العدد 937 - الأربعاء 30 مارس 2005م الموافق 19 صفر 1426هـ

العلوي: قانون العمل الجديد سيتناسب مع إصلاحات السوق

"العدل" تعين "الضبط القضائي" وهيئة سوق العمل تعين المفتشين

رد وزير العمل مجيد العلوي على سؤال "الوسط" بشأن مصير قانون العمل الجديد الذي أنهت اللجنة الثلاثية "الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل" وضع اللمسات الأخيرة عليه ورفعه إلى ديوان ولي العهد، قائلا: "إن القانون سيخضع إلى تغييرات بناء على متطلبات مشروع إصلاح سوق العمل، وإن ديوان ولي العهد ودائرة الشئون القانونية بالحكومة يعكفان حاليا على مراجعته لإدخال التغييرات عليه"، مشيرا إلى "أن القانون سيرفع مباشرة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره من دون أن يعاد مرة أخرى إلى اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج للتعليق على ما تم تغييره". يذكر أن مشروع قانون إصلاح سوق العمل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ورفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته وإقراره أعطى هيئة إصلاح سوق العمل حق التفتيش لمراقبة التحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون، ولضمان قيام الهيئة بمهماتها وصلاحياتها، ولذلك فقد نص القانون على إعطاء الموظفين الذين يعينهم المدير التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش الحق في دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب والتحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب، كما تم إعطاء الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم.

كما نص المشروع على جواز أن تحكم المحكمة في حال الإدانة بتشغيل العمال الأجانب من دون تراخيص بوقف نشاط صاحب العمل لمدة لا تزيد على سنة وفي حال العودة يجوز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.


وزير العدل يعين مأموري الضبط القضائي و"الهيئة" تعين المفتشين

العلوي: القانون الجديد سيغير ليتناسب وإصلاح سوق العمل

الوسط - هاني الفردان

قال وزير العمل مجيد العلوي في رده على سؤال "الوسط" بشأن قانون العمل الجديد الذي انتهت اللجنة الثلاثية " الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل" من وضع اللمسات الأخيرة عليه ورفعه إلى ديوان ولي العهد إن "القانون الجديد سيخضع إلى تغييرات بناء على متطلبات مشروع إصلاح سوق العمل، وإن ديوان ولي العهد ودائرة الشئون القانونية بالحكومة يعكفون حاليا على مراجعته لإدخال التغييرات عليه"، مشيرا إلى ان القانون سيرفع مباشرة إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره من دون أن يعاد مرة أخرى إلى اللجنة الثلاثية المكونة من أطراف الإنتاج للتعليق على ما تم تغييره.

وتنشر "الوسط" الجزء الثاني من قانون مشروع قانون إصلاح سوق العمل الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ورفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته وإقراره، إذ تناولت المذكرة المرفوعة مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بإنشاء صندوق العمل، إذ ستتناول "الوسط" في حلقتها الثانية الجزء المتبقي من مشروع قانون بشأن تنظيم سوق العمل.

وأعطى مشروع القانون موظفي هيئة إصلاح سوق العمل حق التفتيش لمراقبة التحقق من مدى الالتزام بأحكام القانون، ولضمان قيام الهيئة مهماتها وصلاحياتها، ولذلك فقد نص القانون على إعطاء الموظفين الذين يعينهم المدير التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش الحق في دخول أماكن العمل والإطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب والتحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب، كما تم إعطاء الموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون والتي تقع في دوائر اختصاصهم.

ونظم مشروع القانون تصاريح عمل الأجانب في المملكة ونص على عدم جواز أن يزاول العامل الأجنبي عملا ما في المملكة من دون صدور تصريح عمل بشأنه، كما نص مشروع القانون على عدم جواز أن يستخدم صاحب العمل عاملا أجنبيا من دون حصوله على ترخيص بذلك، ونص على إجراءات وشروط إصدار تراخيص العمل وأحوال وشروط انتهائها وإلغائها، كما نظم القانون إعطاء العامل الأجنبي الحق في الانتقال إلى صاحب عمل آخر ومنحه مهلة سماح للبقاء في المملكة للالتحاق بعمل آخر، كما نظم القانون تكاليف إعادة العامل الأجنبي عند انتهاء علاقة العمل، أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه وكذلك تكاليف تجهيزه ونقل جثمانه في حال وفاته.

كما نظم القانون الأحكام المتعلقة بالتظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة ونص المشروع على جواز التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة، إذ يكون التظلم إلى مجلس الإدارة بالنسبة إلى القرارات الصادرة منه إلى المدير التنفيذي من القرارات الصادرة منه، ويكون القرار الصادر في التظلم قابلا للطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

ونص القانون بشأن الجرائم المتعلقة بتشغيل العمال الأجانب من دون تراخيص على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألف ولا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حال العود "تكرار ارتكاب الجريمة" تكون العقوبة الحبس بشكل إجباري بالإضافة إلى الغرامة، كما نص المشروع على جواز أن تحكم المحكمة في حال الإدانة بوقف نشاط صاحب العمل لمدة لا تزيد على سنة وفي حال العود يجوز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

واستحدث مشروع القانون عقوبة بشأن العامل الأجنبي الذي يعمل في المملكة بشكل غير قانوني، كما ونص على تغريمه مئة دينار، وإبعاده من المملكة وعدم السماح له بدخولها مجددا سواء بشكل نهائي أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات، كما نظم القانون مسئولية الشخص الاعتبارية جنائيا، وجواز غلق المنشأة المخالفة إداريا مدة لا تزيد عن ستين يوما.

وفي بادرة هي الأولى من نوعها استحدث القانون نظاما لتشجيع الإبلاغ عن المخالفات لتحفيز الجمهور على الإبلاغ إلى ما يصل إلى علمهم بحسن نية من مخالفات لأحكام القانون بمنحهم مكافآت في حال الحكم بالإدانة، للمساهمة في تخفيف العبء على المحاكم نص المشروع على جواز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المشروع، وذلك في غير حالات العود، ونص مشروع القانون على أن تؤول حصيلة الغرامات المحصلة طبقا لأحكام القانون إلى صندوق العمل.

إجراءات وشروط تصريح العمل

أ - لصاحب العمل الذي يرغب في استخدام عامل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأنه طبقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

ويكون تصريح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معين شخصيا ولا يجوز التنازل عنه إلى الآخر.

ب - يشترط لإصدار تصريح عمل بشأن عامل أجنبي ما يأتي:

1- وفاء صاحب العمل بجميع رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.

2- ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال لمدة شهرين أو أكثر.

3- تقديم جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

4- أن يكون العامل الأجنبي لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الأمراض المعدية.

ويصدر بتنظيم الاشتراطات الخاصة بلياقة العمال الاجانب صحيا وخلوهم من الأمراض المعدية قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

5- توافر الشروط الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

ج - يجوز للهيئة أن تشترط لصدور تصريح العمل تقديم صاحب العمل لضمان مالي أو مصرفي لضمان الوفاء بالرسوم المستحقة على صاحب العمل، وذلك في الحالات والحدود التي يصدر بشأنها قرار من الهيئة.

انتقال العامل الأجنبي

أ - مع مراعاة أحكام الفقرة "ب" من هذه المادة، يكون للعامل الأجنبي - من دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال في أي وقت للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق والالتزامات المقررة وفقا لأحكام القانون.

وتمنح الهيئة العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه من الانتقال، إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار عمل بشأنه.

ولا يسمح للعامل خلال هذه المهلة بمزاولة أي عمل.

ويصدر بتحديد إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المهلة ومدتها قرار من مجلس الإدارة.

ب- يستثنى من حق الانتقال ومنح المهلة المشار إليهما في الفقرة السابقة الحالات الآتية:

1- فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح.

2- صدور حكم جنائي نهائي ضد العامل بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- مخالفة العامل لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه.

انتهاء وإلغاء تصريح العمل

أ - ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقا لأحكام هذا القانون.

ب - يجب على الهيئة إلغاء تصريح العمل الصادر بشأن عامل أجنبي، قبل انتهاء مدة التصريح في اي من الحالات الآتية:

1- الحصول على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.

2- فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح.

3- صدور حكم جنائي نهائي ضد العامل بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- مخالفة العامل لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه.

5- وفاة صاحب العمل، الذي استصدر الترخيص، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولته النشاط.

6- طلب صاحب العمل أو العامل كتابة إلغاء التصريح.

7- تخلف صاحب العمل عن سداد رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل مدة تزيد على 3 أشهر من تاريخ الاستحقاق.

8- إصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

كلف إعادة العامل الأجنبي

أ - يلتزم صاحب العمل - الأخير - المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسية، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل.

كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.

ب - إذا استخدم صاحب عمل عاملا أجنبيا من دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.

ج - يجوز في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حال وفاته أن تتولى الجهة المختصة في وزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه - بحسب الأحوال - على نفقة الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة.

ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل بالنفقات المترتبة على ذلك.

الترخيص بمزاولة النشاط وتوريد العمالة

يحظر على أي شخص مزاولة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

ولمن يرغب في ممارسة نشاط وكالات توريد العمال أو مكاتب التوظيف أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار ترخيص بذلك.

وتصدر الهيئة قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد الترخيص ومدة سريانه، وبتنظيم عمل وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف.

ويكون الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه إلى الآخر.

انتهاء وإلغاء الترخيص

أ - ينتهي ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقا لأحكام هذا القانون.

ب - يجب على الهيئة إلغاء ترخيص وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف في أي من الحالات الآتية:

1- ثبوت حصول المرخص له على الترخيص بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.

2- فقد المرخص له الشرط أو أكثر من شروط منح الترخيص.

3- صدور حكم جنائي ضد المرخص له بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- وفاة المرخص له، أو تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري.

5- طلب المرخص له كتابة إلغاء الترخيص.

اشتراط التصريح لصاحب العمل الأجنبي

يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد أنشطة اقتصادية أو مهنية معينة يشترط لمزاولتها من قبل صاحب العمل الأجنبي الحصول على تصريح بذلك من الهيئة.

ولصاحب العمل الأجنبي الذي يرغب في مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في المادة "30" من هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح بذلك، وتصدر الهيئة قرارا بتحديد شروط وإجراءات منح وتجديد التصريح ومدة سريانه.

ويكون التصريح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه إلى الآخر.

وينتهي التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي طبقا لحكم المادة "31" من هذا القانون بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقا لأحكام هذا القانون.

ويجب على الهيئة إلغاء التصريح في اي من الحالات الآتية:

1- ثبوت حصول صاحب العمل الأجنبي على التصريح بناء على وثائق أو معلومات غير صحيحة.

2- فقد صاحب العمل الأجنبي لشروط أو أكثر من شروط منح التصريح.

3- صدور حكم جنائي ضد صاحب العمل الأجنبي بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4- وفاة صاحب العمل الأجنبي.

5- طلب صاحب العمل الأجنبي كتابة إلغاء التصريح.

أحكام عامة التظلم من القرارات

أ - يجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار يصدر استنادا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار.

ويكون التظلم من القرارات الصادرة طبقا لحكم المادة "38" من هذا القانون الى الوزير المختص بالسجل التجاري، ويكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن المجلس، وبالنسبة إلى القرارات الأخرى يكون التظلم منها إلى الرئيس التنفيذي.

ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت فيه خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار، أو فوات الميعاد المحدد للبت في التظلم من دون إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه.

ب - لا يجوز الطعن امام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة من دون إخطار.

التفتيش والضبطية القضائية

أ - يكون للمفتشين، من موظفي الهيئة، الذين يعينهم الرئيس التنفيذي للقيام بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له؛ سلطة:

1- دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب الأعمال ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وغيرها من المحال ذات الصلة.

2- الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب.

3- التحقق من تصاريح العمل وهوية العمال الأجانب.

4- طلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب الأعمال ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية.

ب - يجب على أصحاب الأعمال ووكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف أو ممثليهم أو المسئولين عن إدارتهم الفعلية عدم إعاقة مفتشي الهيئة في أداء مهماتهم، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة واللازمة لأداء مهماتهم، وذلك خلال مدة مناسبة يحددونها.

ج - يكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتحال المحاضر المحرر بالنسبة إلى هذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي.

العقوبات

أ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة وحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام الفقرتين "ب" و"ج" من المادة "23" والمادتين "28" و"31" من هذا القانون، وفي حال العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز 4 آلاف دينار.

وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة.

ويجوز للمحكمة في حال الحكم بالادانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري.

ب - يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز 100 دينار، كل أجنبي يخالف حكم الفقرة "أ" من المادة "23" من هذا القانون.

وتأمر المحكمة في حال الحكم بالادانة بابعاد الأجنبي عن المملكة وعدم السماح له بالدخول إليها نهائيا أو لمدة مؤقتة لا تقل عن 3 سنوات.

ج- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل صاحب عمل أو وكالة توريد العمال أو مكتب التوظيف أو ممثله أو مسئول عن إدارته الفعلية يخالف حكم الفقرة "ب" من المادة "34" من هذا القانون.

وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حال العود.

د- لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية، كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة قانونا لأية أعذار أو ظروف مخففة.

مسئولية الشخص الاعتباري

يسأل الشخص الاعتباري جنائيا إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو لمنفعته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو اي مسئول آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بهذه الصفة.

ويعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، المقررة لتلك الجريمة طبقا لأحكام هذا القانون.

ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام القانون.

الغلق الإداري

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالسجل التجاري وقف نشاط أية منشأة تجارية أو صناعية أو غلق محلها إداريا مدة لا تزيد على 6 أشهر بناء على توصية من الرئيس التنفيذي في أي من الحالات الآتية:

1- استصدار المنشأة لتصريح عمل بشأن عامل أجنبي ثبت مزاولته للعمل بموافقتها بالمخالفة لشروط التصريح.

2- استخدام المنشأة لعامل اجنبي بالمخالفة لحكم الفقرة "ب" من المادة "23" من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص بالسجل التجاري، بعد التنسيق مع مجلس الإدارة، قرارا بشأن ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداريا.

الإبلاغ عن المخالفات

مع مراعاة أحكام المادتين "233" و"234" من قانون العقوبات، يجوز للهيئة أن تضع نظاما لتحفيز الجمهور على الابلاغ عما يصل إلى علمهم بحسن نية من أمور مخالفة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك رصد المكافآت في حال التصالح أو ثبوت الإدانة - نتيجة لهذا الإبلاغ - بموجب حكم قضائي نهائي.

التصالح

يجوز، في غير حال العود، التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة "23" من هذا القانون، وذلك بسداد الحد الأدنى للغرامة المحددة لهذه الجريمة، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح ويثبت ذلك في المحضر، وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يسدد خلال 7 أيام عمل من عرض الصلح عليه الأدنى للغرامة.

وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. وتنقضي الدعوى الجنائية وجميع آثارها بمجرد سداد مبلغ الصلح كاملا.

الرسوم

أ - تفرض رسوم على أصحاب الأعمال عن كل تصريح عمل أو تجديده، ورسوم على وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف عن كل ترخيص بمزاولة النشاط أو تجديده، وعلى أصحاب الأعمال الأجانب عن كل تصريح يصدر طبقا لحكم المادة "31" من هذا القانون.

وتصدر الهيئة قرارا بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كليا أو جزئيا.

ويجوز للهيئة أن تفرض رسوما إضافية لا تجاوز ضعف قيمة الرسم المستحق في حال التأخر في سداده.

وينشر قرار فرض الرسوم في الجريدة الرسمية.

ب - تستقطع الهيئة ما لا يجاوز نسبة 20 في المئة من إجمالي رسوم تصاريح العمل التي تحصلها، وذلك لتغطية مصروفاتها والكلف الفعلية التي تتحملها الدولة بشأن ما يترتب على استخدام العمال الأجانب، ويحدد المبلغ المستقطع في حدود النسبة المشار اليها وفقا لما يتم الاتفاق بين كل من الهيئة ووزارة المالية.

ج - تورد الهيئة إلى صندوق العمل الباقي من إجمالي رسوم تصاريح العمل بعد استقطاع المبلغ المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك خلال المواعيد وطبقا للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة وكل من وزارة المالية وصندوق العمل.

تزويد الهيئة بالبيانات وغيرها

أ - تلتزم جميع الجهات الخاصة والعامة في المملكة بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو احصاءات تتصل بنشاط الهيئة وذلك خلال ميعاد معقول تحدده الهيئة.

ب - يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار كل من يخالف حكم الفقرة السابقة من الجهات الخاصة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.

ج - يعتد بتراخيص متعهدي توريد العمال الأجانب السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى أن تنتهي مدة الترخيص أو يتم إلغاؤه.

حصيلة الغرامات

تؤول إلى صندوق العمل الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون، كما يلغى الباب الثاني من قانون العمل في القصاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة .197

العدد 937 - الأربعاء 30 مارس 2005م الموافق 19 صفر 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً