يعد قانون النقابات العمالية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة ،2002 إحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وعلى إثره تشكلت "36" نقابة عمالية، فضلا عن تشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي أصبح عضوا في الاتحاد الدولي للنقابات الحرة والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب العام 2004 بعد أن كان يتمتع بوصف المراقب فقط. وقد جاء قانون النقابات العمالية المذكور تكريسا للمبادئ السائدة في الاتفاقات الدولية والقوانين المقارنة. وفي ما يأتي نجمل أهم ملامح هذا القانون:
أولا: وفقا للمادة الثانية من قانون النقابات العمالية المذكور، فإن أحكام هذا القانون تسري على العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، وكذلك العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية. وبذلك يكون المشرع البحريني أتاح لفئات كثيرة الاستفادة من أحكام قانون النقابات العمالية، وهذا ما يتفق مع المادة "27" من دستور المملكة الصادر العام 2002 التي تقرر صراحة حرية تكوين الجمعيات والنقابات.
ويشار إلى أن هذا القانون سمح للعمال الأجانب بالانضمام للنقابات العمالية، ولم يقصر المشاركة على العمال البحرينيين.
ثانيا: أخذ المشرع البحريني - في قانون النقابات العمالية المذكور - بمبدأ العضوية الاختيارية وذلك بموجب المادة الثالثة من هذا القانون، ومن ثم تكون حرية الانضمام إلى النقابات العمالية والاستمرار فيها أو الانسحاب منها مكفولة، وهذا ما يتفق مع أحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن اتفاقاتها مع المادة 27 من دستور المملكة سالفة البيان.
ثالثا: حظر المشرع البحريني في قانون النقابات العمالية المذكور أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال، وذلك نزولا على حكم المادة 3 /2 من القانون المذكور.
رابعا: وفقا للمادة الرابعة من قانون النقابات العمالية المذكور تكتسب المنظمة النقابية الشخصية المعنوية من وقت إيداع أوراق تأسيسها لدى وزارة العمل، وبذلك يكون المشرع البحريني قد أخذ بنظام الإيداع الذي يتفق مع مستويات العمل الدولية والعربية ولاسيما الاتفاق الدولي رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية سالفة الذكر.
خامسا: اكتفى المشرع البحريني في قانون النقابات العمالية بالمبادئ العامة التي تحكم المنظمات النقابية وترك التفصيلات للأنظمة الأساسية لتلك المنظمات، ما يجعل هذا القانون متواكبا مع التطورات التي تشهدها الساحة العمالية.
سادسا: وفقا للمادة السادسة من هذا القانون، فإن البنيان النقابي في مملكة البحرين يقوم على مستويين: الأول النقابات العمالية التي تشكل بالمنشآت، والثاني الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يتكون من النقابات العمالية المذكورة، على أن يتولى التنسيق بينها، فضلا عن قيادة الحركة النقابية في المملكة عموما.
سابعا: تهدف المنظمات النقابية إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم، فضلا عن تحسين شروط وظروف العمل نزولا على حكم المادة السابعة من قانون النقابات العمالية سالف البيان.
ثامنا: قررت المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية المذكور أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو وحده المسئول عن العمل النقابي لعمال البحرين، كما أنها بينت الاختصاصات الكثيرة الأخرى التي يقوم بها الاتحاد في خدمة الحركة النقابية.
تاسعا: فوض المشرع البحريني الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في وضع لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية، فضلا عن وضع اللوائح النموذجية الداخلية والمالية والإدارية لتلك المنظمات تطبيقا للمادة التاسعة من القانون المذكور.
عاشرا: بموجب المادة 12 من قانون النقابات العمالية سالف الذكر فإن أجهزة النقابة هي الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، فضلا عن اللجان التي يمكن أن تشكل وفقا للنظام الأساسي لكل نقابة.
حادي عشر: بموجب المادة 13 من قانون النقابات العمالية سالف البيان، تختص الجمعية العمومية العادية للنقابة بانتخاب مجلس الإدارة واعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي، فضلا عن إيقاف أو عزل بعض أعضاء مجلس الإدارة، في حين تختص الجمعية العمومية غير العادية بتعديل النظام الأساسي إذا اقتضت الحاجة ذلك.
ثاني عشر: بموجب المادة 14 من قانون النقابات العمالية المذكور يشترط في اكتساب عضوية النقابة العمالية ألا يكون طالب الانضمام صاحب عمل في المنشأة، أو يمارس بعض سلطات صاحب العمل ولاسيما توقيع جزاءات على العمال في حال المخالفة.
ثالث عشر: بينت المادة 15 من قانون النقابات العمالية المذكور الموارد التي يتكون منها النظام المالي للنقابات العمالية مثل رسم الانضمام والاشتراكات التي يدفعها الأعضاء والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة بعد موافقة وزارة العمل.
رابع عشر: حرصا من المشرع البحريني على تعزيز الموارد المالية للنقابات العمالية، فقد قرر - بموجب المادة 16 من القانون - إعفاء جميع المنظمات النقابية من الرسوم المقررة على تملك أو استئجار العقارات، وكذلك الرسوم الجمركية على السلع التي يتم استيرادها لصالح العمل النقابي شريطة ألا يتم التصرف فيها إلا بعد مرور خمس سنوات على استيرادها.
خامس عشر: بموجب المادة 17 من قانون النقابات العمالية المذكور يكون حل النقابة العمالية اختياريا بقرار من جمعيتها العمومية غير العادية، أو بناء على حكم قضائي إذا ارتكبت النقابة العمالية عملا من الأعمال المنصوص عليها بالمادة 20 من هذا القانون مثل الخروج عن الأغراض المقررة في النظام الأساسي، أو المضاربة بأموالها، أو استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو التدابير غير المشروعة في الاعتداء على حرية العمل، وكذلك ممارسة الأعمال السياسية.
سادس عشر: حرص المشرع البحريني على تنظيم ممارسة العمال لحق الإضراب ولاسيما في ظل خلو قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته من نصوص تنظم ممارسة هذا الحق. وتأكيدا لذلك فقد تطلبت المادة 21 من قانون النقابات العمالية لمشروعية الإضراب الذي يقوم به العمال، موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء الذين تتألف منهم الجمعية العمومية على إعلان الإضراب، ومنح مهلة لصاحب العمل لا تقل عن أسبوعين قبل البدء في التوقف عن العمل، وأن يكون هدف الإضراب إجابة مطالب اقتصادية واجتماعية للعمال، وألا يؤدي الإضراب إلى المساس بأموال الدولة أو ممتلكات الأفراد وأمنهم وسلامتهم، وكذلك حظر الإضراب في منشآت الخدمات الحيوية مثل الأمن، والدفاع المدني والمطارات والموانئ والمستشفيات والمواصلات والاتصالات والكهرباء والماء، فضلا عن ذلك يحظر اللجوء إلى الإضراب إلا بعد استنفاذ وسائل التسوية الأخرى مثل المفاوضات الجماعية والتوفيق.
سابع عشر: بموجب المادة 21 من قانون النقابات العمالية المذكور يجوز لهيئة التحكيم في منازعات العمل الجماعية أن تنتدب من بين أعضائها من يقوم بالتوفيق بين العمال وصاحب العمل قبل الفصل في النزاع المعروض، على أن يكون التوفيق بناء على طلب الطرفين.
صوغ تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي بما يتواكب ومتغيرات سوق العمل، ومراجعتها من خلال فريق عمل مشترك بين الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ورفع مشروع قانون العمل المعدل لمجلس التنمية الاقتصادي تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء.
- إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التفرغ النقابي بعد التشاور مع طرفي الإنتاج ووضع صيغة توافقية بين الطرفين من قبل الوزارة، ورفع ما جرى التوافق عليه لمجلس الوزراء.
- إعداد المسودة النهائية لقانون التدريب ورفعه لمجلس الوزراء.
- صوغ مشروع التعليم والتدريب المهني ووضع إطار وطني عام للمؤهلات المهنية الوطنية من خلال فريق عمل بحريني متخصص بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، ومناقشته مع الأطراف المعنية كافة.
- تنفيذ أول مسح لقوة العمل في البحرين من خلال مركز البحرين للدراسات والبحوث وبالتنسيق مع خبراء منظمة العمل الدولية.
- المساهمة الفاعلة في مشروع إصلاح سوق العمل.
- تشكيل اللجان الدائمة المشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة "الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال" لضمان تعزيز الحوار الثلاثي في جميع الأنشطة والمشروعات، ومتابعة ما يطرأ في سوق العمل من مستجدات وتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض سبل العمل والتطوير.
- التنسيق المباشر مع الديوان الملكي لزيادة المخصصات المالية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتخصيص أرض للمقر الدائم للاتحاد ومركز الثقافة العمالية.
- تعاون وزارة العمل والأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتسهيل زيارات ممثلي الاتحادات والهيئات الدولية والعربية بما يسهم في دعم الحركة النقابية في البحرين.
- تخصيص طاقم عمل متخصص ومتفرغ لمتابعة الشئون النقابية في الوزارة، وتعزيز كوادر إدارة العلاقات العمالية.
- إعداد المسودة الأولى لمشروع التأمين ضد التعطل بالتنسيق المباشر مع منظمة العمل الدولية.
- تكثيف أنشطة التثقيف والتوعية في مجالات السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص
العدد 968 - السبت 30 أبريل 2005م الموافق 21 ربيع الاول 1426هـ