العدد 971 - الثلثاء 03 مايو 2005م الموافق 24 ربيع الاول 1426هـ

"النواب" يقر قانون إنشاء صندوق الزواج

منحته المالية تصل إلى 2000 دينار

القضيبية - المحرر البرلماني 

03 مايو 2005

وافق مجلس النواب في جلسة أمس على إقرار مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج المحال من مجلس الشورى، وذلك بعد مناقشات مستفيضة، وبعد إجراء بعض التعديلات عليه.

وينص الفصل الأول من مشروع القانون على أنه "ينشأ صندوق يسمى "صندوق الزواج" تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية لتنفيذ أغراضه، ويتبع وزير الشئون الإسلامية ويكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة المنامة".

وينص الفصل الثاني من المشروع أن "يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الإسلامية وعضوية خمسة أعضاء يمثلون الحكومة من كل من وزارت الشئون الإسلامية، المالية والاقتصاد الوطني، الإعلام، العمل والشئون الاجتماعية، وديوان الرقابة المالية، وعضو يمثل المجلس الأعلى للمرأة وخمسة يمثلون أهالي المحافظات الخمس في المملكة، يتم ترشيحهم من قبل المجالس البلدية في المحافظات الخمس ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشئون الإسلامية. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس. وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".

أما المادة الثالثة فنصت على أن "تتكون موارد الصندوق من ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة. ومن عائد استثمار أموال الصندوق. ومن التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي ترد للصندوق من المؤسسات والجمعيات والجهات الخيرية والأفراد. وأن تودع أموال الصندوق النقدية في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي يحددها مجلس الإدارة. على أن تصرف الأموال من هذه الحسابات على أوجه الصرف المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا لها. وأن يقدم الصندوق منحة مالية لا تقل عن "1000" ألف دينار بحريني ولا تزيد على "2000" ألفي دينار بحريني".

ويشترط للحصول على المنحة "أن يكون طالب المنحة من مواطني مملكة البحرين. وألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما. وأن تكون الزوجة متمتعة بجنسية مملكة البحرين. وأن يكون طالب المنحة من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا قدرة لهم على نفقات الزواج، أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية. وألا يكون قد سبق صرف منحة لطالب الزواج لذات الغرض. وعليه تقديم وثيقة الزواج موثقة من المحكمة المختصة. وألا تكون على ذمة المتقدم زوجة حالية". وكان المجلس استعرض رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤال النائب أحمد بهزاد بشأن تعايش القطاع الخاص مع مشروع إصلاح سوق العمل الجديد الذي يرفع كلفة استقدام العمالة الأجنبية التي لا يوجد لها بديل محلي إلى أضعاف ما هي عليه الآن. كما استعرض الوزير إجابته على سؤال النائب عثمان شريف بشأن الأساس القانوني الذي بناء عليه قامت الهيئة العامة لصندوق التقاعد بمنح معاش تقاعدي وفق نظم وقواعد جديدة إذ يكون المعاش في حدود 100 في المئة من الراتب الأساسي الأخير من الترقية، وعدد الموظفين الذين تقدموا للاستفادة من القرار والكلفة المالية المترتبة عليه

العدد 971 - الثلثاء 03 مايو 2005م الموافق 24 ربيع الاول 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً