كشف مدير الدائرة القانونية في وزارة الداخلية المقدم علي البوعينين عن إنشاء مركز لإيواء العمالة الهاربة المقبوض عليها في منطقة الحد والذي أعد لإيوائها خلال الفترة الانتقالية بين القبض والترحيل، وأوضح ان عدد البلاغات المقدمة عنها في العام 2002 لم يتجاوز 1905 بلاغات، فيما أكد الوكيل المساعد لشئون العمل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية صادق الشهابي في مؤتمر صحافي عقد ظهر امس في الوزارة أن عدد العمالة السائبة في البحرين يتجاوز العشرين ألف عامل.
وعلى الصعيد ذاته تبدأ اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل لمحاربة ظاهرة العمالة السائبة بعد نحو أسبوعين في تنظيم حملات مشتركة بالتفتيش على المنشآت وضبط العمالة المخالفة، وذلك بحسب الاختصاصات القانونية المنوطة بكل وزارة، بحيث يقوم مفتشو العمل بالتفتيش على المنشآت وضبط العمالة المخالفة وتسليمها إلى أفراد الشرطة التي تحرر محاضر ضبط كما يحرر مفتشو العمل محضر مخالفة ضد صاحب العمل الذي ضبطت العمالة تعمل لديه، كما يتم تحرير محضر مخالفة ضد صاحب العمل الذي لم يبلغ عن هروب العامل الذي تم ضبطه يعمل لدى صاحب عمل آخر.
وبخصوص مركز الإيواء قال البوعينين إن «المركز يستوعب في مرحلته الأولى نحو 50 مقيما، وهو ما يختلف عن التوقيف أو الحبس، إذ يعتبر المركز مرحلة انتقالية بين عملية القبض وإنهاء التحقيقات وإجراءات الترحيل»، مؤكدا أنه معد على أحدث المستويات ومجهز بكل ما يحتاجه الفرد من أساسيات وكذلك يقدم الوجبات اليومية الثلاث وتوجد به وسائل ترفيه واتصال. وأشار البوعينين إلى أنه في حال وجود دعوى مرفوعة من قبل احد العمال المضبوطين، يطلب منه توكيل السفارة المعنية بعقد موثق لمتابعة دعواه وتسلّم أية مبالغ محكوم بها له، وتسليمها إليه في بلده، إذ لا يتطلب رفع الدعوى بقاء صاحب الدعوى في أراضي المملكة، وعلى العامل المخالف مراجعة وزارة الخارجية في بلده للاستعلام عن أية تطورات في دعواه، إذ لا يسمح لأي مخالف لقانون الهجرة والإقامة البقاء في المملكة ويتم ترحيله.
ومن جهته أكد الشهابي أن ظاهرة العمالة الهاربة ظاهرة كبيرة وتعاني منها مختلف القطاعات، منوها بأن وزارتي العمل والداخلية أولتا اهتماما كبيرا لدراسة هذه الظاهرة وسبل مقاومتها ومحاربتها وقد استمر العمل المشترك لبحث هذه الظاهرة على ما يزيد على عام، وتمخض عن هذه اللجنة اتفاق بشأن آلية عمل تتمثل في عدد من الإجراءات القانونية لبلوغ الهدف الذي تتفق عليه الوزارتان.
وتأتي آلية إيداع العمالة المخالفة لقوانين الهجرة والإقامة في مركز الإيواء بعد القبض عليهم مباشرة ومن ثم قيام قسم التفتيش العمالي بالاتصال بصاحب العمل المخالف أو الأصلي للحصول على جواز السفر، وكذلك قيمة تذكرة السفر، ومصروفات الإعاشة، وأية مصروفات أخرى تدفعها الدولة خلال إيواء العامل. على أن ترفع محاضر التفتيش للنيابة العامة للتحقيق والإحالة للمحاكم، إذ تتراوح العقوبة في حديها الأدنى والأعلى من خمسمئة دينار إلى ألف دينار وذلك بناء على المرسوم بقانون رقم (8) للعام 2002، كما يتم رفع دعوى ضد صاحب العمل الذي لم يقم بتسديد مصروفات تسفير العامل الأجنبي المخالف للدولة استنادا للمادة (7) من قانون العمل الصادر بالمرسوم رقم (23) للعام 1976، بعد إخطاره بذلك بخطاب مسجل.
وأكدت اللجنة المشتركة أن الهدف من تشكيلها يرتكز على القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومن ثم تنظيم سوق العمل في البلاد، إذ إنه في حال عدم وجود عمالة سائبة ستكون البيانات والإحصاءات عن العمالة وسوق العمل واضحة ودقيقة بالامكان الاعتماد عليها في أبحاث ودراسات التطوير.
كما أكد الشهابي أن عملية التفتيش لن تضر الاقتصاد الوطني أو الاستثمار وأصحاب العمل، وإن الآليات المطروحة تمت مناقشتها مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية وكذلك سفارات الدول الأساسية التي تقوم على مواطنيها العمالة الوافدة للمملكة، مشيرا إلى عقد حوارات مع الشركاء الاجتماعيين للوزارة ودعم (غرفة التجارة والصناعة البحرينية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) واطلاعهم على الإجراءات الجديدة.
ورأى البوعينين إن «العمالة السائبة أوجدت ضررا على المجتمع البحريني، وإن هذه الآليات ستسهم في حل جزء كبير من المشكلة»، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي ضرر على العامل، مع ضمان حقوقه القانونية والمالية كافة.
وبشأن مبلغ التأمين المأخوذ في حال هروب العامل من الكفيل قال الشهابي «إن الوزارة بدأت في أغسطس/آب 2003 أخذ مبلغ تأمين من أي كفيل يبلغ عن هروب العامل وقدره 250 دينارا يتم إرجاعه في حال القبض على العامل وهو يعمل لدى كفيل آخر، إذ يلزم الآخر بدفع جميع كلف إجراءات الترحيل، وإلا سيتم ترحيل العامل الهارب من مبلغ التأمين إذا لم يكن يعمل لدى أي كفيل آخر»
العدد 628 - الثلثاء 25 مايو 2004م الموافق 05 ربيع الثاني 1425هـ