العدد 861 - الخميس 13 يناير 2005م الموافق 02 ذي الحجة 1425هـ

التمييز: رد الاعتبار لا يمنع تطبيق أحكام العود

في حال ارتكاب الجريمة مرة أخرى

الوسط - محرر الشئون المحلية 

13 يناير 2005

قالت محكمة التمييز إن الحكم برد الاعتبار بعد ارتكاب جريمة سابقه لا يمنع تطبيق أحكام "العود" حين ارتكاب الجريمة مرة أخرى.

وتشير تفاصيل القضية أنه اسند إلى متهمين بحرينيين تعاطي مادة الهيروين المخدرة وكانا ارتكبا ذات الجريمة سابقا إذ صدر ضد المتهم الاول حكم بعقوبة جناية بالسجن لمدة 10 وغرامة 5 آلاف دينار وسبق الحكم على الثاني بالحبس لمدة 6 شهور وغرامة 500 دينار ثم أدانتهما المحكمة الجنائية أخيرا عن جريمة التعاطي واعتبرتهما عائدين لارتكاب الجرم وحكمت عليهما بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمهما مبلغ 500 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 أعوام وتم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا التي حكمت بحبس المتهمين لمدة سنه واحده وتغريمهما 500 دينار فلجأ المتهمان إلى الطعن في الحكم عن طريق محكمة التمييز إذ قالا إن الحكم أدانهما بجريمة تعاطي مادة مخدرة حال كونهما عادا إلى ارتكاب الجريمة نفسها في حين أنه سبق الحكم برد اعتبارهما عن الجرم المرتكب سابقا وأضافا أنه لا يجوز لذلك بناء الحكم على حال العود .

وردت محكمة التمييز بالقول إن حكم المحكمة الجنائية انتهى إلى أن المتهم الاول عائدا لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية وهي السجن لمدة عشر سنوات كما اعتبر المتهم الثاني عائدا أيضا لحكم سابق صدر ضده بحبسه 6 شهور مع وقف التنفيذ ثم ارتكبا الجريمة الاخيرة التي حوكما بسببها أخيرا وواجها الحكم بالقول إنه أغفل رد الاعتبار الذي حصلا عليه من قبل المحكمة والمرتبط بارتكاب الجريمة الاولى. وأضافت التمييز "القانون لم يشر إلى أثر صدور حكم برد اعتبار المتهمين بعد ارتكابهما الجريمة الاخيرة فيما يتعلق بتطبيق احكام العود لهما لذلك فإن اعتبار المتهمين أنهما عائدان كما حكمت المحكمة طبق القانون كما يتوجب

العدد 861 - الخميس 13 يناير 2005م الموافق 02 ذي الحجة 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً