أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم "3" لسنة 2005 باستثناء الشركات المساهمة المعفاة من تعديل أوضاعها بما يتفق واحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة ،2001 وجاء في القرار "انه تستثنى جميع الشركات المساهمة المعفاة التي أسست استنادا لنص المادة "279" من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "28" لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة 1981 الملغى من تعديل عقودها وأوضاعها بما يتفق واحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001"
العدد 900 - الإثنين 21 فبراير 2005م الموافق 12 محرم 1426هـ