العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ

نظرة قانونية في ارتفاع الأسعار -2

عرفت المادة رقم (106) من قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بقولها، يقصد بالمواطن والمقيم ما يأتي: «يقصد بالمواطن في حكم هذا القانون من يتمتع بالجنسية البحرينية، ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في إقليم دولة البحرين».

ونقترح أيضا أن تكون الحملات الإعلامية بشكل يومي أو دوري في جميع وسائل الإعلام المحلية عن جميع تلك المتغيرات التي تحصل في الأسعار مع ذكر الأوزان المعتمدة من قبل إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة التجارة والصناعة لبعض السلع المدعومة من قبل الحكومة مثل، اللحوم والخبز «للعلم الخبز البحرين تم تصغير حجمه ووزنه ونوعية الطحين المستعمل في صناعته بدليل سرعة تعفنه مع بقاء سعره على حاله على رغم أنه مدعوم»، كذلك بعض المطاعم الشعبية كانت تبيع عدد (8) أسياخ كباب بمقاس (1×7 بوصات) بسعر (500 فلس) لم تغير السعر بل غيرت الكمية والحجم؛ إذ أصبحت حاليا تبيع (5) أسياخ مقاس (نصف × 3 بوصات) بالسعر السابق نفسه؛ بل رفعت السعر؛ إذ أصبح السعر حاليا (600 فلس) على رغم أن المواد الداخلة في تركيبته هي مواد مدعومة من قبل الحكومة وهذا العمل؛ أي عمليه الرقابة والتفتيش المستمرة التي نقترح أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها على الأسواق والبرادات والمطاعم والمخابز المنتشرة في مختلف مناطق البحرين الخ، سيردع المتلاعبين بالأسعار أو الذين ينوون التلاعب بالأسعار عبر استغفال المواطن والمقيم، كما أن تلك العملية ستجعل المواطن والمقيم يطمئن إلى أن هناك جهة حكومية وهي عين ساهرة تكفل الجودة والتقيد بالسعر المحدد أو المناسب للسلع والخدمات وهذا يساعد المواطن والمقيم على حسن توزيعه لموازنته، علما بأنه في ندوة عقدت بتاريخ الأحد (الموافق 22 مارس/آذار الماضي) تحت مسمى «تذبذب أسعار النفط وانعكاساتها على السلع الأساسية»، صرح مصدر مسئول في الغرفة بأن معظم السلع الرئيسية مثل الرز والألبان والاجبان والزيوت والمعكرونة والدجاج والخضروات والفواكه انخفض سعرها بنسبة تتراوح بين (30 في المئة إلى 40 في المئة) وقال المصدر، إن المواطن إذا كان يتوقع انخفاض أسعار السلع كما كانت عليه في العام 2007، مع تراجع أسعار النفط فإن ذلك لن يتحقق حاليا وسيلاحظ أن الأسعار مرتفعة فعلا.

وتعليقا على تلك الندوة أقول إن المواطن العادي والمقيم يريد أن يعرف ما هي المبررات والمسوغات الواقعية واللوجستية والقانونية التي جعلت وتجعل بعض السلع مرتفعة حتى بعد مرور عدة أشهر على نزول أسعار النفط. نحن نعرف أن القانون خول وزارة التجارة والصناعة لوحدها هذا الحق؛ إذ إن المرسوم الصادر بمرسوم رقم (1) لسنة 1972 بشأن الرقابة على الأسعار وتحديدها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1972 وعلى المرسوم الأميري رقم (7) لسنة 1975 بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار التابعة إلى وزارة التجارة، وكذلك مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، وكذلك المرسوم رقم (7) لسنة 1975 بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار؛ إذ نصت المادة رقم (4) على أن «يكون تحديد السلع وأسعارها أو الحد الأقصى للربح بقرارات تصدر من وزير التجارة والزراعة والاقتصاد وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية» هذه القوانين جعلتنا نثير هذه الاستفسارات ونقدم بعض الاقتراحات إلى وزارة التجارة والصناعة لوحدها، فهي أي وزارة التجارة والصناعة حاليا، حلت محل تلك المقصودة في المرسوم المذكور وهي لوحدها لها الحق في رفع أو تخفيض أسعار بعض السلع وفقا لمعايير محددة لديها أو نحن نعتقد أن من ضمن تلك المعايير أن تكون البلد تحت الحصار أو مهددة بحرب أو كوارث طبيعية أو ارتفاع كلفة الشحن والتفريغ والمناولة والتأمين على الشحن والنقل البحري والبري والجوي بسبب المخاطر الإقليمية مثل الذي يحصل الآن من القرصنة قرب سواحل الصومال واليمن أو أن تكون الدولة غيرت من أولوياتها، لكن القانون نفسه أوجب على تلك الوزارة لوحدها أيضا أن تراقب أسعار السلع والخدمات التي تقع تحت سلطانها، لأن المادة رقم (10) نصت على ما يأتي: «يحظر على المستوردين والوسطاء وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة أفرادا كانوا أو شركات احتكار في السلع الغذائية وغيرها من السلع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعه والاقتصاد، أو العمل على ارتفاع أسعارها ارتفاعا مصطنعا، ويعتبر من هذا القبيل شائعة بين الجمهور، أو تخزين كميات منها، أو الإمساك عن بيعها أو جمعها من السوق، وذلك كله بقصد حبسها عن التداول في الأسواق أو تقليل المعروض منها لتحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب»، كذلك الفقرة رقم (1) من المادة رقم (15) من المرسوم بقانون رقم (189) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها نصت على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة رقم (10) من هذا القانون»، إذن هذه القوانين خولت وزارة التجارة والصناعة حق ملاحقة المخالفين الذين يرفعون الأسعار من دون مبرر أو مسوغ قانون ما يثقل كاهل المستهلكين لكل تلك السلع من المواطنين والمقيمين، لذلك نتمنى من المسئولين في هذه المواقع العمل على تصحيح الأوضاع غير القانونية أينما وجدت فيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، وما هدفنا من هذا المقال؛ إلا الصالح العام فيما يتعلق بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات من دون مبرر أو مسوغ قانوني مقبول محليا.

العدد 2406 - الثلثاء 07 أبريل 2009م الموافق 11 ربيع الثاني 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً