العدد 2794 - الجمعة 30 أبريل 2010م الموافق 15 جمادى الأولى 1431هـ

«الشئون الإسلامية» تختتم ملتقى الزكاة الأول الخليجي

وزير العدل والشئون الإسلامية
وزير العدل والشئون الإسلامية

اختُتمت يوم أمس الأول فعاليات البرنامج التدريبي الأول للعاملين في مجال تحصيل الزكاة والصدقات بدول مجلس التعاون الخليجي، والمقامة برعاية وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة وبتنظيم من إدارة الشئون الدينية بوزارة الشئون الإسلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد شارك في البرنامج 25 متخصصاً في مجال الزكاة.

ووتناول علي الحمادي من دولة الإمارات العربية المتحدة محاور البرنامج المتعلقة بالتمّيز في مهارات التأثير والإقناع لتحصيل الزكاة والعمل الخيري من خلال التركيز على طرق جمع التبرعات، منها المقابلة الشخصية والوعظ المؤثر واستثمار الفرص والاستقطاع الشهري وغيرها.

كما تطرق إلى أساليب الإقناع عبر الاستشهاد بالكتاب والسنة، واستخدام قانون العاطفة والأهمية والإبهار والتبادل وغيرها من الأساليب الفنية المؤثرة.

من جانبه كرّم وكيل الوزارة للشئون الإسلامية فريد المفتاح، الحمادي والمشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي تقديراً لإسهامهم في إنجاح فعاليات البرنامج.


وزارة «العدل» تصدر قراراً بشأن تنظيم تراخيص مراكز توعية الجاليات

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية في 15/ أبريل/ نيسان الجاري، قراراً بشأن تنظيم تراخيص مراكز توعية الجاليات.

وجاء في القرار رقم (20) لسنة 2010 أنه على جميع مراكز توعية الجاليات القائمة عند صدور هذا القرار والمرخص لها بمزاولة أعمالها التقدم إلى الجهة الإدارية المختصة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

واشترط القرار لمنح ترخيص مركز توعية الجاليات وجود حاجة في المنطقة لفتح مركز توعية الجاليات فيها وموافقة 6 أشخاص على الأقل من أهالي المنطقة ممن لهم مشاركة واهتمام بهذه الأمور.

كما اشترط القرار أن يكون مقر المركز أو المعهد صالحاً لأداء رسالة ومهمات المركز أو المعهد وأن يكون مستوفياً كل الشروط الصحية وغير ذلك من إجراءات السلامة التي تتطلبها الجهات المختصة وأن يشتمل مبنى المركز أو المعهد كحد أدنى على غرفة للإدارة لقسم الرجال، وغرفة للإدارة لقسم النساء وقاعة خاصة باستقبال الرجال وأخرى لاستقبال النساء.

وشددت المادة (11) من القرار على أن يلتزم المرخص له بتوفير الأموال اللازمة لتشغيل المركز ويتحمل مسئولية إدارته ومتابعة أنشطته في حدود الترخيص الصادر بذلك ويلتزم بجميع قرارات الوزارة ولوائحها وأنظمتها وتعليماتها في هذا الشأن.

العدد 2794 - الجمعة 30 أبريل 2010م الموافق 15 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 2:38 ص

      لا للطائفية لا للعمالة للأجنبي المستعمر

      هل مصاريف الزكاة محصورة على طائفة دون أخرى؟ الكثير يعاني من الفقر وصعوبة العيش والسكن مع كثرة الضرائب والديون..
      فأين الزكاة من هذا الواقع؟

اقرأ ايضاً