أحال مجلس النواب في جلسته يوم أمس طعنا دستوريا في اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) لسنة 2009م، والذي يسمح بالتنصت على المكالمات. وبحسب القانون فإن الطعن الدستوري يكلف برفعه رئيس المجلس، وهو في الفصل الحالي النائب خليفة الظهراني.
من جهة أخرى، أقر النواب حكما تكميليا على لائحته الداخلية يلزم الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب أثناء وضع الأسئلة الموجهة إليهم على جدول أعمال المجلس. وبعد إقرار المجلس للحكم التكميلي طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الكلام ليعلن أن «الحكومة غير ملزمة بهذا الموضوع». وفي موضوع آخر، أقر النواب تعديلا على إحدى مواد قانون الصحافة والنشر يمكن للجمعيات السياسية بموجبه الحصول على ترخيص صحف يومية دون إيداع المليون دينار التي يجب أن تتوافر لأية جهة ترغب بالحصول على ذلك الترخيص.
القضيبية - حسن المدحوب، مالك عبدالله
أقر مجلس النواب في جلسته أمس حكما تكميليّا على لائحته الداخلية يلزم الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب أثناء وضع الأسئلة الموجهة إليهم على جدول أعمال المجلس.
وبحسب تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية فإن الحكم «يستهدف طلب إضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نص المادة (94/ب) من الدستور، ومبرر هذا الطلب هو سد الفراغ التشريعي بإيجاد النص الملزم لحضور الوزراء».
وبعد إقرار المجلس للحكم التكميلي طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الكلام ليعلن أن «الحكومة غير ملزمة بهذا الموضوع».
واعتبر الفاضل مع بدء المناقشة أنه «لا يجوز استخدام الأداة الأقل لتعديل أداة أعلى منها، فاللائحة الداخلية هي مرسوم بقانون إذ إن تعديلها يتم بالأداة نفسها أو أداة أعلى منها»، مشيرا إلى أن «موضوع حضور الوزراء كان بشأنه كلام في الدور السابق وتجاوزنا هذا الموضوع فهناك توجيهات بحضور الوزراء، والوزراء يحضرون»، وتابع أن «مجلس النواب قدم تعديلات على اللائحة الداخلية ومنها تعديل على المادة 138 من مشروع قانون اللائحة الداخلية الذي سيناقشه مجلس الشورى الأسبوع المقبل، وعلينا التريث»، مبينا أن «الحاجة لمثل هذا الحكم منتفية، كما أن هذا الأمر لأول مرة يطرح وبالتالي لابد من طلب رأي دائرة الشئون القانونية».
النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين «البند باء من المادة 94 في الدستور يعطي المجلس الحق في إقرار الحكم التكميلي».
وطرح مستشار مجلس النواب لشئون اللجان طارق شبل عدة أراء بشأن رأي الفقه الدستوري في الحكم التكميلي.
من جهته عبر النائب عبدالعزيز أبل عن اعتقاده بأن «المادة 94 من الدستور بحاجة إلى تعديل، ففي الدول الأخرى المجلس هو الذي يضع لائحته التنفيذية، فالمجلس التأسيسي والمجلس الوطني في السبعينات هو الذي وضع لائحته لأنها داخلية، والمشكلة أن الحكومة هي التي وضعت اللائحة، وهي نظام داخلي وليست قانونا».
وأعتبر النائب عبدالله الدوسري أن «من غير المنطقي أن تقوم السلطة التنفيذية بإعداد آلية عمل السلطة التشريعية»، فيما أشار النائب حمد المهندي في مداخلة قانونية إلى أن «دستور البحرين مختلف عن جميع دساتير العالم، وفيه أحكام ليست موجودة في جميع دساتير العالم، فالمادة 109 من الدستور التي حدت من صلاحية مجلس النواب لا مثيل لها في العالم فليس هناك في العالم دستور ينص على أن الاقتراح بقانون يرفع إلى الحكومة لتصيغه ومن ثم ترجعه بعد سنتين، وكذلك الحكم التكميلي موجود لدينا وليس في العالم مثله».
ونوه إلى أن «الفقرة باء من المادة 109 حدت من صلاحيات مجلس النواب ومنعته من التصرف إلا بموافقة الحكومة وهذا ما في مثله في العالم، والمادة 87 والمتعلقة بالموضوعات الاقتصادية، فهل من المعقول أن موازنة الدولة يراها المجلس في أسبوعين، يجب أن نقتنع بأن في دستورنا أحكاما غير موجودة في العالم».
ولفت إلى أن «إضافة حكم تكميلي حق أصيل من نص الفقرة باء من المادة 94 في الدستور وهي الحَكَم في ذلك ولا يحكمنا رأي دائرة الشئون القانونية، والحكم التكميلي بمجرد إقراره يأخذ قوة القانون بشرط أن يعدل مادة من المواد وألا يخالف أية مادة من المواد الموجودة. والمهم في الحكم التكميلي أن يكون جديدا»، داعيا «مجلس النواب إلى عدم الالتفات إلى الصحف أو الحكومة التي تريد تعطيل عمل المجلس، وعلينا أن نستخدم الاستجواب إذا لم يحضر أي وزير إلى المجلس وبالتالي سينصاع الوزراء للحكم».
ورد المستشار القانوني لوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب جمال درويش قائلا: إن «الدستور البحريني ليس شاذّا والدستور المصري أخذ أمورا من الدستور البحريني».
إلى ذلك لفت رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان إلى أن «البند باء من المادة 94 لا معنى لوجوده إذا أردنا أن نذهب إلى القانون فهي ستكون لغوية، ووجود الاستثناء دليل على وجود حالة غير الحالة العادية».
ونوه إلى أن «الدساتير تصدر بطريقتين، الأولى: التقليدية وهي بناء على تشكيل مجلس تأسيسي منتخب لمناقشة المسودة ومن ثم يصدر الدستور، والحال الثانية هي في حال لم يكن هناك دستور في البلاد يمكن أن يخرج الحاكم بدستور».
وبين أن «البحرين في العام 1973 أخذت بالطريقة الأولى، أما في ظل دستور قائم لا يمكن تعديل الدستور القائم إلا من خلال مجلس منتخب، وما حصل في العام 2002 هو أشد غرابة وهو تعديل الدستور من غير النص الموجود فيه، ومن لجنة غير منتخبة». وأفاد أن «السرعة في الإصدار جعل في الدستور خللا وعورا، ونحن نحتكم إليه لكي لا تكون هناك فوضى».
وأوضح أن «هناك نقطة أساسية وجوهرية، فأنا لدي اعتراض أساسي على وجود مجلس الشورى الذي يصادر رأي الناس».
البوعينين:رجاء لنكن في الحكم التكميلي.
سلمان:أنا لا أحب الدخول في مناكفة ولكن المهندي تحدث.
البوعينين:تحدث عن الأحكام التكميلية.
سلمان: مداخلته موجودة ولكني لا أحب الدخول في مناكفة، مشيرا إلى أن «فكرة المجالس هي التي تضع لوائحها الداخلية وهذه خلفية المشكلة التي نعيشها الآن، عندما صدر الدستور بهذه الطريقة جاء وضع اللائحة للمجلس، وما الذي حدث فتحت الفتحة في المادة 94 ليقولوا حتى لو إننا وضعنا لائحتكم الداخلية يمكنكم تعديل اللائحة من خلال القانون أو من خلال الحكم التكميلي»، مؤكدا أن «ما دعا إلى ذلك هو موقف الحكومة غير المتعاون والذي لوى تفاسير السؤال وجعله اختياريّا وأن حضورهم تفضل منهم، وهذا ما دعا إلى ذلك، وهو تكميلي لأن اللائحة لم تنص عليه».
وأكد نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد أن «هناك وزراء لا يحضرون الجلسات لأنهم لا يريدون الحضور، ولو أراد الوزير الفاضل أسماء لأعطيته الآن».
ورد الفاضل على مداخلة سلمان «يجب أن ننتبه إلى بعض ما أثير في الجلسة، الدستور يستند إلى ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه أهل البحرين، ودستور 73 يختلف تماما، والقول بأن الحكومة تلتف هو غير صحيح وغير لائق»، مبينا أن «حضور الجلسات في كل شيء غير ممكن؛ فالوزراء لديهم أعمال».
بعد ذلك صوت المجلس بالموافقة على الحكم التكميلي وأعلن أنه أصبح ملزما.
فيما أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن «الحكومة غير ملزمة بالموضوع».
كما وافق المجلس على إضافة حكم تكميلي يضاف إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب ينظم موضوع مناقشة الاقتراحات بقوانين في جلسات المجلس، على أن يتضمن وضع الضوابط والإجراءات لمناقشة الاقتراحات بقوانين.
اعتبر رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري في تعليقه على رد وزير شئون البلديات والزراعة على سؤاله بشأن أسباب انخفاض كمية الأسماك المطروحة في الأسواق المحلية والحلول التي وضعت لهذه المشكلة أن «ما يجري من دمار للبيئة وإهدار للثروة السمكية ليس وليد الساعة بل إنه تراكمات سنوات طويلة غاب فيها التخطيط وتنفيذ القانون ومعاقبة المخطئ، بالإضافة إلى الواسطة والمحسوبية، حتى أصبح البحر يئن ويتألم وتحول إلى غابة الكل يتصرف فيه بحسب مصالحه».
واستغرب الدوسري من أن «رد الوزير لم يذكر أهم سبب لانخفاض كمية الأسماك في مياه البحرين وهو عملية الدفان وتجريف الرمال، إذ إن هذه العملية دمرت البيئة البحرية عموما والثروة السمكية خصوصا وهي أكبر سبب لانخفاض كمية الأسماك في أسواق البحرين».
وأضاف «وجاء على لسان المسئولين في الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في «الوسط» العدد 2290 السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2008 إذ نوهت الصحيفة إلى أن الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية دقت ناقوس الخطر باحتمال اضمحلال مهنة الصيد في حال استمرار دفان البحر وأشارت الهيئة إلى أن عدد الصيادين المحترفين أو العاملين بالنظام الجزئي يعكس بدء العزوف عن الصيد وذلك راجع إلى مجموعة من الأسباب ومنها الدفان وذكرت الهيئة أن قاع الصيد التقليدي يتأثر بعمليات ردم السواحل نظرا لاعتماد البحارة التقليدين على الشريط الساحلي إذ تشكل «الحظور» وسيلة الصيد الرئيسية في المناطق الضحلة».
وتابع «ربما أختلف مع الوزير فيما ذكر في الرد بأن هناك تذبذبا من وقت لآخر في كمية الأسماك المطروحة في الأسواق، إذ إن التذبذب أصبح هو السمة الدائمة في السوق ودخلت علينا أنواع قريبة لم نعرفها من قبل بعد أن انقرضت الأنواع التي نعرفها، ما جعل أسعار الأسماك تصل إلى 12 دينارا للكيلوغرام لبعض أنواع السمك».
وتساءل: «هل هذه الاستفادة غير المباشرة التي حصل عليها المواطن من عمليات التجريف والدفان؟».
ولفت الدوسري إلى أن «القباقب وهي النوع المرغوب لأهل البحرين بشكل كبير، ولكن للأسف عندما تم السماح بصيده بشكل تجاري ومن ثم تصديره أصبحت أسعاره غالية جدا وطريقة صيده تشكل خطرا كبيرا على مرتادي البحر وعلى الثروة السمكية»، وأشار إلى أن «الحلول التي باشرت الهيئة باتخاذها لتنمية المخزون السمكي ودعم الصيادين المحترفين ولكنها لا تصل إلى الحد الذي يطمح فيه الجميع، إذ إن أهم دعم للصيادين هو تعويضهم تعويضا عادلا عما أصابهم بسبب دفان البحر، والحد من رخص الصيد لكي يصبح عددها يتناسب مع مساحة المياه الإقليمية لمملكة البحرين والمخزون السمكي فيها». من جهته رد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على تعليق الدوسري قائلا: «سبق أن أوضحنا للمجلس في جلسات سابقة أن هناك استراتيجية لإعادة تأهيل البيئة البحرية وتعزيز المخزون السمكي، وطبعا وضعنا دراسة بشأن الأسباب التي أدت إلى الانخفاض في المخزون السمكي»، ونبه إلى أن «البحرين تستهلك 15 ألف طن متري من الأسماك في حين أنها تنتج 9 آلاف طن متري من الأسماك فقط، إذ يتم استيراد باقي الكميات من خارج المملكة»، ولفت إلى أن «هناك حاجة إلى وضع استراتيجية كاملة لتعزيز هذا المخزون لما له من فائدة للمواطن، وعملنا على ذلك وقدمت الاستراتيجية لمجلس الوزراء الذي وافق عليها وهي تنقسم إلى محورين الأول هي إعادة تأهيل البيئة البحرية والثاني كيفية تأهيل الصيادين».
ذكر نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد خلال تعليقه على رد وزير شئون البلديات والزراعة في جلسة مجلس النواب أمس بشأن تطوير الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق أن «هذه الدائرة كانت يوما من الأيام مركز الحكم في البحرين وأصبحت اليوم ومنذ فترة طويلة منطقة مهملة من جانب الدولة والمسئولين إذ لا تخطيط ولا رؤية ولا عناية حتى أصبحت هذه المنطقة بلا خدمات فيها ولا بنية تحتية وهجرها أهلها وتحولت إلى مقاطعة آسيوية يسكنها الآسيويون ويكثر بها سكن العزاب ما ترتب على ذلك مشكلات أخلاقية كثيرة، ومتاعب للمواطنين جراء شح المواقف».
وأضاف أحمد «سبق وسألت الوزير السابق قبل ثلاث سنوات وتحديدا في فبراير/شباط 2007م عن بعض المشكلات التي تواجهها المنطقة مثل سكن العزاب وشح مواقف السيارات وكان رده بأنه ستقام الدراسة».
وتابع «سألت الوزير الكعبي أيضا قبل أكثر من سنة عن تطوير المناطق القديمة وأجاب بأن هناك خطة استراتيجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».
وبيَّن أن «الدائرة الثالثة بالمحرق من الدوائر العريقة في البحرين إذ يوجد بها الكثير من التراث مثل بيت حاكم البلاد السابق الشيخ عيسى بن علي»، منوها إلى أن «فيها بيت شاعر البحرين الشيخ إبراهيم الذي تحول إلى مركز الشيخ إبراهيم وفيها بيت مفكر ورائد الصحافة البحرينية عبدالله الزايد، وفيها بيت ومسجد سيادي الأثري وغيرها الكثير».
وواصل «وعلى رغم هذه الأهمية للدائرة التي كانت في يوم من الأيام مركز الحكم بالبحرين أصبحت اليوم ومنذ فترة طويلة منطقة مهملة من جانب الدولة والمسئولين»، واعتبر أنه «لا تخطيط ولا رؤية ولا عناية حتى أصبحت هذه المنطقة بلا خدمات فيها ولا بنية تحتية وهجرها أهلها وتحولت إلى مقاطعة آسيوية إذ يسكنها الآسيويون ويكثر بها سكن العزاب ما ترتب على ذلك مشكلات أخلاقية كثيرة».
وأردف أن «الدائرة الثالثة كأنها ليست جزءا من البحرين، فإذا ما قارنتَ هذه المنطقة بمناطق أخرى في البحرين فكأن هذه الدائرة من دولة أخرى ليست البحرين»، مشيرا إلى أن «المشكلة قديمة لذلك لا أريد أن أحمل وزير البلديات المسئولية في تفاقم هذه المشكلة فهي مشكلة قديمة ومعقدة ومستمرة تعاقبت عليها حكومات عدة ولم تفعل شيئا».
وأكمل «لكن ما أطالب به الوزير هو تفعيل وتطبيق الدراسات التي ذكرها والعمل على وضع خطط وتواريخ محددة لإنقاذ هذه المنطقة مما هي فيه من إهمال جسيم لا يتناسب مع مكانتها التراثية».
من جهته، أوضح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن «تطوير المدن والقرى هو محل اهتمام القيادة ومجلس التنمية الاقتصادية ومجلس الوزراء وافقوا على التنمية الحضرية»، مشيرا إلى أن «تحديد هذه المناطق هو من شأن المجلس البلدي وتسلمنا الأولويات من بعض المجالس لتطوير بعض القرى والمناطق ونحن ننتظر أولويات باقي المجالس».
وبيَّن أن «هذه الدائرة هي الوحيدة التي حصلت على تطوير من دون باقي الدوائر الأخرى وأنت ذكرت أن وزارة الإعلام قامت بترميم البيوت الأثرية للحفاظ على المناطق التراثية، وقمنا بترميم بعض البيوت وإعادة بناء البيوت الآيلة إلى السقوط وتأتي هذه ضمن الخطة التنفيذية لتطوير هذه المنطقة ولا شك أن المنطقة بحاجة إلى تطوير بحسب الخطة».
فيما رد النائب علي أحمد بأن «التطوير يجب ألا يكون الهدف منه تحويل المنطقة إلى متحف، بل يجب أن يستهدف عودة الأهالي إليها من خلال التخطيط وإيجاد الخدمات».
الوسط - أماني المسقطي
كشفت الوثائق التي سلمتها وزارة المالية إلى لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عن أن العقارات التي يجري العمل على استكمال إجراءات تسجيلها لصالح شركة (إدامة) تبلغ 29 عقارا، من بينها 16 أرضا مؤجرة على شركات محلية، وأرضان مؤجرتان على مصرف السلام وبنك البحرين الوطني، إضافة إلى مباني الحكومة السكنية، وأرض مؤجرة على المدرسة البنغلاديشية، وأخرى مؤجرة على مركز جوسلين للسكري، ومكاتب شركة طيران الخليج، وشركتي مطار البحرين الدولي والبحرين للأسواق الحرة، إضافة إلى الشق المؤجرة على وزارة الخارجية في لندن وبومبي، ناهيك عن جزء من أرض الجفير التي لم تكشف الوثائق التي سلمتها وزارة المالية إلى لجنة التحقيق في أملاك الدولة عن الجهة المؤجر عليها الأرض.
فيما بلغ عدد أملاك الدولة المسجلة حتى شهر فبراير/ شباط الماضي نحو 2636 عقارا، بفارق 182 عقارا عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، إذ بلغ عدد أملاك الدولة حينها 2454 عقارا، بزيادة 357 عقارا عن العام 2007، حين كان عدد عقارات الدولة 2097 عقارا.
إلى ذلك تبلغ عدد العقارات المملوكة من قبل شركة «إدامة» حتى شهر فبراير الماضي، 63 عقارا، من بينها 50 أرضا، فيما تنوعت العقارات الأخرى بين مبانٍ وأراضٍ بحرية ومستودعات ومحلات وكراجات.
فيما تبلغ عدد الأراضي غير المؤجرة من قبل شركة إدامة، نحو 13 أرضا، في مناطق البرهامة والقضيبية (وزارة العمل سابقا) وباب البحرين وأرضين في المحرق، إضافة إلى 3 أراضٍ في عراد ، وأرض في كل من جدحفص والمنطقة الدبلوماسية ومدينة عيسى والسلمانية وجزيرة أم جيليد.
ومن أبرز هذه الأراضي هي أرض في المنطقة الدبلوماسية مؤجرة بالكامل تمتد على مساحة 25.471 مترا مربعا، وأخرى في فريق الفاضل مؤجرة بالكامل ومساحتها 6.214 مترا مربعا، ومزرعة في قلالي مساحتها 52.990 مترا مربعا مؤجر منها ما مساحته 48.000 متر مربع.
إضافة إلى أرض في جزر الدار مساحتها 265.644 مترا مربعا مؤجرة بالكامل، وكذلك مستودع وأرض يحملان الوثيقة نفسها في منطقتي بندر الدار وجنوب سترة، تبلغ مساحتها 41.372 مترا مربعا، مؤجر منها ما مساحته 15.120 مترا مربعا كمستودع في بندر الدار، و28.257 مترا مربعا مؤجرة في جنوب سترة.
ومن بين العقارات المؤجرة أيضا، أرض مساحتها 104.380 مترا مربعا في حالة أم البيض مؤجرة بالكامل، ومبانٍ في السلمانية مساحتها 21.845 مترا مربعا مؤجرة بالكامل، وأرض في عراد مؤجرة مساحتها 16.183 مترا مربعا، وكذلك أرض في منطقة البسيتين مساحتها 226.942 مترا مربعا، مؤجر منها 96.588 مترا مربعا, وأرض في سلماباد مؤجرة بالكامل تمتد على مساحة 40.396 مترا مربعا، إضافة إلى أرض في فرضة سترة مساحتها 45.796 مترا مربعا مؤجر منها ما مساحته 25.753 مترا مربعا.
رفع مجلس النواب مقترحا برغبة إلى لجنة الخدمات بصفة مستعجلة لوقف رسوم هيئة سوق العمل لعام واحد بدلا من إحالته إلى الحكومة مباشرة.
وذكر النائب الشيخ إبراهيم بوصندل أن هناك الكثير من البحرينيين أصحاب المشاريع الصغيرة تضرروا من تلك الرسوم التي يدفعونها بشكل شهري إلى هيئة صندوق العمل، إضافة إلى الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة أغلقوا مشاريعهم بسبب عدم قدرتهم على تحمل دفع مبلغ (10) دنانير عن كل أجنبي.
فيما قال النائب الشيخ علي سلمان هناك فئات كثيرة متضررة من هذا القانون وخصوصا الشركات الصغيرة، وترك الأمر معناه أننا نقول للناس اذهبوا إلى الجحيم وهذا ليس كلاما منطقيّا.
وأضاف أن ما أدلى به وزير المجلسين بأنه يجب أن يصدر قانون جديد أو أن يتم تعديل القانون الموجود فالكل يعلم أن المقترح بقانون يحتاج إلى أقل تقدير عامين، ولابد من أن تكون الحكومة قادرة على النظر إلى معاناة هؤلاء الناس.
أما النائب حسن الدوسري فشدد على أن الكل يحترم القانون، ولكن هناك مطالبة بوقف الرسوم لمدة سنة واحدة وهذا يطلق عليه تعطيل جزئي لمادة في القانون. وفي رده على النواب قال وزير المجلسين عبدالعزيز الفاضل: «ليس هذه المرة الأولى التي يتطرق النواب فيها إلى هذا الموضوع، وقد جاء الجواب من الحكومة بأن هذا الأمر جاء بقانون ولا يمكن تعديله إلا بقانون.
وختم النواب مداولاتهم بقراءة بيانٍ من عدد من أصحاب الأعمال الذين اعتصموا أمس عند مجلس النواب مطالبين بإلغاء الرسوم المذكورة.
القضيبية - مالك عبدالله - حسن المدحوب
أحال مجلس النواب طعنا دستوريّا في اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) للعام 2009م. والذي يسمح بالتنصت على المكالمات. وبحسب القانون فإن الطعن الدستوري يكلف برفعه رئيس المجلس، وهو في الفصل الحالي النائب خليفة الظهراني.
وأشار المستشار القانوني لشئون اللجان طارق عبدالجواد شبل في رأيه بشأن الطعن إلى ضرورة تعديل الطلب الأصلي، ليكون على النحو الآتي: «طلب عرض المنازعة الدستورية المعروضة على المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) للعام 2009».
ونبه إلى أنه «في ضوء ذلك التعديل للطلبات يكون طلب عرض المنازعة الدستورية موضوع الرأي متفقا وأحكام الدستور والمرسوم بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية، من حيث بيانه للنص المطعون بعدم دستوريته وهو اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) للعام 2009، والنص الدستوري المدعى بمخالفته وهو نصوص المواد (19/أ، 20/و، 26، 31، 50/أ، 104) من الدستور، وأوجه المخالفة. وذلك مع مراعاة أنه يلزم لرفع هذه المنازعة إلى المحكمة الدستورية موافقة مجلس النواب، والحصول على الأغلبية المطلوبة استنادا إلى حكم المادة (42) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، وختم ليكون النص كالآتي: «طلب عرض المنازعة الدستورية المعروضة على المحكمة الدستورية للقضاء بعدم دستورية اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات رقم (9) للعام 2009م».
يأتي ذلك بعد ضجة مجتمعية وحقوقية ونيابية في البحرين على إثر إعلان هيئة تنظيم الاتصالات تفعيل البند المتعلق بالنفاذ إلى المكالمات، إلا أن وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، اعتبر ما ورد في مسودة اللائحة التنظيمية بشأن الأمن الوطني التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات في فبراير/ شباط الماضي وتضمنت مواد تتيح للأجهزة الأمنية التنصت على الاتصالات «يستند على قوانين الاتصالات، الأحكام الجنائية وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية».
وافق مجلس النواب مضطرا على قرارين لمجلس الشورى، نظرا إلى «ضيق الوقت وبالتالي عدم مرورهما إذا ما رفض المجلس».
وأشار رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد إلى أن «مشروع قانون وضع حد أدنى لرواتب القطاع العام كان للراتب الأساسي ولكن للأسف مجلس الشورى عدله ليصبح للراتب الأساسي مع العلاوات الاجتماعية وبالتالي تقليل عدد المستفيدين من هذا المشروع، إلا إننا اضطررنا إلى التوصية بالموافقة عليه لكي يمر وفي الفصل التشريعي المقبل يمكن لمن يأتي أن يقدم اقتراحا آخر».
وبموجب المشروع بقانون سيرفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين ليكون 300 دينار بدءا من يناير/كانون الثاني 2011.
كما وافق مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) للعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين الذي سيتم بموجبه زيادة مخصصات المعاقين من 50 دينارا إلى 100 دينار بدءا من يناير 2001، وذلك بعد قرار مجلس الشورى تأخير الزيادة للسنة المالية الجديدة خلافا لرغبة مجلس النواب.
فيما تمسك المجلس بمشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في مملكة البحرين بعد أن رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكررا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) للعام 2006م، والذي يمنح بموجبه الموظفون المتميزون ممن قضوا 30 سنة في الوظيفة رتبا إضافية.
ورفض المجلس قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها.
من جهته، طالب النائب جلال فيروز «هيئة مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع مع هيئة مكتب مجلس الشورى من أجل بحث مسألة تأخير عدد من المشروعات بقوانين ومن أهمها مشروع بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخصوصا أن الوقت المتبقي من عمر المجلس قصير».
أقر النواب اقتراحا برغبة بصفة مستعجلة بشأن مطالبة الحكومة بسرعة صرف الـ 700 ألف دينار لدعم الجمعيات المعنية بالمعوقين.
وذكروا أنه «بناء على المادة (51) والمادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نتقدم بطلب العرض على المجلس الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بخصوص الدعم المالي المقدم من الحكومة إلى المراكز التي تعنى بالمعوقين، حيث تم تخصيص نصف مليون دينار لهذا الغرض بينما المبلغ الذي تحتاجه المراكز والجمعيات الأهلية المعنية بذوي المعوقين لإعانتهم على الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها وهو (مليون و200 ألف دينار)، الذي يفي بالحد الأدنى من متطلبات الجمعيات واحتياجاتها الملحة، وباقي الدعم الذي يجب صرفه للمراكز والجمعيات هو (700 ألف دينار) وذلك للحاجة الملحة في الوقت الراهن إلى تسهيل وتيسير بعض أمور المراكز والجمعيات التي تعني المعوقين.
افتتح رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري جلسة مجلس النواب يوم أمس بالاحتجاج على استخدام علم البحرين في الحملات الإعلانية بين شركات الاتصالات.
وبين أن «المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2002 يمنع مثل هذا الاستخدام وأنا أحمل الجهات التي رخصت هذه الإعلانات المسئولية الكاملة عن ذلك».
من جهته بين رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب غانم البوعينين أن «الرسالة وصلت».
أجمعت الكتل النيابية على تقديم اقتراح برغبة بصفة مستعجلة لمنع المنتخب البحريني لكرة القدم من اللعب مع المنتخب الفلسطيني في القدس.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح إنه بناء على المادة (9) والمادة (127) والمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نتقدم باقتراح برغبة بصفة الاستعجال وذلك لمنع المنتخب البحريني لكرة القدم من اللعب مع نظيره الفلسطيني في القدس، وذلك لاضطرار منتخبنا الوطني إلى المرور بالإجراءات الأمنية الصهيونية علاوة على ختم جوازات اللاعبين والإداريين بالختم الصهيوني، ونظرا إلى عدم اعترافنا بدولة الكيان الصهيوني فإننا ننأى بالمنتخب الوطني البحريني عن المرور بالإجراءات المذكورة، إلى غير ذلك من جملة الأسباب التي تدعو إلى عدم زيارة ما تفرض الدولة الصهيونية كيانها وهيمنتها عليه، وبما يفرض على أبناء شعوبنا ما لا يرتضونه وضرورة منع أي شكل من أشكال التطبيع.
القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب
أقر مجلس النواب في مداولاته على قانون الصحافة والنشر أمس استثناء الجمعيات السياسية من إيداع رأس المال المدفوع للشركة أو الجهة التي ترغب في إصدار صحيفة عن مليون دينار بحريني إن كانت الصحيفة يومية وعن مئتين وخمسين ألف دينار بحريني بالنسبة للصحيفة غير اليومية.
واستطاع نواب الوفاق الحاضرون نيل غالبية التصويت لصالح المقترح المذكور الذي تقدم به رئيس كتلتهم الشيخ علي سلمان، بسبب تغيب غالبية النواب في سفرات خارج البلاد.
وبدأ النواب مناقشاتهم للقانون المذكور بتسعة حاضرين فقط بعد استراحة الصلاة، مع عدم وجود وزيرة الثقافة والإعلام، وصوتوا بالموافقة على 23 مادة من القانون المذكور الذي تبلغ مجمل مواده 84 مادة، بعد أن استأنفوا مداولاتهم فيه بدءا من المادة العاشرة وانتهوا إلى المادة 33 منهين ثلاثة فصولٍ من فصوله العشرة.
وأبدى الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر في وزارة الثقافة والإعلام عبدالله يتيم خلال الجلسة معارضة الحكومة لاستثناء الجمعيات السياسية من إيداع المبالغ المالية المذكورة، مشيرا إلى أن قانون الجمعيات السياسية لا يسمح للجمعيات بإصدار الصحف اليومية وإنما يكتفي بالنشرات التي تصدر تراخيصها بقرار من الوزير المختص.
وتشير المادة (25) من مشروع القانون التي أقرها النواب بأنه «يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لإصدار صحيفة عن مليون دينار إن كانت الصحيفة يومية، وعن مئتين وخمسين ألف دينار بالنسبة للصحيفة غير اليومية، وبالنسبة للصحف المتخصصة، يجب ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف دينار، ويستثنى من ذلك الجمعيات السياسية».
أبدى النواب موافقتهم على المادة (18) التي تؤكد أنه «لا يجوز منع الصحيفة من تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة إلا بأمر قضائي، وبما لا يؤثر في مسار التحقيق أو المحاكمة، أو يؤثر على المراكز القانونية أو حرمة الحياة الخاصة للمتهمين. وللصحيفة أن تنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تتناولها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجزا كافيا للأسباب التي قامت عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة».
كما وافقوا على المادة (19) بأنه «يحظر على الصحيفة أو الصحافي أو غيره قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أية زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير مباشرة»... «ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يعادل مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليها على أن يؤول هذا المبلغ إلى الهيئة المهنية التي تمثل الصحافيين.
وافق مجلس النواب على استحداث مادة يتطابق نصها مع نص المادة (44) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر؛ وذلك لعدم وجود ما ينظم الحكم الوارد فيها ضمن مواد المشروع بقانون (الأول) المعدّ بناء على اقتراح بقانون مقدّم من مجلس الشورى، وعدم اقتراح المشروع بقانون (الثاني) المحال من الحكومة أية تعديلات عليها، ما يعني ضمنا الرغبة في الإبقاء على هذه المادة. ويراعى تبعا لذلك إعادة ترقيم المواد التالية، والمادة المقترحة على النحو الآتي: «لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص في إصدارها من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء».
وأقر كذلك المادة (20 ) وتشير إلى انه «لكل شركة بحرينية يمتلك رأس مالها بالكامل مواطن بحريني أو أكثر الحق في إصدار صحيفة»، «ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية الوزير، الترخيص بإصدار صحيفة لشركة بحرينية تؤسس من شركاء بحرينيين وغير بحرينيين، شريطة ألاّ يقل عدد الشركاء البحرينيّين فيها عن النصف».
واستحدثوا مادة جديدة مفادها «مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يجب على المرخص له بإصدار الصحيفة أن يمسك سجلات منتظمة تبين بها حسابات الصحيفة ومصادر إيراداتها وبيان نفقاتها مع المستندات المؤيدة لها».
ووافقوا على المادة (22 )التي توضح انه «يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، ويجوز أن يكون للصحيفة - إلى جانب رئيس التحرير- محررون مسئولون يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها».
فيما جاءت المادة (23 ) إنه «مع مراعاة أن يكون رئيس التحرير بحريني الجنسية, يشترط في كل من رئيس التحرير أو المحرّر المسئول ما يأتي: أن يكون حاصلا على شهادة جامعية، وألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يشغل أي منصب عام سواء بالتعيين أو بالانتخاب، وأن يجيد لغة الصحيفة التي يعمل بها قراءة وكتابة».
أما المادة ( 24 ) فإنه «يستثنى من أحكام الفقرة السابقة المطبوعات المرخصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام والمطبوعات الصحافية التي تصدرها مؤسسات المجتمع المدني بعد موافقة الوزير».
وافق مجلس النواب على المادة (10) من مشروع القانون التي تؤكد أنه «لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بأمنه أو أمن أفراد أسرته أو مصدر رزقه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون».
كما أقر المادة (11) التي تشير إلى انه «مع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر للصحافي الحق في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار من أية جهة حكومية أو مؤسسة عامة، وله حق نشر ما يتحصل عليه منها وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليه»... «ويجب على جميع ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات العامة تمكين الصحافي من ممارسة هذا الحق وتسهيل مهمته وإتاحة المجال له».
فيما حظرت المادة (12) «على أي جهة رسمية أن تفرض أية قيود تعوق حصول الصحافي على المعلومات والإحصاءات والأخبار التي لا يشكل نشرها أو الحصول عليها مخالفة لأي قانون.
أقر مجلس النواب معاقبة كل من أهان صحافيّا أو تعدى عليه بسبب عمله بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف خدمة عامة.
كما وافق على توصية اللجنة باستحداث مادتين، تتطابقان مع نصيّ المادتين (35) و (36) من المرسوم بقانون رقم (47) للعام 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر؛ وذلك لعدم وجود ما ينظم الحكمين الواردين فيهما ضمن مواد المشروع بقانون (الأول)، وعدم اقتراح المشروع بقانون (الثاني) أية تعديلات عليهما، ما يعني ضمنا الرغبة في الإبقاء على هذين النصين.
ويراعى تبعا لذلك إعادة ترقيم المواد الآتية، والمادتين المقترحتين على النحو الآتي: «تخضع العلاقة بين الصحافي والصحيفة لعقد العمل الصحافي بما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي».
«ولا يجوز فصل الصحافي من عمله إلا بعد إخطار الهيئة المهنية للصحافيين بمبرّرات الفصل, فإذا استنفدت الهيئة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحافي من دون نجاح, تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل».
كما أقر النواب المادة (15) التي تؤكد أن «يلتزم الصحافي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والميثاق وبأحكام القانون، وأن يراعي في كل أعماله مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقّا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم».
ووافقوا كذلك على المادة (16) بأن «يلتزم الصحافي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع».
وافق مجلس النواب على مادة مستحدثة مفادها أنه «يصدر وزير الإعلام قرارات بتنظيم الصحافة الإلكترونية والنشرات الصحافية، وذلك من دون التقيد بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، ويراعى في شأن المنع أو الحجب المؤقت للصحف الإلكترونية الأحكام المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون».
أقر مجلس النواب المادة (29) التي تشير إلى أنه «لا يجوز لرئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر مقالا أو رسومات لأي شخص باسم رمزي أو مستعار إلا إذا قدم له كتابة اسمه الحقيقي»، كما وافق على المادة (30) ومفادها «يجوز إصدار ملاحق للصحيفة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد إذا كانت من ضمن الصحيفة كما تخضع لما تخضع له الصحيفة، وأن توزع مع الصحيفة».
فيما جاء في المادة (31) «يجب أن تسلم إلى الإدارة المختصة ثلاث نسخ من الصحيفة وملحقها - إن وجد - فور تداولها»، أما المادة (32 ) فذكرت انه «يجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية الترخيص للبعثات الدبلوماسية والقنصليات الأجنبية المعتمدة لدى مملكة البحرين بإصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على أساس المعاملة بالمثل، كما يجوز ذلك للمنظمات الدولية أو فروعها العاملة في المملكة، وذلك كله وفقا للأنظمة واللوائح التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن».
وأخيرا فقد أقرت المادة (33) بأنه «يلغى ترخيص الصحيفة في الحالات الآتية: إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص، إذا لم تصدر الصحيفة اليومية أو غير اليومية أو توقفت عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة ستة أشهر بالنسبة للصحيفة اليومية، ولمدة سنة لما عداها، إذا قضي بإشهار إفلاس المرخص له، أو تمت تصفية نشاطه أو زالت صفته القانونية، وإذا لم يقم الوارث الشرعي باستصدار قرار بنقل الترخيص باسمه خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة المورث.
أقر النواب المادة (26) من مشروع القانون التي تؤكد انه «يجب البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا جميع البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون. ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون البت في طلب الترخيص قبولا ضمنيا له. ويجب في حال رفض طلب الترخيص صراحة أن يكون القرار مسببا».
كما وافق النواب على إضافة مادة مستحدثة هي «يجب على المرخص له بإصدار صحيفة أن يودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضمانا نقديا أو مصرفيا أو بوليصة تأمين لا يقل عن (5 في المئة) من رأس المال المدفوع، وذلك تأمينا لما قد يحكم به على أي من المرخص له أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو الصحافي من الغرامات والمصاريف تطبيقا لأحكام هذا القانون».
وفي حال عدم إيداع الضمان خلال المدة المقررة أو في حال نقصه, يجب إيداعه أو إكماله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المرخص له بذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول, وإلا أوقف الترخيص. فيما جاءت المادة (27) على الشكل الآتي: «يجوز للمرخص له بإصدار صحيفة التنازل عن الترخيص لغيره بعد موافقة الوزير على أن يكون المتنازل له مستوفيا للشروط المقررة للحصول على الترخيص ابتداء, وله في هذه الحال أن يسترد مبلغ الضمان الذي أداه أو ما تبقى منه». أما المادة ( 28 ) فجاء فيها «يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له مالك الصحيفة ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول – إن وجد – والقسم الذي يشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم تكن لها مطبعة خاصة».
العدد 2770 - الثلثاء 06 أبريل 2010م الموافق 21 ربيع الثاني 1431هـ
غريب الدار
(الدولة) هي السبب الانسان الذي يطالب بعمل مخربين ويطلب براتب زين مخربين يطالب بسكن مخربين ونسو مشاكل الاجانب من المجنسين والمرتزقه من رشاوي تزوير ومخدرات وتعدي على الناس حلو مشاكل الناس بدل ما تتنصطون عليهم
صار الانسان في البحرين ماليه حرمه
(اللهم العن من قسم ثم ظلم)
فضائي
اذا الدستووور يقول ليكم اتنصطو على الناس الله يلعنكم ويلعن دستوركم فوقكم... هي خاربه خاربه
الي يطالعني ما ارحمه مو يتنصط عليه خرطه سايبه هي ... الله يلعن الي اقترح الفكره الغبي
مناميه اقتراحي 2010
حتى التنصت له دستور زين عندي اقتراح خلو ويا كل انسان شخص يراقبه في البيت ويكون عنده جهاز ارسال يقول ليكم ويش ياكل ويش يشرب ويش يلبس متى يطلع متى يرجع متى يشوف الساعه متى ينام متى يروح الحمام متى يسبح ويش يستخدم الاشياء الخاصه يكلم من في اليوم ويش سوالفه ويا بيتهم في البيت هذا بعد ضروري بنسبه ليكم يدافع البلا ناس مخها غلط حتى التنصت يبونه بالقوه يلا هو في شي ماخذوه بالقوه؟ بس دام في دستور التنصت احنا نبي التنصت عليهم بحكم الدستور نبي نعرف يرضون احد يتنصت عليهم؟ هههه >>>> تفكير مجنونه الله كريم
الرجاء توفير المكالمات التي يتم التنصت عليها في الاسواق على شرايط ودي في دي
وشكراً
عبارة المستشار التاريخية
( ورد المستشار القانوني لوزارة شئون مجلسي الشورى والنواب جمال درويش قائلا: إن «الدستور البحريني ليس شاذّا والدستور المصري أخذ أمورا من الدستور البحريني» ) ......................الدستور المصري ( الناشىء ) يأخذ أمورا من الدستور البحريني ( العريق ) و سجل يا تاريخ