أوضح عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين أنه سيطبق على أراضي خليج توبلي ما يطبق على الاراضي الكائنة على خط الحزام الأخضر والتي ينص قانون البلديات على حمايتها من التدمير وعدم المساس بالطبيعة التي تحتويها. جاء ذلك في اجتماع عقد أخيرا في مجلس الشورى لمناقشة المقترح بقانون المقدم من خمسة أعضاء في مجلس الشورى، قرر فيه ممثلون عن المجالس البلدية والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة البلديات والزراعة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وأعضاء لجنة المرافق بمجلس الشورى اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية لا يمكن ردمها أو المس بخصوصيتها، ومن المزمع أن يناقش هذا القانون في مجلس الشورى في جلسته المقبلة.
وأوضح أن معظم أراضي خليج توبلي بنيت وأقيمت عليها منشآت يصعب تعويض أصحاب الأملاك عنها، ولذلك فإن التفكير كان ينصب على كيفية المحافظة على الأراضي المغمورة بالمياه ومحاولة التعويض عنها، مشيرا إلى أن الموازنة التي رصدتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني كانت كبيرة، إذ بلغت 340 مليون دينار وبالتالي فإنه يصعب على الحكومة التعويض عنها.
وقال: "لكي لا يعلق الموضوع أكثر من ذلك ويستغل في الاستمرار في عملية الدفان قرر المجلس اعتبار المكان محمية طبيعية يمنع فيها الردم والدفان"، مضيفا "يستطيع أصحاب الملكيات الخاصة استغلال أراضيهم في مشروعات سياحية وترفيهية ولكنه لا يستطيع أن يقيم عليها مشروعات اسكانية أو تجارية"، موضحا أن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أمر بإعادة تصميم جسر سترة لأن من شأن الإنشاء الحالي أن يؤثر على انسياب المياه في الخليج ويعجل في جفافه.
وقال: "إن إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة ستحدد قريبا الخط النهائي للدفان ليكون جزءا مرفقا بالقانون ليشكل بذلك حدودا دائمة لخليج توبلي". مضيفا "أن القانون المقترح يضم ست مواد تتمثل في مادة "1" يعتبر خليج توبلي منطقة محمية من الفئة الثانية "متنزه وطني" بحسب التصنيف الدولي للمحميات وتعود ملكيته بأكملها للدولة، ويقع تحت إشراف الجهة المعنية بإدارة المحميات الطبيعية. مادة "2" توقف جميع أنواع الدفان والردم في خليج توبلي. مادة "3" مع عدم الإخلال بنص المادة رقم "2" من هذا القانون، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة، تقوم الجهة الحكومية المختصة برسم الحدود لخليج توبلي. مادة "4" تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة في الخليج وتطوير الحياة الفطرية فيه. مادة "5" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون، على أن تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والحكم بإلزام المحكوم عليه بإزالة المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه. وللجهات المختصة أن تطالب المحكوم عليه بالتعويض المدني عن جميع الأضرار الناجمة. المادة "6" للجهة الحكومية المختصة، وقبل صدور الحكم في الدعوى، التحفظ على جميع المعدات والآليات المستخدمة في مخالفة أحكام هذا القانون ووقف عملية الردم أو أية مخالفة أخرى. ومن جهته قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة طارق الشيخ: "إنه ولتصحيح أوضاع خليج توبلي يجب أن تكون هناك تضحية تتحمل الدولة جزءا منها ويتحمل القطاع الخاص جزءا آخر"، مضيفا "أن أصحاب الأراضي الخاصة الموجودة في خليج توبلي يستطيعون القيام بمشروع معلق من دون أن يمس بمياه الخليج".
ومن جانبه رفع عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى عباس محفوظ رسالة للجنة البيئة بشأن اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية، إذ قال: "يرى المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى ضرورة وجود قانون لحماية خليج توبلي ويدعم الجهود بهذا الخصوص وذلك لسهولة ووضوح وقوة تنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين، وإضافة مادة أخرى على القانون تتمحور حول قيام المجالس البلدية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذه".
كما اقترح تعديل المادة "3" منه لتكون كالآتي: تتخذ الحكومة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة "1" من هذا القانون بخصوص جميع الأراضي المغمورة بالمياه في الخليج بالطرق التي تراها مناسبة، واقترح تعديل المادة "5" بحيث تكون كالآتي: مع عدم الإخلال بنص المادة رقم "2" من هذا القانون، وعدم المساس بمساحة الخليج القائمة تقوم الجهة الحكومية المختصة بالتنسيق مع المجالس البلدية ذات العلاقة برسم الحدود لخليج توبلي وتعتبر هذه الحدود المرفقة جزءا من هذا القانون.
وأوضح محفوظ أن المجلس البلدي اتخذ قراره بإيقاف صرف أو تحويل جميع طلبات رخص الدفان إلى أي من الجهات الأخرى تطبيقا للقرار رقم "1" لسنة 1995 بشأن منع الدفان بخليج توبلي وقرار سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بهذا الخصوص في العام نفسه. ووافق عليه وزير شئون البلديات والزراعة وفق اجراءات قانون البلديات ومراقبة تنفيذ ذلك وفق المقترح الآخر القاضي بتسيير مفتشي دورية منتظمة لها صفة الضبط القضائي لمراقبة السواحل والمخالفات البلدية الأخرى. وضبط المخالفين مع تفعيل دور الجهاز القانوني في البلدية عند ضبط المخالفين. وإن ذلك يدل على أن ما حدث من تجاوزات لهذه القرارات الواضحة بدفن الخليج لا يدع مجالا للشك بأنه خارج أطر القانون الذي استندت إليه هذه القرارات. وقال: "وعليه نود تأكيد أن اقتراح المجلس بضرورة وجود قانون محكم وخاص بالخليج يتماشى تماما مع عدة معطيات وفقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير فلا يعني ذلك الحرية المطلقة للأشخاص في التصرف بالأملاك الخاصة من دون الالتزام بالضوابط والاشتراطات التنظيمية للتعمير ومنها على الأخص منع الدفان بخليج توبلي والتعمير على سواحله لأصحاب هذه الأملاك، وإن الملاك في خليج توبلي يعلمون على اليقين أنهم امتلكوا ما لا يستطيعون دفنه وفق القانون، ولذلك يلجأون لاستصدار رخصة دفان لملكهم أو يخالفون بدفنه خارج القانون أو باستصدار رخص دفان بطرق ملتوية مخالفة للقانون، وفي جميع الأحوال يكون الدفان محل شك قانوني، وإن عدم السماح بالتصرف المطلق في الأملاك الخاصة تحكمه أنظمة وقوانين حتى على الأملاك الواقعة على الأراضي اليابسة.
وأشار إلى أن هذه الجهود التي قام بها المجلس البلدي بالإضافة إلى القوانين والقرارات لو طبقت لتمت حماية الكثير من التدهور البيئي في الخليج. وأكد محفوظ أن على الشوريين التأكد من أن خريطة حدود خليج توبلي جاهزة ومرفقة مع إصدار القانون لكي لا يترك المجال للتلاعب بالحدود القائمة للخليج، وبالتالي من المفترض أن يكون إرفاق الخريطة بندا من بنود القانون
العدد 892 - الأحد 13 فبراير 2005م الموافق 04 محرم 1426هـ