رفض النواب إمضاء أية عقوبة أو جزاء على أي عامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله، وأقر النواب المادة رقم 74 من قانون العمل في القطاع الأهلي التي تفرض على صاحب العمل أن يبدأ تحقيقاته خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، كما أن للنقابة أن تندب عنها ممثلا لحضور التحقيق متى أخطر العامل صاحب العمل بذلك كتابة.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو بخصم أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
وأعطت المادة المذكورة لصاحب العمل الحق في مباشرة التحقيق بنفسه أو أن يعهد بالتحقيق إلى شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة، أو إلى أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يجري التحقيق منه.
وطالب النائب خليل المرزوق بإضافة بند في المادة يفصل آليات التحقيق مقترحا إضافة «أن يصدر الوزير شروط وآليات التحقيق في المؤسسات التي تزيد على 50 عاملا»، غير أن النواب أقروا المادة بصيغتها الأصلية كما وردت من اللجنة.
العدد 2380 - الخميس 12 مارس 2009م الموافق 15 ربيع الاول 1430هـ