برأت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي ،علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهما من تهمة بيع المواد المخدرة، وقضت بحبسه سنة واحدة وتغريمه 500 دينار لتهمة التعاطي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد البيع، كما وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه حاز وأحرز مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي.
وكانت معلومات وردت للشرطة تفيد بحيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد البيع فتم إعداد كمين للمتهم عن طريق أحد المصادر السرية الذي قام بالاتصال بالمتهم وطلب منه كمية من المواد المخدرة وفي المكان والزمان المتفق عليه التقى المتهم بالمصدر السري وركب الأخير مع المتهم في سيارته حتى قام المصدر بإعطاء الإشارة المتفق عليها فقبضت الشرطة على المتهم وكان يحوز على قطعتين من مادة الحشيش المخدرة، وبرأت المحكمة المتهم من تهمة البيع بعد أن رأت أنها لا تعول على ما جاء بالأوراق من اتهام النيابة وتحريات الشرطة والمحكمة ترى بأن قصد الحيازة هو التعاطي وخصوصا أن المتهم اعترف بالتعاطي.
العدد 2385 - الثلثاء 17 مارس 2009م الموافق 20 ربيع الاول 1430هـ