قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله بحبس متهم بحريني سنة وتغريمه 500 دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبراءته من تهمة البيع.
وعللت المحكمة تبرئتها للمتهم من تهمة البيع بأن المحكمة لا تعوّل على ما جاءت به النيابة العامة وما خلصت له التحقيقات، وترى من حيازة المتهم للمواد المخدرة هي بقصد التعاطي وليست بقصد البيع وذلك لقلة المواد المضبوطة، كما وأن المحكمة لا تطمئن لشهود الإثبات ذلك لأن عملية التسليم والتسلم تمت في السيارة وبذلك تحجب نظر رجال الشرطة.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز مادة مخدرة (هروين) بقصد البيع في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت له أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي حشيشا ومورفينا في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى قسم البحث والتحري تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز بقصد البيع والتعاطي مادة مخدرة وهي الهروين. فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، واستنفاذا لذلك الإذن تم الاستعانة بمصدر سري والذي اتصل بالمتهم واتفق معه على شراء كمية من مادة الهروين المخدرة. وفي المكان والزمان المتفق عليه حضر المتهم وجلس مع المصدر السري في السيارة وهناك كانت عملية التسليم. وفي الإشارة المتفق عليها بين المصدر والشرطة تم إلقاء القبض على المتهم، وبتفتيش سيارته عثر على حقنة ملوثة، وعثر في جيبه على لفافة هروين وزنها 0,420 غراما ولفافة أخرى في سيارته وزنها 0,339 غراما.
العدد 2386 - الأربعاء 18 مارس 2009م الموافق 21 ربيع الاول 1430هـ