أقر مجلس الشورى في جلسته السادسة أمس المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الخدمة المدنية التي عدلتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية وبموجبها تكون هناك إلزامية للإعلان عن الوظائف في وسائل الإعلام المحلية ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي، بخلاف النص الحكومي الذي تحيطه المرونة في هذا الجانب وذلك وفق ما أكده رئيس اللجنة التشريعية محمد الحلواجي، فيما أشار مقررها عبدالحسن بوحسين إلى أن المادة تفعل مبدأ الإعلان وهو مبدأ عالمي. ونوه عدد من الأعضاء كمصطفى السيد وفؤاد الحاجي ومنصور بن رجب بأن الإعلان يعزز مبدأ المنافسة ويدرأ المحسوبية.
وتنص المادة الرابعة عشرة على أن«تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة إلى شغلها، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية».
القضيبية - بتول السيد
وافق مجلس الشورى في جلسته السادسة أمس على تعديل المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الخدمة المدنية والذي بموجبه تكون هناك إلزامية بإعلان الوظائف في وسائل الإعلام المحلية ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي، بخلاف النص الحكومي الذي تحيطه المرونة في هذا الجانب وذلك وفق ما أكده رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد الحلواجي، في الوقت الذي أشار فيه مقرر اللجنة عبدالحسن بوحسين إلى أن المادة تفعل مبدأ الإعلان وهو مبدأ عالمي. ونوه العضو مصطفى السيد بأن الإعلان يشجع المنافسة وضد مبدأ المحسوبية.
كما أكد أهمية مبدأ الإعلان العضو فؤاد الحاجي درءاً للمحسوبية، وكذلك العضو منصور بن رجب الذي نوه إلى ضرورة الإعلان محليا أولاً، وليس كما يحدث في الوظائف التعليمية التي ينشر الإعلان بخصوصها في الخارج. وفي المقابل رأى العضو هاشم الباش أن المادة كما جاءت من الحكومة أكثر مرونة.
وتنص المادة الرابعة عشرة بعد تعديل اللجنة على أنه «تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة إلى شغلها، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذّر الحصول على المرشح المحلي وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية». وكانت المادة كما جاءت من الحكومة «تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها، وفي حالة إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان يحدد ديوان الخدمة المدنية وسيلة الإعلان المناسبة عنها، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية». وكانت المادة وفق تعديل مجلس النواب كالتالي « تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة إلى شغلها، وفي حالة إذا ما تقرر شغل هذه الوظائف بطريق الإعلان خارج هذه الجهات الحكومية، يعلن ديوان الخدمة المدنية عنها في الصحف المحلية، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للإعلان عن هذه الوظائف، وفي حالة عدم الحصول على المرشحين المناسبين لشغل الوظائف المعلن عنها يقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في الصحف الخارجية». وعلى الصعيد ذاته كان مصطلح «المرشح المحلي» الوارد في المادة محل جدل، إذ نوه بعض الأعضاء بأنه غامض فقد يعني أيضا الأجنبي المقيم في البحرين.
إرجاء مناقشة شروط التعيين
فيما أرجأ المجلس مناقشة المادة الثالثة عشرة الخاصة بشروط التعيين في الوظائف التي يسري بشأنها القانون، وذلك بعد مداخلة للعضو حبيب هاشم اقترح فيها أن يضاف على تعديل اللجنة بخصوص البند (ح) من المادة أن يكون الامتحان تنافسياً تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز المساواة، إذ ينص البند بعد تعديل اللجنة على أن «يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة»، وذلك للإيحاء بضرورة وجود الامتحان بدلاً من عدم الإلزام فيما يخص ذلك بحسب النص الوارد من الحكومة «أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة إن وجد».
وقد وافق المجلس على تعديل اللجنة للمادة الخامسة عشرة الخاصة بتعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التقاعد، من خلال استبدال كلمتي البحرينيين وغير البحرينيين بكلمتي المواطنين والأجانب. كما وافق على المادة 16 المتعلقة بإعادة تعيين الموظف وذلك من دون تعديل وفق ما جاءت من الحكومة. وبشأن المادة 17 وافق المجلس على تعديل اللجنة إذ استبدلت كلمة التجربة بكلمة الاختبار في المواضع التي جاءت فيها المادة التي تنص على «فيما عدا المعينين بمرسوم أو بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة أقصاها 6 اشهر من تاريخ مباشرتهم العمل...». ووافق المجلس على المادة 18 من دون تعديلها إذ وافقت عليها اللجنة كما جاءت من الحكومة وهي المتعلقة بمقاييس أداء الموظفين وتقييمهم. ووافق أيضا على المادة 19 من دون تعديل وهي الخاصة بوضع التقارير النهائية لتقييم أداء الموظفين عن سنة.
وبشأن المادة 20 المتعلقة بنظام تقارير الكفاية السنوية لجميع الموظفين والمادة 21 المتعلقة بقياس الأداء للمعينين بقرار من رئيس مجلس الوزراء فانه نتيجة كثرة المناقشات بشأنهما اقترح بوحسين إعادتهما إلى اللجنة وهو ما وافق عليه المجلس. وتمثل النقاش في استثناء تقييم الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم وشاغلي الوظائف الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء، باعتبار أن من في حكمهم يعنى بهم المديرون والمديرون العامون الذين تتحدث عنهم المادة 21 الأمر الذي قد يشوبه التناقض، فيما أوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن شاغلي الوظائف الأخرى يقصد بهم السفراء والقضاة ولا تشمل المديرين.
كما وافق المجلس على المادة 22 كما جاءت من الحكومة وهي الخاصة بوجوب إخطار الموظفين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم اقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص. كما وافق على المادة 23 المتعلقة بوجوب إخطار الموظف بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده، مع تعديل للجنة باستبدال عبارة «تقرير تقييم الأداء» بعبارة «تقرير الكفاية». وبالنسبة إلى المادة 24 وافق المجلس على البند (أ) الخاص بالأداء العادي كونه معياراً لقياس الأداء، ويكون تقدير تقييم الأداء بمرتبة ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو مرض أو ضعيف...» وهو كما جاء من الحكومة، إذ لم يوافق غالبية الأعضاء على إلغاء تقدير الجيد جداً وفق تعديل اللجنة، ومنهم العضو جمال فخرو الذي نوه بأن تقرير اللجنة لم يبرر الإلغاء. كما وافق المجلس على تعديل اللجنة للبند «ب» من المادة والمتعلق بحرمان الموظف المقدم عنه تقرير تقييم الأداء بمرتبة ضعيف من العلاوة الدورية السنوية. ووافق كذلك على البند «ج» المتعلق بإيقاف منح العلاوة حتى يتم الفصل في التظلم. ووافق المجلس على تعديل اللجنة باستبدال بعض العبارات في المادة 25 المتعلقة بوضع التقرير النهائي عن الموظف المعار أو المنتدب والموفد أو المريض. وعلى المادة 26 الخاصة بتحديد اللائحة التنفيذية لضوابط تقدير تقييم أداء الموظفين، ووافق أيضا على المادة 27 الخاصة بترقية الموظف وفق الشروط اللازمة. كما وافق على المادة 28 المتعلقة بإصدار قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية...». وبشأن المادة 29 طلبت الحكومة إعادتها إلى اللجنة ووافق غالبية أعضاء المجلس على ذلك، وهي المادة التي عدّلتها اللجنة وبموجبها «يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية إضافة أحكام مكملة للترقية علاوة على الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، على ألا تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون»
العدد 816 - الإثنين 29 نوفمبر 2004م الموافق 16 شوال 1425هـ