العدد 826 - الخميس 09 ديسمبر 2004م الموافق 26 شوال 1425هـ

52 جمعية أهلية تتوافق على مقترح بديل لقانون الجمعيات

توافقت أمس قرابة 52 جمعية ومؤسسة أهلية، بصورة مبدئية على المقترح البديل عن قانون التجمعات الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، وشكلت المؤسسات والجمعيات (من بينها قرابة تسع جمعيات سياسية)، لجنة لصوغ المقترح بصورة نهائية، في ضوء الملاحظات التي أبديت بشأنه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المتابعة المشكلة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، من أجل التصدي لقانون التجمعات.

ورأى مدير الورشة نائب رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف، أن «الورشة وصلت إلى نتائج جيدة، إذ حاز مقترح جمعية العمل على توافق المشاركين»، مشيراً إلى أن «لجنة الصياغة تحتاج إلى أسبوع أو أسبوعين لصوغ المقترح بصورة نهائية، ومن ثم ستقوم لجنة الصياغة بتسليمه إلى لجنة المتابعة، التي ستقوم بدورها بإرساله إلى المؤسسات المجتمعية لتدرسه، ثم الدعوة بعد ذلك إلى اجتماع عام تعلن فيه الجمعيات توافقها على المقترح البديل».

وقدمت خلال الورشة جمعية المنبر التقدمي رؤيتها الخاصة بشأن قانون التجمعات الحكومي، وملاحظاتها على المقترح البديل، إذ رأت أن «تعريف الاقتراح البديل للاجتماع العام، عرضة للتفسير الواسع»، كما رأت الجمعية أن المقترح حين أعطى الجهة المختصة حق الموافقة بعد تسليمها الإخطار بالاجتماع العام، لا يختلف في النتيجة عن نص الحكومة، ولا يستجيب لتطلعات فعاليات المجتمع المدني، بجعل حق التجمع السلمي بما فيه حق التظاهر مباحا يمارس من دون موافقة مسبقة.


خلال ورشة حضرها ممثلون عن 52 مؤسسة مجتمعية

«المؤسسات» تتوافق مبدئياً على «بديل التجمعات» وتشكل لجنة للصياغة النهائية

الجفير - حسين خلف

شكلت أمس قرابة 52 جمعية ومؤسسة أهلية لجنة للصياغة نهائية لمقترح بديل عن قانون التجمعات الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب بصفة مستعجلة، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المتابعة المشكلة من قبل مؤسسات المجتمع المدني من أجل التصدي لقانون التجمعات، ولوحظ أمس خلال كلمة رئيس لجنة المتابعة جلال فيروز استبدال مسمى «العريضة» بـ «رسالة مناشدة إلى جلالة الملك»، ويأتي ذلك بعد تحفظ جمعية الميثاق في وقت سابق على فكرة تدشين عريضة مناهضة للقانون المذكور، ورفعها إلى جلالة الملك.

وعقدت ورشة العمل أمس في مقر جمعية الأطباء، واستهل رئيس لجنة المتابعة جلال فيروز الورشة بعد قراءة آيات قرآنية، بكلمة أشار فيها إلى أن «لجنة المتابعة وزعت رسالة المناشدة إلى جلالة الملك على جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وقد وقع عليها عدد من الجمعيات، وارتاينا ألا نعلن الآن عن عدد الجمعيات الموقعة عليها».

ثم ألقى نائب رئيس جمعية العمل الوطني للشئون التنظيمية والإدارية إبراهيم شريف الذي أنيطت به مهمة إدارة الورشة، كلمة قال فيها إن «هدف الورشة الأساسي هو التوافق على مقترح بديل عن قانون التجمعات، المقدم من جانب الحكومة».

وتوزع الحضور على ست طاولات، إذ أدار النقاش على كل طاولة أحد المحامين، واستمر النقاش الذي تركز على مقترح واحد هو مقترح جمعية العمل الوطني الديمقراطي لأكثر من ساعة من الزمن، عرض بعده المحامون الستة أهم ما ورد في النقاشات، والتي تلخص أهمها في إضافة فقرة بخصوص الاجتماعات الانتخابية، إذ لم يشر المقترح البديل المقدم من جمعية العمل إلى مسألة الاجتماعات الانتخابية، فاقترحت إحدى الطاولات أن تضاف الفقرة الخاصة بالاجتماعات المذكورة الموجودة في القانون الحكومي إلى المادة رقم خمسة في المقترح البديل، والتي تخص الاجتماعات التي تستثنى من أخذ ترخيص عليها. واقترح أيضا إلغاء البند الثالث من المادة رقم ثمانية في المقترح البديل الذي يشترط أن يكون مقدم الإخطار عن التجمع العام متمتعاً بكامل الأهلية وبحقوقه المدنية والسياسية، كما تم اقتراح تخفيض فترة الرد من الجهة المختصة في حال اعتراضها على أي اجتماع عام أمام القضاء إلى 24 ساعة قبل موعد الاجتماع بدلا من 48 ساعة، وتحفظ بعض المشاركين على نص المقترح البديل في مادته الثامنة عشرة وهي أخذ ترخيص (وليس إخطاراً) للمسيرات التي تستخدم فيها المركبات، ورأى مشاركون ان النص فضفاض، واقترحوا النص على أخذ ترخيص لمسيرة السيارات وليس لأية مسيرة تستخدم فيها سيارات، والبعض رأى أخذ إخطار لمسيرة السيارات فقط وليس ترخيصا.

وفي باب العقوبات، أكد المحامي حسن إسماعيل أن نص المقترح على الحبس لثمان وأربعين ساعة، هو نص غير موجود في قانون العقوبات، مؤكدا أن اقل عقوبة سجن منصوص عليها في قانون العقوبات هي عشرة أيام، ورأى حسن أن ينص المقترح على العقاب لمخالفي قانون التجمعات بالغرامة فقط.

سلمان: للآخرين حق الأمن

وبعد انتهاء عرض خلاصة المناقشات، قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، « إننا يجب أن نراعي ونحن نضع هذا المقترح، أن ينص على أن حق التجمع والمسيرات مفتوح، من دون أن يحجر عليه بالموافقة الحكومية، لكن لا بد أن نكون موضوعيين في أن يكون هناك الحق للمسيرات والتجمعات، وأن نعطي للآخرين حق الأمن، ولا يجب أن تتعرض حقوق الآخرين للضرر».

وعاد المحامي حسن اسماعيل ليشير إلى ان «الإشكال الرئيسي هو أن التجمع السلمي لا يجب أن يوضع عليه أي قيد، لكني مازلت أرى ان النص على نظام الإخطار، وانتظار موافقة الجهة المختصة رغم ذلك، هو نوع من الرجوع إلى نظام الترخيص، كما أرى أنه يجب أن نضمّن المقترح مادة مهمة، وهي أنه يمنع على قوات الأمن استخدام الأسلحة النارية في تفريق أية مظاهرة، وخير شاهد على ما أقوله هو استشهاد الشهيد محمد الشاخوري».

وتم بعد المداخلات اختيار أعضاء لجنة لإعداد صياغة نهائية للمقترح البديل، وتكونت اللجنة من سبعة أشخاص هم المحامون الستة المقررون للطاولات الست: عبدالله الشملاوي، وأحمد العريض، وحافظ علي حافظ، وسامي سيادي، ومحمد رضا بوحسين، محمد فتيل، إضافة إلى المحامي حسن إسماعيل.

وبعد الورشة رأى مديرها نائب رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف، أن «الورشة وصلت إلى نتائج جيدة في قوت قياسي، إذ كان واضحا أن مقترح جمعية العمل حاز على توافق المشاركين»، مشيرا إلى أن «لجنة الصياغة ربما تحتاج إلى أسبوع واحد أو أسبوعين لصياغة المقترح في ضوء الملاحظات التي قدمت في الورشة بصورة نهائية، ومن ثم ستقوم لجنة الصياغة بتسليمه إلى لجنة المتابعة، التي ستقوم بدورها بإرساله إلى المؤسسات المجتمعية لتعطي رأيها فيه وتدرسه، ثم الدعوة بعد ذلك إلى اجتماع عام تعلن فيه الجمعيات توافقها على المقترح البديل».

رؤية المنبر التقدمي

وقدمت خلال الورشة جمعية المنبر التقدمي رؤيتها الخاصة عن قانون التجمعات المقدم من جانب الحكومة إلى مجلس النواب، وملاحظاتها على المقترح البديل المقدم من جانب جمعية العمل الوطني.

إذ رأت جمعية المنبر أن تعريف الاقتراح البديل للاجتماع العام، عرضة للتفسير الواسع فما هو معنى المكان العام؟ انه كل مبنى أو ممر أو طريق أو أية أماكن تقدم خدمات عامة للجمهور، ويشمل ذلك طبعاً الأماكن العامة المغلقة أي التي لها شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك مثل: المسارح، دور السينما، المتاحف، المطاعم، قاعات الاجتماعات ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.

وقالت جمعية المنبر ان المقترح البديل ينص على أن «حق عقد الاجتماعات العامة مكفول للمواطنين، على أن يوجه إخطار كتابي للجهة المختصة بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع، وتلتزم الجهة المختصة بإصدار إيصال بتسلم الإخطار لمقدميه حال تسلمه وإذا لم يتم الرد بعد انقضاء المدة اعتبر ذلك موافقة على عقد الاجتماع، وفي حال اعتراضها على عقد الاجتماع وجب عليها الرد خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت تسلم الإخطار على أن تقوم حال إصدارها الرد برفع دعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية لإصدار حكم مستعجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى»، وقد فسر مقترح العمل هذا النص في الهامش على انه تأكيد على حق التجمع السلمي وذلك من خلال الإخطار وليس الترخيص

العدد 826 - الخميس 09 ديسمبر 2004م الموافق 26 شوال 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً