أصدرت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر غسان العبيدلي حكما يقضي بإلزام أحد المستشفيات الخاصة أن يدفع مبلغ 9 آلاف و120 دينارا تعويضا إلى طبيبة أسنان بحرينية جراء فصلها تعسفيا.
وتتلخص وقائع الدعوى أن الطبيبة تقدمت بشكوى إلى وزارة العمل قبل أن يحال النزاع إلى القضاء شارحة أنها كانت تعمل لدى المستشفى المعني بموجب عقد عمل محدد المدة منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 1998 بمهنة طبيبة أسنان وبراتب قدرة 760 دينارا، ولكن المستشفى فصلها من العمل في أغسطس/ آب 2002 من دون مبرر مشروع، وطالبت المدعية المحكمة إلزام المستشفى أن يدفع لها تعويضا عن فصلها التعسفي، بالإضافة إلى أجورها المتبقية ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة، ولكن إدارة المستشفى ردت على ذلك بقولها إن الفصل تم بناء على قرار إداري صادر من اللجنة الطبية في وزارة الصحة التي أوصت بعدم تجديد ترخيص عمل المدعية. فيما قدمت المدعية للمحكمة حكما استئنافيا بإلغاء قرار وزارة الصحة الذي يستند عليه المستشفى في إجراء الفصل في عدم تجديد ترخيص العمل.
من جانبها، قالت المحكمة في منطوق الحكم إن المادة 108 من قانون العمل اعتبرت إنهاء العقد الغير محدد المدة من دون مبرر تعسفا من صاحب العمل، ما يستوجب تعويض الطرف الآخر عما يلحق به من أضرار نتيجة ذلك مع مراعاة الظرف الجاري وطبيعة العمل بوجه عام في جميع الأحوال التي يتحقق معها الضرر. كما استشهدت المحكمة بما قررته محكمة التمييز من أنه حتى لو كان صاحب العمل يملك كامل السلطة في تنظيم منشأته ولا معقب عليه في تقديره إذا رأى أن مصلحته تقتضي تسريح بعض عماله فإن ذلك لا يعني تسريح العمال من دون وجود أسباب حقيقية، ويجب ألا يستخدم سلطته كستار لإنهاء عقود العمال من دون مبرر جدي .
وواصلت المحكمة العمالية في منطوق حكمها أن الطبيبة فصلت بعد 4 أعوام من الخدمة مدعية أن الفصل حدث بناء على قرار وزارة الصحة بعدم الموافقة على تجديد عقد العمل، في حين أن القرار ذاته تم إلغاؤه بحكم من محكمة الاستئناف العليا المدنية ما يجعله فاقدا لقيمته غير مستند إلى أساس.
المنامة - الوسط
الزمت المحكمة العمالية الاولى في حكم لها أمس صحيفة محلية بأن تؤدي لسكرتير تحرير ،717 11 ألف دينار تعويضا عن فصله تعسفيا، وكان المدعي تقدم بشكوى إلى وزارة العمل في فبراير/ شباط الماضي قائلا أنه كان يعمل في الصحيفة المعنية براتب شهري قدرة 1280 دينار لكنها فصلته من العمل من دون مبرر وطالب المحكمة إلزامها أن تدفع له تعويضا عما لحق به من اضرار مطالبا بمبلغ 63120 وهو راتب خمسة أعوام بالإضافة إلى 665 دينار قيمة أجر 19 يوما قبل فصله و1052 أجور إجازة السنة الأخيرة من العمل مع شهادة نهاية الخدمة.
في الدعوى ذاتها أبدت وزارة العمل للمحكمة أن المدعي عمل لدى الصحيفة لمدة 15 عاما وأن الفصل جاء مخالفا للقانون لأنه من دون إشعار مسبق ولتعذر تسوية النزاع أحيل إلى القضاء
العدد 993 - الأربعاء 25 مايو 2005م الموافق 16 ربيع الثاني 1426هـ