العدد 838 - الثلثاء 21 ديسمبر 2004م الموافق 09 ذي القعدة 1425هـ

المحكمة العليا ترفض استئناف «النيابة» ضد طعون «الوسط»

أصدرت أمس محكمة الاستئناف العليا، حكماً رفضت بموجبه الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية لصالح صحيفة «الوسط»، إذ سمحت لمحاميها خليل أديب برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية، للطعن في دستورية ثلاثة مراسيم بقوانين، هي: السلطة القضائية، الإجراءات الجنائية، والمطبوعات والنشر.

وجاء في تفصيلات الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، أن الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الكبرى، بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية «يمتنع الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها، وأن المحكمة الدستورية يتحتم عليها وجوباً النظر في دستورية هذه القوانين، وإلا كانت منسلبة من اختصاص نيط بها، كما أنه لن يضير العدالة انتظار صدور حكم عن المحكمة الدستورية».


قالت: لا يضير العدالة انتظار الفصل في دستورية المراسيم الثلاثة

«الاستئناف العليا» ترفض استئناف «النيابة» بشأن «الوسط»

المنامة - حسين خلف

رفضت أمس محكمة الاستئناف العليا، الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد قرار أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية لصالح صحيفة «الوسط»، إذ سمحت لمحاميها خليل أديب برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية، للطعن في دستورية ثلاثة مراسيم بقوانين هي: السلطة القضائية، الإجراءات الجنائية، والمطبوعات والنشر.

وجاء في تفاصيل الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أمس، أن المحامي الأول في النيابة العامة طعن أمام محكمة الاستئناف العليا، في قرار المحكمة الكبرى الجنائية، مطالبا بإلغاء قرارها بشأن السماح للمتهمين برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية، وإذ إن نص المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002، بإنشاء المحكمة الدستورية، قد جرى على أنه «تختص المحكمة (الدستورية) من دون غيرها، بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح»، كما حددت المادة 18 من القانون ذاته طرقا ثلاثة لاتصال الخصومة بها، منها إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة بأن الدفع جدي وأجلت نظر الدعوى، وحددت لمن أثار الدفع موعداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها وقسوماتها، وإن الفصل في شروط اتصال الدعوى الموضوعية في محكمة الموضوع، وإن كان ليس من المهمات التي ناطها المشرع بالمحكمة الدستورية، إلا أن ولايتها تنحصر فيما يعرض عليها من مسائل دستورية لتقرر صحة النصوص المطعون عليها وبطلانها، بعد تثبتها من اتصال الدعوى الدستورية بها بإجراء صحيح، وليس لهجة قضائية أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة الدستورية تستمد ولايتها في الرقابة القضائية على الدستورية من الدستور مباشرة، وإذ كان قانون هذه المحكمة الدستورية بتفويض من الدستور، قد رسم لاتصالها بالدعوى الدستورية طرقا ثلاثة على سبيل الحصر من بينها الإحالة بحكم من محكمة الموضوع بعد وقف الدعوى المطروحة عليها، وهو ما سلكته محكمة أول درجة إذ قضت بوقف الدعوى الجزائية المطروحة عليها لحين الفصل في الدعوى الدستورية، وإذا كان ذلك الحكم لا يعكس صورة خطية من صور الحكم، بوقف الدعوى تعليقاً المنصوص عليه في قانون المرافعات، والذي يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة الموضوعية بتمامها إذ إن احكام قانون المرافعات لا تسري - كأصل عام - إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية النصوص التشريعية ولازم ذلك أن الحكم الصادر من محكمة الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية المراسيم بالقوانين المطعون عليها يمتنع الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون المنظم له - كقانون الإجراءات الجنائية في الدعوى الراهنة - بما مؤداه أن المحكمة الدستورية يتحتم عليها وجوبا النظر في دستورية هذه القوانين وإلا كانت متسلبة من اختصاص نيط بها ولرانت شبهة إنكار العدالة على تسلبها هذا، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم جواز الطعن في ضوء ما تقدم لا سيما وأنه فضلا عن أنه لن يضير العدالة انتظار صدورحكم المحكمة الدستورية في شأن ما أثير من شبهة عدم دستورية المراسيم بالقوانين سالفة البيان، فإنه لا يتفق ومنطق الأمور أن تميل السلطة القضائية إلى عدم عرض المسائل الدستورية على قضاة الشرعية الدستورية، وأن تنظر اليهم وكأنهم غرباء يقتحمون محرابها وهم، الذين ناط بهم الدستور - من دون غيرهم - الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ومن ثم فإن تربص محكمة الموضوع صدور حكم المحكمة الدستورية لا يمثل انتقاصاً من ولاية السلطة القضائية. لما كان ما تقدم، وكان البين من مطالعة الأوراق أن الخصومة الدستورية قد اتصلت بها المحكمة الدستورية وفقاً للطريق الذي رسمه قانونها وهو المعول عليه في هذا الخصوص - على النحو السالف - ذلك أن قضاء محكمة أول درجة بوقف الدعوى المطروحة أمامها وبإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية يعد محركا للخصومة الدستورية ومن ثم دخولها في حوزتها الأمر الذي لا يجوز معه الطعن على ما خلصت إليه محكمة أول درجة وهو ما تقضي به المحكمة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز الإستئناف

العدد 838 - الثلثاء 21 ديسمبر 2004م الموافق 09 ذي القعدة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً