أفاد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف أن مؤسسة نقد البحرين تعمل على طرح نظام جديد لتأمين الطرف الثالث على المركبات مكملا لقانون التأمين على السيارات الواقع تحت مظلة وزارة التجارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختلفة كجمعية التأمين وإدارة المرور والترخيص بوزارة الداخلية وجمعية الشفافية البحرينية وجمعية حماية المستهلك، وتأخذ في الاعتبار مكافأة السائق الجيد ومحاسبة السائق متعدد الحوادث والمخالفات، فضلا عن أن التعرفة الجديدة ستحول دون قيام أي اتفاق على حساب المستهلك وتتيح في المقابل لشركة التأمين أن تستوفي أقساطا تتناسب ونوعية الأخطار المؤمن عليها.
وأضاف الوزير أن المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، هو القانون المنظم لتأمين الطرف الثالث في مملكة البحرين. وبعد صدور المرسوم قامت وزارة التجارة بصفتها الجهة المختصة بالإشراف على شركات وهيئات التأمين آنذاك بوضع تعرفة لأقساط التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات (تأمين الطرف الثالث) إذ حددت سقفا لأقساط التأمين على السيارات الخصوصية يتدرج بحسب سعة السيارة من 53 دينارا بحرينيا حتى 83 دينارا بحرينيا. ويشار في هذا الإطار إلى أن المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 لم يتضمن أية نصوص أو أحكام تعطي الصلاحية لشركات التأمين بعدم قبول تأمين المركبات المحول تأمينها من شركة إلى أخرى، كما أن المشرع البحريني لم يعط الحق للشركات برفض التأمين على أية مركبة طالما كانت صالحة للسير على الطرقات.
وعن مدى قانونية رفض شركات التأمين القيام بالتأمين على المركبات، قال الوزير إن ذلك الرفض لا يستند إلى أية مشروعية قانونية. وفي حال إقدام أي من شركات التأمين على ذلك فإن إدارة مراقبة التأمين بمؤسسة نقد البحرين ستقوم بمعالجة الأمر، كما تقوم عادة بالبت في أية شكاوى تردها في شأن رفض التأمين أو تجديده لأية مركبة أو مخالفة سقف الحد الأقصى للتأمين.
وبشأن مدى قانونية الرسم الذي تقرره شركات التأمين عند تسبب المؤمن له بحادث في حال عدم بلوغه سن 25 عاما أو الذي تقل خبرته عن خمس سنوات، أفاد الوزير «أن ذلك الرسم لا يجوز فرضه في حال التأمين على الطرف الثالث، إذ لا يحق لأية شركة تأمين تقاضي أية رسوم أو أقساط تأمين إضافية على المؤمن لهم الذين لم يبلغوا سنا معينة أو ذوي خبرة سواقة قليلة وذلك لأن التعرفة الحالية محددة الأسعار ولم تتطرق لأية عوامل اكتتاب مثل خبرة السائق أو عمره. أما التأمين الشامل الذي يغطي الأضرار التي تلحق بسيارة الشخص المؤمن له نفسه إن تسبب هو في الحادث، والذي عادة ما تقرر فيه مثل تلك الرسوم الإضافية، فإنه أمر تجاري لم يتطرق له القانون حاليا».
جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب حمد المهندي عما هي الأسانيد القانونية التي بنت عليها شركات التأمين اتفاقها الضمني بشأن عدم تأمين المركبات المنقول تأمينها من شركة إلى شركة أخرى؟ وما مدى قانونية رفض الشركات القيام بالتأمين على هذه المركبات؟ وهل توجد رقابة على شركات التأمين بشأن تجاوزها سقف الحد الأقصى للتأمين المقرر لنوعية المركبة الذي حددته وزارة التجارة؟ وقال الوزير إن المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، هو القانون المنظم لتأمين الطرف الثالث في مملكة البحرين. وبعد صدور المرسوم أعلاه، قامت وزارة التجارة بصفتها الجهة المختصة بالإشراف على شركات وهيئات التأمين آنذاك بوضع تعرفة لأقساط التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات (تأمين الطرف الثالث) إذ حددت سقفا لأقساط التأمين على السيارات الخصوصية يتدرج بحسب سعة السيارة من 53 دينارا بحرينيا حتى 83 دينارا بحرينيا. ويشار في هذا الإطار إلى أن المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 لم يتضمن أية نصوص أو أحكام تعطي الصلاحية لشركات التأمين بعدم قبول تأمين المركبات المحول تأمينها من شركة إلى أخرى، كما أن المشرع البحريني لم يعط الحق للشركات برفض التأمين على أية مركبة طالما كانت صالحة للسير على الطرقات.
وطالب المهندي بتحديد الجهة التي يرجع لها المواطن الشاكي، قائلا إن الجهات الحالية لا تنصفه حق
العدد 639 - السبت 05 يونيو 2004م الموافق 16 ربيع الثاني 1425هـ