برأت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، متهما بحرينيا من تهمة بيع المواد المخدرة وأدانته بالتعاطي، وعليه قضت المحكمة بحبس المتهم مدة سنة وتغريمه مبلغ 500 دينار، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
وبررت المحكمة أسباب تبرئتها المتهم من تهمة بيع المواد المخدرة بأنها لا تع ول على ما أسبغته النيابة العامة من قصد البيع، ولا تعتد على ما دلت عليه تحريات رجال الشرطة في إتجار المتهم بالمواد المخدرة، كما تلتفت المحكمة عما قرره الشهود المنسوبة إلى المتهم، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن القصد هو التعاطي وليس البيع، آخذة باعترافات المتهم وما جاء في تقرير المختبر الجنائي من احتواء إدرار المتهم على مادة (الحشيش) المخدر.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت له تهمة أنه حاز وأحرز بقصد البيع نباتا مخدرا من نوع (حشيش) وآخر مؤثر عقلي و(هيروين)، كما وجهت له أيضا تهمة تعاطي تلك المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكانت معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات مفادها حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد بيعها، وبعد التأكد من تلك المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه ومسكنه، ونفاذا لذلك الإذن تم الاستعانة بمصدر سري اتصل بالمتهم واتفق معه على شراء المواد المخدرة، وكان ذلك تحت مسمع أفراد الشرطة، وفي المكان والزمان المتفق عليه حضر المتهم و سلم قطعة من الحشيش للمصدر السري، عندها تمت مداهمة المكان والقبض على المتهم.
العدد 2378 - الثلثاء 10 مارس 2009م الموافق 13 ربيع الاول 1430هـ