العدد 2376 - الأحد 08 مارس 2009م الموافق 11 ربيع الاول 1430هـ

«المنبر» تقترح استراحة إضافية للموظفة الأم المعاقة

تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

وجاء في اقتراح الكتلة «يضاف إلى القانون الصادر بالمرسوم بقانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين فقرة جديدة إلى نص المادة (5)، ويكون نص المادة (5) على النحو الآتي: (استثناء من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية، تستحق الموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير».

كما جاء في التعديل «للأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق يحتاج لرعاية خاصة الحق في ساعات استراحة علاوة على ساعات الاستراحة الممنوحة لها في العمل».

وقال نائب رئيس كتلة المنبر وأحد مقدمي الاقتراح علي أحمد عبدالله في المذكرة الإيضاحية للمقترح: «كثر الحديث خلال السنوات القليلة الماضية عن أهمية إصدار قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، والحقيقة أن العديد من المهتمين بحقوق ذوي الإعاقة يطالبون بإصدار مثل هذا القانون منذ سنين، وهناك بالفعل مبادرات مهمة في هذا السياق أثمرت عن وجود مقترحات جيدة في هذا المجال وهو صدور المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، ولكن هناك متغيرا جديدا أعطى للموضوع أهمية خاصة وهو صدور الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق ذوى الإعاقة (ديسمبر/ كانون الأول 2006 ).

وأضاف عبدالله «وتحقيقا لهذا الهدف فقد أعددنا هذا القانون الذي تضمن إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. وتتعلق بتنظيم حالة الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق»، مشيرا إلى أن «التعديل نص على أن (للأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق يحتاج لرعاية خاصة الحق في ساعات استراحة علاوة على ساعات الاستراحة الممنوحة لها في العمل)».

يشار إلى أن المادة رقم (5) من أحكام المرسوم بقانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنص على: «استثناء من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأنظمة الخدمة المدنية، تستحق الموظفة المعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير».

العدد 2376 - الأحد 08 مارس 2009م الموافق 11 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً