارة الديوان رئيس في درجة وزير يعين بأمر ملكي، ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب ومعاش التقاعد والعلاوات والمزايا المالية. ويجوز تعيين وكيل ووكلاء مساعدين بحسب الحاجة التي تستدعيها مقتضيات العمل. ويكون لرئيس الديوان السلطة المخولة لوزير المالية والاقتصاد الوطني وذلك فيما يتعلق بوضع تقديرات نفقات الديوان في الموازنة، وفيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة للديوان، ولا يخضع ذلك لرقابة مجلس الوزراء أو وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أو ديوان الخدمة المدنية. وتكون للديوان موازنته المستقلة، تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة.
ويمارس الديوان الرقابة الإدارية على الوزارات والمؤسسات الرسمية والإدارات الحكومية المستقلة على أن يستثني من تلك الجهات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني. وأوضح بوحسين أن «السبب في ذلك يكمن في أن هذه الجهات عادة ما تكون مستقلة، وفي مختلف دول العالم تقوم الجهات بتنفيذ الرقابة على نفسها من خلال جهاز خاص بها». كما ويمارس الديوان رقابته على الأمانة العامة لمجلسي الشورى والنواب، والمحافظات والمجالس البلدية والهيئات المحلية ذات الشخصية الاعتبارية العامة، والشركات التي تمتلك الحكومة غالبية أسهمها أو التي تعين أجهزتها التنفيذية، وكذلك الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الديوان، وأية جهة أخرى يعهد الملك إلى الديوان مراقبتها.
يقوم ديوان الرقابة الإدارية في حدود اختصاصاته بالتحقق من تنفيذ الجهات الحكومية لخططها وبرامجها المختلفة، ومراجعة إجراءات وطرق العمل المعمول بها في الجهات الحكومية والتأكد من كفاءتها والكشف عن المعوقات الإدارية فيها، واقتراح الأساليب البديلة المناسبة. وكذلك متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للخط والبرامج الموضوعة لتأهيل الموظفين العاملين فيها وتدريبهم. ومراجعة اللوائح والأنظمة الإدارية وأساليب تنفيذها للتأكد من تناسق التطبيق مع نصوص الدستور، ودراسة أية قضية أو حال أو تقرير يحال إلى الديوان من الجهات الحكومية أو مجلسي الشورى و النواب. بالإضافة إلى وضع الأهداف والخطط الرامية إلى تفعيل الرقابة الإدارية بما يحقق ضمان سلامة الأداء في الجهاز الحكومي. والتحقق من الاستغلال الأمثل لمرافق الدولة والموارد المتاحة، وكذلك التحقق من صحة الشكاوى المرفوعة على الأجهزة التنفيذية، والتحقق من الانحرافات والتجاوزات والخروقات للقوانين والأنظمة في الأجهزة التنفيذية، والتحقق من قضايا الفساد والرشاوى. هذا إلى جانب إبداء وجهات النظر في التشريعات الإدارية التي تنظم عمل السلطة التنفيذية وتقديم الملاحظات للجهات المختصة عن مدى ملاءمتها مع التطورات الحديثة. ومتابعة القضايا الرئيسية التي تنشرها أجهزة الإعلام والصحافة عن أية ممارسات خاطئة في الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة بالموضوع. إلى جانب دراسة الازدواجية والتداخلات في المهمات الوظيفية بين الجهات الحكومية وتقديم الاقتراحات والتوصيات لإزالتها أو تلافيها.
وللديوان في ممارسة اختصاصاته الحق في طلب وفحص المستندات واللوائح والملفات، والسجلات وأية أوراق أخرى يراها لازمة لتنفيذ مهمته. وتجري عمليات الرقابة الإدارية على مقر الديوان أو في مقر الجهة الخاضعة للرقابة. على أن تقوم الجهات الخاضعة للرقابة بتوفير ما يطلبه الديوان من مستندات وتقديم التسهيلات لتمكين المدققين والمحللين الإداريين من الاضطلاع بمسئولياتهم.
هذا ويعد الديوان تقريرا سنويا عن برنامج عمله خلال العام ويقدم التقرير إلى الملك وإلى مجلسي الشورى والنواب ومجلس الوزراء. ولمجلسي الشورى والنواب دعوة رئيس المجلس لحضور الجلسات التي يناقش فيها تقرير الديوان وله الحق في التحدث والإدلاء بوجهة نظره في المسائل محل المناقشة. كما ويعد تقريرا سنويا عن كل جهة حكومية خاضعة لرقابته، ويقدم هذا التقرير إلى كل من الجهة الحكومية ومجلس إدارتها إن وجد، وعلى الجهة الحكومية دراسة التقرير وموافاة الديوان بردها على التقرير.
القضيبية - مجلس الشورى
يعرض عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ اليوم على مجلس الشورى مقترحا بشأن علاج المرضى بالخارج.
وقال على رغم تطور الخدمات الصحية إلا أن هناك عددا من الامراض والحالات يستعصي علاجها في مملكة البحرين أو قد لا تتوافر الامكانات المادية والبشرية لذلك ما يستدعي معه ارسال هذه الفئات للعلاج في الخارج على نفقة الدولة.
وأضاف: من أجل ملء الفراغ التشريعي في مجال علاج المرضى البحرينيين بالخارج الذين يتعذر، أو لا تتوافر وسائل علاجهم بالداخل وأسوة بما عليه التشريعات المقارنة، فقد جاء هذا الاقتراح بقانون من أجل إعطاء مزيد من الشفافية لكل الجهات ذات العلاقة بالعلاج بالخارج من أجل تنظيمه وتوفير الآلية المناسبة لذلك بما يؤكد حق المواطن في الحصول على هذا النوع من العلاج مع إمكان ملاءمته للتغيرات والتطورات الاقتصادية التي قد تمس المجتمع والعالم، إذ تركت الفقرة الأخيرة من المادة رقم (8) نفقات العلاج لهذه المتغيرات.
ورأى ذلك انطلاقا من اهتمام ملك البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ببناء الإنسان الذي يعتبر الرصيد الحقيقي لتقدم الأمة وازدهارها والذي تعتبر رعايته الصحية أساس ذلك وركيزته، فقد أعطى دستور مملكة البحرين لعام 2002م في البند (أ) من المادة (8) في الباب الثاني: المقومات الاساسية للمجتمع: «لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية». مشيرا إلى ان المملكة أعطت الخدمات الصحية وتطويرها كل اهتمامها مستخدمة أحدث الاساليب في التشخيص والعلاج والوقاية لتواكب التطورات العالمية في هذه المجالات وتلبي احتياجات المجتمع بفئاته كافة وأعماره من مواطنين ومقيمين ما جعل الجهات المعنية العالمية من منظمة الصحة العالمية تعترف بأن مملكة البحرين بلغت في مجال الرعاية الصحية والطبية مستوى يضاهي هذه الخدمات في الدول المتقدمة. وركز المقترح على أن تتولى وزارة الصحة علاج المرضى خارج البلاد، وذك بالنسبة للحالات المرضية التي يتعذر، أو لا تتوافر وسائل علاجها بالداخل. وتشكل بقرار من وزير الصحة، لجنة طبية أو أكثر، تكون مهمتها الكشف على المرضى الذين يوصي ذوو الاختصاص من الاطباء بضرورة علاجهم خارج البلاد على أن تتحمل وزارة الصحة بالنسبة لحالات المرضى الذين تقرر علاجهم بالخارج نفقات اجور سفر المريض ومرافقيه وفقا لأحكام هذا القانون وذلك من مملكة البحرين إلى مكان العلاج والعودة إليها بالدرجة السياحية، وبأقصر الطرق وأقلها كلفة. وقيمة تأشيرات الدخول لبلد العلاج وذلك بالنسبة للمرضى والمرافقين إذا اقتضت الضرورة ذلك. وأجور العلاج وتشمل أجور المستشفى ومقابل اتعاب الاطباء والفنيين وغيرها من النفقات الطبية التي يتم انفاقها لأغراض العلاج. والنفقات اليومية للمريض خارج المستشفى ولمرافقيه المشار إليهم، وكذلك النفقات اليومية للمريض داخل المستشفى وتحدد تلك النفقات وكيفية صرفها وفقا لما يقرره وزير الصحة بشأنها في ضوء مستويات المعيشة في مكان العلاج. وقيمة تذاكر سفر للوالدين أو أحد افراد أسرة الطفل الذي يعالج في الخارج لفترة طويلة من دون مرافق وذلك لزيارته مرة واحدة في السنة. ونفقات تجهيز ونقل جثمان المريض الذي يتوفى إلى داخل المملكة، أيا كان سبب سفره إلى الخارج. واتعاب الاطباء الذين تستعين بهم المكاتب الصحية في الخارج لتقديم خدمات للمرضى وتفقد أحوالهم في المراكز العلاجية.
والاستشارات الطبية، والتي يتم تسديدها إلى مؤسسات صحية متخصصة في العلاج والتأمين الصحي والمتواجدة في الخارج، وذلك للحصول على أفضل سبل العلاج وبأقل كلفة، ويتم صرف هذه المبالغ من المكاتب الصحية مباشرة.
يعاد تقييم كلفة النفقات هذه سنويا بحيث تتماشى مع متطلبات علاج المرض والتغيرات الاقتصادية والطبية.
وعلى وزارة الصحة تقييم النفقات السارية وقت نفاذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به
العدد 598 - الأحد 25 أبريل 2004م الموافق 05 ربيع الاول 1425هـ