علمت الوسط أن لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى وافقت مبدئيا على الاقتراح بقانون بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية، وناقشت اللجنة الملاحظات والاقتراحات التي قدمت أثناء الاجتماع المشترك مع ممثلي الحكومة الذي حضره وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر، ودعي إلى الاجتماع مقدمو الاقتراح، إذ أبدوا وجهات نظرهم عن الموضوع، واتفق الحضور على أهمية المحافظة على خليج توبلي بوقف التلوث، ووقف الدفان حسب القانون، ووافقت اللجنة على استمرار مناقشة ودراسة هذا الاقتراح قبل عرضه على مجلس الشورى.
وأحال مجلس الشورى في جلسته بتاريخ 7 يونيو/ حزيران الماضي رسالة مقدمة من خمسة أعضاء هم: عبدالرحمن جمشير - عبدالحسن بوحسين - حبيب مكي هاشم - فخرية ديري - منصور العريض، بشأن الاقتراح بقانون بخصوص اعتماد خليج توبلي محمية طبيعية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة وتنشر «الوسط» نص المقترح.
وجاء في المذكرة الايضاحية عن المقترح «يعتبر خليج توبلي جزءا مهما من الحياة الفطرية في مملكة البحرين وثروة طبيعية من هبات الخالق سبحانه وتعالى، وتتحمل الدولة المسئولية الدستورية لحمايته والحفاظ عليه من التآكل والتلوث، وهو مال من الأموال العامة مخصص للنفع العام وينص الدستور على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن وينص القانون المدني على أن هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم».
واضافت المذكرة «هذا الخليج أكبر ممر بحري يتوسط قلب اليابسة في المنطقة الوسطى لمملكة البحرين. فإلى جانب كونه منطقة جذب سياحية وموقعا مناسبا للرياضة المائية والترفيهية، فإنه يشكل مخزونا للثروة السمكية ومزرعة للروبيان، كما أنه مازال مصدرا للرزق ويوفر فرص عمل للكثير من أهالي المنطقة. ولوحظ أن مساحة الخليج تقلصت كثيرا من جراء الاستملاك والدفان، وإذا ما ترك الأمر على ما هو عليه فسيصاب بكارثة بيئية تؤدي إلى زواله. وحذر خبراء البيئة مرارا من ذلك، كما عبرت عن ذلك الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية».
وبين مقدمو المقترح «لقد اتخذت الحكومة تدابير كثيرة لحماية الحياة الفطرية منها قرار رقم (1) لسنة 1995م بشأن منع الدفان والتعمير في خليج توبلي الذي نصت المادة (1) منه على وجوب توقف جميع انواع الدفاع في خليج توبلي، كما نصت المادة رقم (2) على منع التعمير في المنطقة المتبقية من خليج توبلي باعتبارها منقطة محمية طبيعية من الفئة (ب) طبقا لقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (1341) بتاريخ 16 ابريل/ نيسان 1995 كما نص المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995م بشأن الحماية الفطرية، المادة رقم (4) على أن تقوم اللجنة الوطنية لحماية الحياة الفطرية بدراسة طبيعة البيئة البحرية والبيئة البرية بقصد تحديد المناطق المحمية بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية، كما نصت المادة رقم (5) من المرسوم المذكور على جواز اعتبار بعض المناطق في الدولة مناطق محمية سواء في البر أو البحر بغرض حماية موارد الحياة الفطرية وانمائها، كما نصت المادة رقم (10) على وجوب قيام الجهة الحكومية المعنية باصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون وخصوصا تحديد المناطق المحمية».
وأشار المقترحون إلى أنه «نصت المادة رقم (27) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن البيئة على حظر تدمير النباتات والموائل للحيوانات والنباتات البحرية والبرية أو الاضرار بها. إن خليج توبلي على رغم كونه ثروة طبيعية فإنه لم يعتبر حتى الآن محمية طبيعية على غرار دوحة عراد وذلك لعدم وجود قانون ينص على ذلك. ونظرا لأهميته الطبيعية والاقتصادية، فإن اعتباره محمية طبيعية واصدار التشريع اللازم لذلك سيسند توجهات الحكومة، وسيفعّل المواد الدستورية المتعلقة بحماية البيئة، والأموال العامة. هذا اضافة الى ان اصدار هذا القانون لحماية الخليج المذكور وجعله منطقة محمية لا يمنع من استغلال موارده ولكن يجعل استغلال هذه الموارد مسيطرا عليها من الجهات المعنية بحماية البيئة والحياة الفطرية بحيث لا يتم هذا الاستغلال الا وفق ضوابط معينة لا تؤدي الى تدميره كبيئة طبيعية، أو تلويثه والقضاء على موارده الطبيعية. وذلك مصداقا لما ينص عليه الدستور «تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية».
وينص القانون المقترح على أن يعتبر خليج توبلي منطقة محمية مملوكة بأكملها للدولة. وان توقف جميع انواع الدفان والردم في خليج توبلي.
كما ينص على أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة كافة لتملك جميع الاراضي المغمورة بالمياه في الخليج وتعويض أصحابها بالطرق التي ينص عليها القانون. وان تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للمحافظة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه.
وتنص المادة الخامسة على أنه «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون».
وتقوم الجهة الحكومية المختصة بحسب المقترح بمصادرة جميع المعدات والآليات ووقف عملية الردم أو أية مخالفة أخرى تقع في المدة التي يتم خلالها استكمال إجراءات تملك الدولة للأراضي المغمورة بالمياه في الخليج
العدد 674 - السبت 10 يوليو 2004م الموافق 22 جمادى الأولى 1425هـ