ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوعي أمس (الأحد) مرئيات وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منح المعلمين بدل دوام إضافي في حال تكليفهم بتصحيح الاختبارات أو بأي عمل آخر بعد أوقات الدوام الرسمي، ومرئيات المجلس الأعلى للتعليم العالي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطبيق اللائحة المسلكية المطبقة بجامعة البحرين على جميع الكليات والمعاهد والجامعات الخاصة والحكومية. ومرئيات وزارة التربية والتعليم بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مركزية عليا على مستوى الدولة لتحديد احتياجات البلاد من مختلف التخصصات.
وقال رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد إن اللجنة استعرضت مرئيات وزارة المالية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إضافة إلى إخطار بشأن الموافقة على طلب اللجنة إحالة مشروع بقانون بشأن تنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، وخطاب متضمّن صيغة موحّدة للاقتراحات الآتية: (الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن مجلس أعلى للشباب والرياضة، والاقتراح بقانون باعتماد استراتيجية وطنية للشباب، والاقتراح بقانون بشأن إنشاء برلمان الشباب البحريني)، وبيان أصحاب الأعمال المعتصمين أمام مبنى مجلس النواب بتاريخ 23 مارس/ آذار 2010 متضمنا مطالبهم المتعلقة برسوم سوق العمل، ومذكرة الباحث القانوني بخصوص مواد مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
أوضح أحمد أن اللجنة استكملت مناقشة مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في مملكة البحرين وقرّرت الموافقة عليه، ورفع التقرير إلى مكتب رئيس المجلس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اللجنة عقدت لقاء مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.
واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر ممثلي الهيئة في المشروع بقانون مؤكدين أن المشروع بقانون يهدف عموما إلى تعديل بعض المواد وإلغاء بعضها الآخر التي انتفت الحاجة إليها وإدخال بعض المزايا التي يحصل عليها من يعود إلى العمل بعد تقاعده أو الجمع بين معاش تقاعدي وراتب من وظيفة أخرى.
وجاء المشروع في مادته الأولى لبيان الحالات المستحقة لمعاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكهم في التأمين سواء كانت متصلة أو منقطعة أو عن طريق ضم الخدمة السابقة، وكذلك معالجته للأحكام المقيدة في المادة (136) من المشروع، وهي المواد (39، 40، 41،42) من قانون التأمين الاجتماعي، حيث تعالج حالة عودة المتقاعد من الشيخوخة أو العجز إلى عمل خاضع لهذا القانون نفسه بحيث يجمع بين المعاش وأجر هذا العمل، بشرط عدم تجاوز مجموعهما متوسط الأجر الذي حُسب على أساسه المعاش، وفي حال زاد المجموع خصمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليه، بينما المادة الثانية من المشروع بقانون نصّت على آلية احتساب المعاش مع استثناء ضم المدة التي تزيد عن ثلاث سنوات متصلة أو منقطعة بعد انخفاض أجر المؤمن عليه بانتقاله إلى وظيفة أخرى بنسبة 30 في المئة لأي سبب من الأسباب، ليتم احتساب هذه المدة المضمومة بمعزل عن الفترة الفعلية.
من جهتهم شرع ممثلو الهيئة بقراءة نصوص المواد في المشروع ومقارنتها مع المرسوم بقانون المطبق حاليا لتوضيح الفروق بينهما، حيث نصت المادة الأولى في المشروع على استبدال المادتين (34، 136) من قانون التأمين الاجتماعي، حيث تم إجراء بعض التعديلات على الحالات الواردة في المادة (34) من المرسوم، التي نصت على أن يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش الشيخوخة وفقا لمدد اشتراكه في التأمين سواء كانت متصلة أو منقطعة أو مدة أو مددا مضمومة إلى مدة الاشتراك في التأمين.
وبين أحمد أن اللجنة وافقت على المشروع بقانون وقررت رفع تقريرها إلى مكتب رئيس المجلس، كما بيّن أن اللجنة استعرضت الاقتراحات بقانون المتبقية لديها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة .
العدد 2775 - الأحد 11 أبريل 2010م الموافق 26 ربيع الثاني 1431هـ
سراب
أين مشروع منح ممن خدموا 30 سنة خمس رتب هل تبخر أم هو سراب يلوح بين الحين والآخر