رفعت المحامية فاطمة الحواج دعوى أمام المحكمة الإدارية تطالب فيها بإلغاء قرار المؤسسة العامة للشباب والرياضة القاضي بحل مجلس إدارة اتحاد الطاولة وبوقف إعلان نتيجة دوري كرة الطاولة لهذا الموسم وتسليم رئيسة الاتحاد الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة الأوراق المتعلقة بالاتحاد وبمجلس الإدارة كافة وفتح المقر إلى حين صدور الحكم. وطعنت الحواج في قرار الحل بعدة طعون، كان من أهمها أن ما "استندت إليه المدعى عليها لحل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة غير صحيح على اطلاقه"، ذلك أن الثابت من الرسالة المقدمة من الاتحاد إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمدعى استخدام الاتحاد للتدليس في عملية جمع التوقيعات عليها أنها لا تتضمن أية مخالفة. وقالت الحواج: "المقرر وفقا للمادة 05 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 9891 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، أنها قصرت حق رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في حل الاتحادات "بحسب مفهوم المادة 85 من القانون سالف الذكر والمادة الثانية من مواد الإصدار" في الحالات المبينة حصرا في هذه المادة، ولما كان البين من قرار حل الاتحاد المنشور في الصحف اليومية أنه قد عزا هذا الحل إلى ما نسب إلى الاتحاد من مخالفات جسيمة للقانون ومخالفة النظام العام والآداب، فإن ما نسب إلى الاتحاد لا يعد بأي شكل من الأشكال مخالفة للقانون إذ إن تقديمه رسالة إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بما تطالب به الأندية لتحسين مستوى اللعبة لا يعد مخالفة قانونية، إذ إن ذلك هو من صميم عمل الاتحاد بحسب الغرض من إنشائه ولا تعد مطالبة المؤسسة العامة بدعم الأندية خروجا عن الآداب العامة". وقالت: "إن وصف المخالفة بأنها جسيمة يدخل في نطاق رقابة محكمة الموضوع التي لها بحث هذه المخالفة وتحديد ما إذا كانت جسيمة من عدمه وتقديرها كمبرر لحل الاتحاد".
المنامة-حسين خلف
رفعت المحامية فاطمة الحواج دعوى أمام المحكمة الإدارية تطالب فيها بإلغاء قرار المؤسسة العامة للشباب والرياضة القاضي بحل مجلس إدارة اتحاد الطاولة وبوقف إعلان نتيجة دوري كرة الطاولة لهذا الموسم وتسليم رئيسة الاتحاد الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة الأوراق المتعلقة بالاتحاد وبمجلس الإدارة كافة وفتح المقر لحين صدور الحكم، ورفضت الحواج في المذكرة المرفوعة إلى هيئة المحكمة أن يكون اتحاد الطاولة ارتكب مخالفات جسيمة، وذكرت أن القانون تنحصر سلطاته في حل الاتحاد ذاته، وليس مجلس إدارته. وطعنت الحواج في قرار الحل بعدة طعون، كان من أهمها أن ما "استندت إليه المدعى عليها لحل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة غير صحيح على اطلاقه، ذلك أن الثابت من الرسالة المقدمة من الاتحاد إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة والمدعى استخدام الاتحاد للتدليس في عملية جمع التوقيعات عليها أنها لا تتضمن أية مخالفة، فطلبات الاتحاد فيها هي طلب الدعم المادي للأندية للارتقاء بمستوى اللعبة وهذا من وظائف الاتحاد، فهو لم يخرج في طلبه عن حدود اللياقة أو المسموح به، كما أن الاتحاد هو المفوض قانونا بالتحدث عن الأندية المشاركة فيه، وقيام الأندية بالتوقيع لا يمثل أية مخالفة وما زعمه رؤساء الأندية من عدم علم بفحوى هذا الخطاب أو أن من وقع مختص أو مسئول تسلم الرسائل فهذا كلام غير مقبول ويخالف تماما الثابت في هذا الخطاب، فبالنسبة إلى نادي باربار فإن الموقع هو رئيس النادي شخصيا ولا يقبل منه القول إن تفاجئ بورود اسم النادي على الرسالة وان الموقع هو معني فقط بتسلمها من مندوب الاتحاد فهذا كلام غير مقبول من شخص مسئول وعلى قدر من الثقافة وخصوصا أن المستند إليه يخالف تماما ما جاء في كلام رئيس نادي باربار، والقول ذاته ينطبق أيضا على النادي الأهلي ونادي المحرق، إذ إن موقعي الرسالة هما مديرا الناديين شخصيا وهما رجلان ذوا خبرة وثقافات ولا يقبل من أحدهما القول إنه وقع الرسالة ولا يعرف محتواها فضلا عن أن ما جاء في هذه الرسالة لا يمثل مطلبا شخصيا للاتحاد ولكنه مطلب للأندية جميعا وهو تحسين وضع اللعبة والارتقاء بها وبمستوى اللاعبين والأندية، وبذلك فلا يجوز للمدعى عليها الارتكان إلى هذه الرسالة والقول إنها مخالفة للنظام العام وأن توقيع رؤساء الأندية عليها كان بطريق التدليس وخصوصا أن هناك سبعة أندية لم تصدر عنها ثمة شكوى عن هذه الرسالة". وأضافت "المقرر وفقا للمادة 05 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 9891 بشأن الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، أنها قصرت حق رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في حل الاتحادات "بحسب مفهوم المادة 85 من القانون سالف الذكر والمادة الثانية من مواد الإصدار" في الحالات المبينة حصرا في هذه المادة، ولما كان البين من قرار حل الاتحاد المنشور في الصحف اليومية أنه قد عزى هذا الحل إلى ما نسب إلى الاتحاد من مخالفات جسيمة للقانون ومخالفة النظام العام والآداب، ونسب إلى الاتحاد لا يعد بأي شكل من الأشكال مخالفة للقانون إذ إن تقديمه رسالة إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بما تطالب به الأندية لتحسين مستوى اللعبة لا يعد مخالفة قانونية، إذ إن ذلك هو من صميم عمل الاتحاد بحسب الغرض من إنشائه ولا تعد مطالبة المؤسسة العامة بدعم الأندية خروجا عن الآداب العامة، كما أن وصف المخالفة بأنها جسيمة يدخل في نطاق رقابة محكمة الموضوع التي لها بحث هذه المخالفة وتحديد ما إذا كانت جسيمة من عدمه وتقديرها كمبرر لحل الاتحاد، هذا من ناحية الموضوع، أما من حيث الشكل فإن البين أن المدعى عليها لم تتخذ الإجراءات القانونية السليمة وفقا للفقرة الرابعة من المادة 05 من قانون الجمعيات والأندية، إذ إن المدعى عليها لم تبلغ الاتحاد بخطاب مسجل ولم تقم بنشر القرار في الجريدة الرسمية بما يبطل القرار ويجعله جديرا بالإلغاء، كما أن قرار المدعى عليها بتعيين مدير مؤقت للاتحاد هو قرار مخالف لأحكام المادة 32 من المرسوم بقانون سالف الذكر، إذ جاء في الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر ما نصه: كما يجوز للوزير المختص هذا التعيين إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم ير الوزير حلها، ولما كان البين من نص هذه المادة أنه علق حق الوزير على إجراء هذا التعيين على حال عدم حل الاتحاد، ولما كان الاتحاد تم حله بالقرار رقم 32 لسنة ،4002 لذلك فإن قرار رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بتعيين مدير للاتحاد المنحل جاء خلافا لأحكام القانون". وتابعت أيضا: "أخطأ القرار حينما حظر على أعضاء مجلس الإدارة الحالي ترشيح أنفسهم لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة أي اتحاد أو ناد لمدة خمس سنوات من صدور قرار الحل نظرا إلى ما في ذلك من مخالفة للمدة 45 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 9891 إذ إن حظر الترشيح معلق على ثبوت مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية ولا يكون ذلك إلا بموجب تحقيق يجري للوقوف على ملابسات ذلك وتقديم أدلة الثبوت التي عليها يمكن أن يسند إلى أعضاء مجلس الإدارة المخالفة القانونية أو الإدارية التي أدت إلى اتخاذ قرار حل الاتحاد، ولأن هذا التحقيق لم يجر فإن هذا القرار يكون مشوبا بالخطأ بما يستوجب إلغاءه، ولما كان البين من القرار المطعون عليه ومن الاطلاع على أحكام المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 9891 أن هذا القرار هو قرار حل للاتحاد البحريني لكرة الطاولة لكل وليس لمجلس إدارة الاتحاد فقط، لذلك فإنه من المتعين إعمال أحكام المواد من 15 إلى 45 من هذا المرسوم بقانون بخصوص حظر ممارسة النشاط والتصرف في الأموال ووجوب تعيين مصف للاتحاد، وحيث إن أصل المشكلة ينحصر في إعلان نتيجة الفائز بدوري كرة الطاولة للموسم الرياضي 3002 - 4002 وطلب الاتحاد عمل مباريات فاصلة بين أندية البحرين وسار والمحرق لتحديد الفائز بالمراكز الأولى لتساوي هذه الأندية في النقاط وطلب المؤسسة العامة للشباب والرياضة إنهاء الدوري لصالح نادي البحرين بالمخالفة للائحة المسابقات ورفض الاتحاد ذلك بما جعل المؤسسة تحذر الاتحاد من ذلك وتهدده باتخاذ قرارات صارمة ضده، ولما كان الاتحاد أصر على موقفه القانوني من ضرورة إجراء تصفية ثلاثية بين الأندية التي تحتل نقاطا متساوية بما استشاط المؤسسة غضبا واتخذت قرارها المطعون فيه، وإذ إن الغرض من كل ذلك هو تصعيد غير المستحق قانونا وجعله يمثل البحرين في الدورات الخارجية، لذلك فإنه وعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 9891 لا يجوز ممارسة نشاط كرة الطاولة خارج الاتحاد أو إعلان نتيجة الدوري". واختتمت بالقول: "ولما كان البين من القرار المتظلم منه أنه في جوهره حل لمجلس إدارة الاتحاد وليس للاتحاد ذاته، ولما كان البين من الاطلاع على مواد المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 9891 أنها جاءت خالية من النص الذي يعطي رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة هذا الحق، وأن سلطات الأخير في الحل تقتصر فقط على حل الاتحاد ذاته وليس مجلس إدارته بحسب أحكام المادة "05" من الفصل الرابع من المرسوم بقانون سالف الذكر، لذلك فإن القرار المتظلم منه يكون صادرا عن غير ذي صفة بما يستوجب إلغاءه، وإذ إن المدعية صاحبة صفة في إقامة التظلم، كونها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحالي ويمسها القرار الصادر وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة "05" من قانون الجمعيات والأندية، وإذ إن جميع أوراق الطاعنة الخاصة والمتعلقة بأعمال الاتحاد ومجلس إدارته موجودة في مقر الاتحاد، وإذ إنه يحق للطاعنة تسلم هذه الأوراق لحين الفصل في الطعن، وإذ إن التظلم ينظر على وجه الاستعجال، لذلك فإننا نلتمس من عدالة المحكمة وقف تنفيذ قرار رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة رقم 32 لسنة 4002 بحل مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة، ووقف إعلان نتيجة دوري كرة الطاولة للموسم الرياضي 3002 - ،4002 وتسليم الطاعن جميع الأوراق المتعلقة بالاتحاد وبمجلس إدارته وفتح المقر لحين صدور الحكم في الدعوى، وإلغاء القرار المتظلم منه، وإلزام المتظلم ضدها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة"
العدد 665 - الخميس 01 يوليو 2004م الموافق 13 جمادى الأولى 1425هـ