العدد 2869 - الأربعاء 14 يوليو 2010م الموافق 01 شعبان 1431هـ

وزيرة التنمية تشهر جمعية البحرين للصيادين

وزيرة التنمية الاجتماعية
وزيرة التنمية الاجتماعية

أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في تاريخ 20 يونيو/ حزيران الماضي قرارا برقم (53) لسنة 2010، بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين للصيادين.

ونصت المادة الأولى على أنه «تسجل جمعية البحرين للصيادين في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية تحت قيد رقم (25/ج/أج.ث)».

وبحسب النظام الأساسي للجمعية، فإن الجمعية تهدف إلى العمل في الحفاظ على الثروة البحرية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، والتقيد بالأنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالصيد والمحافظة على البيئة البحرية، وتمثيل الصيادين الأعضاء أمام السلطات المختصة وذلك بشرح أوضاعهم واحتياجاتهم.

كما تسعى إلى التقيد بوسائل الصيد وطرق الصيد المصرح بها من الجهات المختصة والمعمول بها في المملكة، والابتعاد عن الأعمال وطرق الصيد المخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، وتعريف الصيادين بمواقع الصيد والوسائل المسموح بها التي لا تؤثر على المخزون السمكي، ونشر الوعي بين الصيادين، والعمل على دعم البحارة المحتاجين من أعضاء الجمعية، والالتزام بالتشريعات والقرارات التي تصدرها الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة لتطوير وسائل الصيد، والتعاون مع الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في برامج إنعاش المخزون السمكي بالوسائل المتاحة. ولتحقيق هذه الأهداف في حدود القوانين المعمول بها في البحرين، فإن الجمعية ستقوم بعقد الاجتماعات واللقاءات والدورات بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإصدار نشر دورية تبين مشروعات الجمعية واحتياجاتها، بعد الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، والتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية وخفر السواحل لإيجاد الحلول للمشاكل المستجدة.

واشترط القرار لمن يرغب في الانضمام إلى الجمعية، ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً، وأن يكون بحرينياً ومقيماً في مملكة البحرين، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُد إليه اعتباره، وأن تكون لديه رخصة صيد، وأن يزاول صيد السمك بنفسه، وأن يدفع رسوم عضوية الاشتراك في الجمعية. وتضمن النظام الأساسي بيان الهيئات المختلفة للجمعية، إذ اعتبر أن الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.

وبيَّن كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية، والشروط الواجب اتباعها عند عقدها، والنصاب القانوني الواجب توافره، وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة إليها.

كما حدد اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية وغير العادية، مبيناً أن مجلس الإدارة يتكون من 11 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.

واعتبر النظام الأساسي أن مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية، ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقاً للأغراض المشروعة للجمعية.

وحدد اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وأن اجتماعاته مرة كل شهر، كما حدد طريقة التصويت وكيفية حل المجلس. وأشار النظام الأساسي إلى أن موارد الجمعية تتكون من رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، واشتراكات الأعضاء، والهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية، وإيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، والأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين. وأكد النظام ضرورة احتفاظ الجمعية بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعمالها وأوجه صرف الأموال وطرق إيداعها، على أن تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وتستثنى السنة الأولى بالنسبة إلى بدء السنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية، شريطة أن يكون الصرف طبقاً للائحة المالية للجمعية وضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره. كما حدد النظام الأساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لإيرادات ومصروفات الجمعية. وأخيراً بيَّن النظام الأساسي كيفية تعديله وكيفية إدماج الجمعية أو تقسيمها وقواعد حلها اختيارياً أو إجبارياً والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل، وبعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التي تعمل في ميدان عمل الجمعية، وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.

العدد 2869 - الأربعاء 14 يوليو 2010م الموافق 01 شعبان 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 4:36 ص

      لعنه على الواسطة

      عشرات الجمعيات تم تعطيلها بحجة تشابه الأهداف او الأسماء او شئ آخر إيش معنى وزيرة التنمية تشهر جمعية البحرين للصيادين في حين هناك اكثر من جمعية ونقابة للصياديين إلا إذا كانت هلجمعية من صيادي العصافير مثلاً ليش ما كلتي ياوزيرة لهلجمعية تشابه في الأسماء والأهداف لأن في واسطة ها صح وإلا غلط اكيد صح

اقرأ ايضاً