قال رجل الأعمال البحريني حبيب علي بشأن قرار المحكمة التي رفضت الدعوى بشأن ما حدث لاستثماراته في متنزه عذاري والإجراءات التي اتخذتها البلدية ضده بحرمانه من مشروعه الاستثماري. «لما كان الضرر الذي يصيبني يتفاقم بفعل الخسائر اليومية التي أتعرض لها، فإنني أتقدم بشرح وافٍ للدعوى وعن سبب رفضها. ان رفض إقامة الدعوى كان بسبب إبطال السند التنفيذي. وإنني حتى تكون الأمور أكثر وضوحاً للعامة لكون الخبر نشر لها، يجب أن أوضح الطريقة التي اضطررت أو أجبرت بها على أن أوقع ورقة إعدامي تجارياً، فمبلغ مليون ومئتي ألف دينار هي قيمة الألعاب، وأنا في نزاع مع البلدية لمدة ثلاث سنوات، إذ إنها تتجاوز القانون بقطع الكهرباء، أتقدم بدعوى مستعجلة إلى القضاء فيصدر حكم لصالحي وبسلامة وصحة موقفي، وهكذا يعيد لي القضاء حقوقي وأستمر في عملي على رغم الخسائر بسبب وقفهم للعمل وقطعهم للتيار الكهربائي عن الألعاب، وتعود المحكمة بقضائها العادل إلى إعادة التيار وإعادة العمل مؤقتاً حتى يعود القطع غير القانوني، وهكذا النزاع المستمر، والأحكام تصدر لصالحي لسلامة موقفي ولعدم وجود سبب قانوني لدى البلدية».
وتساءل علي «هل يعقل بعد ذلك وفي لحظة ودقائق معدودة أن أستبدل وألغي كل حقوقي بورقة أسجل فيها أنني متنازل عن جميع حقوقي أو تجارتي، وأقر - على رغم وجود دعوى ضدي في المحكمة - بأنني مدين بمبلغ في حين أن سجلات البلدية تقول إنني غير مدين بمبلغ، ليس هذا فقط بل انه لدي ما يثبت سداد ما دونه من مبلغ متخلف. لماذا أوقع هذه الورقة على رغم صرفي لمبالغ باهظة، رسوم محاكم وأتعاب محامين؟ ألا يمكن أن يكون هناك سبب قوي أجبرني على هذا الانتحار التجاري؟ أليس هناك تصرف من الغير استدعى ذلك»، موضحاً في هذا الصدد «إن علاقتي مع البلدية كانت بموجب عقد استمر لمدة سنوات، والمحكمة في أكثر من أربع قضايا مستعجلة ضد البلدية حكمت لصالحي استناداً إلى هذا العقد، فما الذي يجعل من إدارة التحقيقات تتعرض لي بالهجوم والتفتيش وتتسلم مستنداتي والأرصدة والعقود ولا تعيدها حتى تاريخه؟ بل أبلغت بخطاب رسمي من وزارة الداخلية أن مستنداتي وأوراقي الخاصة تم تسليمها إلى البلدية... لماذا يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدي على رغم عدم وجود أية تهمة ضدي إطلاقاً، طلب مني الخروج بهذا العقد فقط. لماذا أوقع هكذا عقد؟ ولماذا العقد كان سارياً مع المديرين السابقين وتغير الرأي مع المديرين الجدد؟ كل هذا يدلل على وجود قوة قاهرة أجبرتني على توقيع ورقة لا تمس بعلاقة للحقيقة، ان حكم المحكمة المنشور بصحيفتكم يتعلق برفض الدعوى لعدم تقديم الإثبات على وجود التهديد والإكراه».
وأردف «إنني من هنا أؤكد أن الحكم المذكور ليس نهائياً، وانني سأتقدم لاستئناف الحكم وسأتقدم للمحكمة بإثبات وجود الإجبار على التوقيع بالتهديد والإكراه»
العدد 764 - الجمعة 08 أكتوبر 2004م الموافق 23 شعبان 1425هـ