طلبت الحكومة من مجلس النواب في رسالة رسمية إرجاء النظر في مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الذي أحاله مجلس النواب للحكومة وبررت الحكومة طلبها بأنها ستقوم قريبا بإحالة مشروع قانون جديد ومتكامل لتنظيم المرور إلى مجلس النواب وسيكون متماشيا مع التعديلات التي طلبها النواب في شأن الأحكام الرادعة للمخالفات المرورية.
وجاء طلب الحكومة في ردها على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن تعديل مواد من المرسوم بقانون رقم "9" لسنة 1979م بإصدار قانون المرور.
وحصلت "الوسط" على المشروع الذي أحالته الحكومة للنواب وطلبت تأجيل مناقشته ووعدت الحكومة النواب أن تقدم مشروعا أكثر شمولية وردعا من المشروع الذي جاء بناء على اقتراح النواب على أن يشتمل ذات الأمور التي اقترحها النواب بإضافات جوهرية مهمة.
وإشتمل مقترح الظهراني على تعديل عدد من المواد بهدف تحقيق الردع والحزم مع المخالفات المرورية وهو ما وافقت عليه الحكومة وصاغته في مشروع قدمته للنواب أخيرا وتنشر "الوسط" نص المواد المعدلة بشأنه والتي ستدرج في القانون الجديد.
وحسب المادة "68" بعد التعديل فإنه "يحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة، كما يحظر على القائد أن يتعاطى خمرا أو مخدرا أثناء القيادة وإلا سحبت رخصته إداريا لمدة ستة أشهر "..." وعند ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تلغى الرخصة إداريا لمدة سنة واحدة، فإذا تكرر ذلك منه سحبت الرخصة نهائيا. ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ السحب".
أما المادة "72" بعد التعديل فتنص على أنه "عند ضبط قائد أية مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب العامة في المركبة أو إذا سمح للغير بارتكابه فيها سحبت إداريا شهادة التسجيل ورخصة المركبة واللوحات المعدنية ورخصة القائد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط، وفي حال ارتكاب ذات الفعل خلال سنة تضاعف المدة".
أما المادة "80" بعد التعديل فتنص على أنه "ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية وهي "قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها، قيادة مركبة آلية لا تحمل شهادة تسجيل أو كانت الشهادة انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت إلا إذا كانت تحمل لوحة فحص في الحالات التي يجوز فيها ذلك، قيادة مركبة آلية غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كانت رخصتها انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت، قيادة مركبة آلية سحبت لوحاتها المعدنية، قيادة مركبة آلية بغير اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو باستعمال لوحات معدنية خاصة بمركبة أخرى، قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو تقرر إلغاؤها، تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها، تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له، قيادة مركبة آلية وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ثبت أنه ارتكب بالمركبة جريمة قتل أو إصابة خطأ أو ألحق أضرار أو تلفيات بممتلكات الحكومة ومؤسساتها أو الأفراد منقولة كانت أو عقارية، تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها، إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من وزير الداخلية أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح".
وتنص المادة "81" بعد التعديل على أنه "ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعاطى خمرا أو مخدرا أثناء القيادة أو كان أثناءها تحت تأثير خمر أو مخدر لدرجة تفقده السيطرة على المركبة أو تضعف من قدرته على القيادة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ألفى دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب أية جريمة أو وقعت منه أية مخالفة لقواعد المرور".
أما المادة "83" بعد التعديل فتنص على أنه "إذا اتهم قائد مركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ جاز لإدارة المرور والترخيص سحب شهادة التسجيل ورخصة المركبة واللوحات المعدنية ورخصة القائد لمدة ثلاثة أشهر. ويسرى في هذه الحالة حكم المادة 74 بفقرتيها.
كما أضيفت مادة للقانون المذكور تحت مسمى المادة "84" مكرر وتنص على أن "يتم تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بحيث يتناسب عدد هذه النقاط مع خطورة المخالفة وعندما يصل مجموع هذه النقاط إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر. وعند حصول المخالفة للمرة الثانية على عشرين نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر. وعند حصول المخالفة للمرة الثالثة على عشرين نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة القيادة لمدة سنة. وعند حصول المخالفة للمرة الرابعة على عشرين نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة القيادة نهائيا. ويمكن لمن تم سحب رخصته نهائيا أن يسترجعها بعد مضى مدة لا تقل عن سنة وحضور برنامج تأهيلي للقيادة لمدة شهر في مدارس القيادة"
العدد 887 - الثلثاء 08 فبراير 2005م الموافق 28 ذي الحجة 1425هـ