العدد 598 - الأحد 25 أبريل 2004م الموافق 05 ربيع الاول 1425هـ

الاستجواب لا يكون إلا في الأمور الداخلة في الاختصاص

مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية:

المنامة - الشئون القانونية 

25 أبريل 2004

صرحت مديرة إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية معصومة عبدالرسول ردا على ما نشر في صحيفة «الوسط» في العدد رقم 597 بتاريخ 25 ابريل/ نيسان الجاري منسوبا إلى النائب فريد غازي من أن النصوص الدستورية والقانونية المقيدة التي جاءت في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب هي التي تمنع من استجواب وزير الدولة عبدالنبي الشعلة وأن القانون يتحمل المسئولية كاملة للوصول إلى هذه النتيجة.

إذ ذكرت المستشارة معصومة أن ما ورد بنص المادة (65) من الدستور والمادتين (144)، (145) فقرة ثانية من اللائحة لمجلس النواب من عدم جواز توجيه استجواب إلى أي وزير إلا في الأمور الداخلة في اختصاصاته أمر تمليه طبائع الأمور إذ كيف يسأل وزير عن أعمال تدخل ضمن اختصاص وزارة أخرى، فضلا عن أن ذلك من الأمور المسلم بها والمنصوص عليها في دساتير وأنظمة الدول الديمقراطية كافة، وأضافت المستشارة معصومة أنه من المسلم به أيضا في الدول ذات الأنظمة البرلمانية أنه لا يجوز مساءلة الوزير عن أعمال تمت في ظل وزارة سابقة

العدد 598 - الأحد 25 أبريل 2004م الموافق 05 ربيع الاول 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً