أجلت محكمة الاستئناف العليا الطعن المقدم من الأمين العام لجمعية «وعد»، إبراهيم شريف والذي يطلب فيه وضع العناوين كاملة في جداول الناخبين، والطعن المقدم من قبل النائب سيدجميل كاظم بشأن قيام الجهاز المركزي للمعلومات بنقل عنوانه من الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة إلى الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى دون علمه، للحكم يوم الأحد المقبل.
وأجلت المحكمة أيضاً الطعن المقدم ضد إدراج شريف في جداول الناخبين في الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق للحكم فيه يوم الأحد المقبل. من جانب آخر، هدد الجهاز المركزي للمعلومات بمقاضاة النائب سيدجميل كاظم، بسبب «مخالفته المادة رقم (11) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 بشأن السجل السكاني المركزي والمادة رقم (4) من قانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية»، واصفاً اتهامات النائب بأنها «لا تستند لأي دليل وليس لها أساس من الصحة».
الوسط - مالك عبدالله
أجلت محكمة الاستئناف العليا الطعن المقدم من الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف والذي يطلب فيه وضع العناوين كاملة في جداول الناخبين كما يشير إلى ذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، والطعن المقدم من قبل النائب السيد جميل كاظم بشأن قيام الجهاز المركزي للمعلومات بنقل عنوانه من الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة إلى الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى دون علمه، للحكم بشأنها يوم الأحد المقبل.
كما أجلت المحكمة الطعن المقدم ضد إدراج شريف في جداول الناخبين في الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق للحكم فيه يوم الأحد المقبل.
من جهته قال النائب السيد جميل كاظم «دائرة الشئون القانونية «هيئة التشريع والإفتاء القانوني» بحسب الأوراق الرسمية قدمت ردها على الطعن إلى قاضي محكمة الاستئناف العليا، وقال لي القاضي بأني إذا أردت أن أرد فعليّ أن أسلم ردي على رد دائرة الشئون القانونية اليوم الأربعاء أو غداً الخميس»، مؤكداً أن «رد الدائرة لم يأتِ بأي شيء جديد، فالرد استند على قانون الإسكان وقالت إنه لا يحق للمستفيد أن يؤجر بيت الإسكان أو أن يهجره أو التنازل عنه أو أن يقوم بأي إجراء يترتب عليه أمور عينية»، وواصل «وأنا لم أهجره أبداً والحديث عن أنني لدي منزل ملكي وعنواني عليه، كما أنه لم يستجد أي شيء بالنسبة لسكني، وقد يقطن الإنسان في حالات طبيعية في أكثر من بيت، وجاء الرد بعيد عن فحوى الطعن»، وتساءل «وهل يعقل العديد من المرشحين للانتخابات حصلوا على عناوين جديدة في شقق مؤجرة بينما هم في بيوت إسكان أو يملكون؟».
إلى ذلك نوّه وكيل الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف المحامي حافظ حافظ إلى أن «الحكم في الطعن سيصدر يوم الأحد المقبل كما تم إعطاؤنا يومين في حال رغبنا بتقديم مذكرات للرد»، مشيراً إلى أن «دائرة الشئون القانونية ردت مستندة إلى قانون تشكيل الدوائر الانتخابية في حين أن المعني بجداول الناخبين هو قانون مباشرة الحقوق السياسية إذ إنه نظم الموضوع وكان صريحاً بأنه يجب وضع العنوان كاملاًَ وعدم وضع العناوين يعني تفويت الفرصة للطعن في أسماء موجودة»، معتبراً أن «ما حصل في الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى والذي برر أمر وجود أشخاص على مجمع غير موجود به أي منازل للسكن بأنه خطأ ولكن هل يعقل أن يكون خطأ في 148 اسم؟»، وتساءل «وكيف يستدل المرشح من وجوده أو عدمه إلا من خلال عنوانه؟»، وبين أن «الرد ضعيف في حين أن الطعن على عدم وجود العناوين كان قوياً ومستنداً لقانون مباشرة الحقوق السياسية كما أن قانون السجل السكاني»، متوقعاً أن «تقبل المحكمة الطعن، وفي حال قبولها يجب نشر الجداول من جديد».
وقدم كاظم طعناً في قرار اللجنة الإشرافية على الانتخابات في المحافظة الوسطى أشار فيه إلى أن «من الثابت بأنه بات من المستحيل إثبات محل إقامتي المعتاد بموجب بطاقة الهوية المنظمة بموجب القانون رقم 46/2006 وذلك لعدم تدوين الجهاز المركزي للمعلومات البيان الخاص بمحل إقامتي فيها»، وتابع «بحيث يمكن لي وللمطعون ضدها الاستناد إلى ما هو ثابت فيها كأساس لتحديد محل إقامتي المعتاد، وذلك على الرغم من أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1/2007، والمعنونة بالبيانات المدونة ببطاقة الهوية تنص في البند (6) منها على أن عنوان محل الإقامة من ضمن البيانات الواجب تدوينها في بطاقة الهوية»، وواصل «ولا يكتفي بتخزينها في الشريحة الإلكترونية للبطاقة، في ضوء أن اللائحة كانت واضحة في التأكيد على أن هذه البيانات تدون في البطاقة، والقانون كما وضح في المادة (2) منه في التأكيد على أن هناك فرقاً ما بين ما يدون وما يخزن فهناك بيانات تدون وأخرى تخزن في الشريحة»، وأكمل «وتشكل هذه البيانات في مجموعها بيانات مدرجة في البطاقة بطريقة ما وفقاً لما نصت عليه باقي مواد القانون التي عالجت البيانات الخاصة بالبطاقة على نحو العموم وعبرت عنها بالبيانات المدرجة في بطاقة الهوية»، ونبه إلى أنه «في ضوء أن هذه المعلومات المخزنة لا يمكن أن تشكل حجة قاطعة لا يمكن لي نقضها متى كانت مخالفة للواقع، لفقدانها العلانية التي تسمح لي بالاطلاع عليها والاحتجاج عليّ بعدم تصحيحها وقبولي بما شابها من خطأ، فهي سرية وما بداخلها مكتوم عني ولا يمكن لي التعرف على ما تتضمنه وإذا ما أدرج على نحو مطابق للواقع، والتنبه لأي تغيير يتم فيها عند اتصال بطاقتي بأي جهاز متصل بشبكة الجهاز المركزي للمعلومات».
ولفت كاظم إلى أنه «يمكن لي الاعتماد على مختلف الطرق لإثبات محل إقامتي المعتادة، وكان من الثابت مما سبق بيانه في وقائع هذا الطعن بأنني مقيم بإقامة عادية في منزل 658 شارع بلاد القديم (رقم 58) مجمع 363 من منطقة بلاد القديم الداخلة ضمن حدود الدائرة الثامنة للمنطقة الانتخابية لمحافظة العاصمة»، وأشار إلى أن «إقامتي هذه ثابتة بعدة وجوه منها وثيقة ملكيتي لهذا المنزل، والبطاقة الشخصية السارية المفعول لغاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل والتي تظهر بأن محل إقامتي هو المشار إليه، وكذلك ثابتة بموجب الفاتورة الشهرية الصادرة من هيئة الكهرباء والماء حتى أغسطس/ آب 2010 والدالة على أنني مستفيد من خدمات الكهرباء والماء بوصفي مقيماً في العنوان المشار إليه فيما سبق»، وتابع «والخدمات يتم تزويدي بها بوصفي مقيماً في عقار مملوك ليس مستأجراً له أو مؤجراً للغير، وذلك في ضوء أن الرسم البلدي المستحق عليّ يبلغ فقط 3 دنانير، بما يتفق وجدول رسوم البيوت المسكونة من مالكيها المرفق بقرار وزير شئون البلديات والزراعة رقم 22/2005 في شأن الرسوم البلدية»، ونوه إلى أنها «كذلك ثابتة من كون أن زوجتي وابنتي والمقيمتين معي في محل إقامتي الكائن بمنطقة البلاد القديم مدرجتان في جدول ناخبي الدائرة الثامنة من العاصمة».
وأضاف كاظم «وعليه فإنه يكون من البيِّن ثبوت حقي في أن أدرج في جدول ناخبي الدائرة الثامنة من المنطقة الانتخابية لمحافظة العاصمة، وأن عدم إدراجي فيه وإدراجي في جدول ناخبي الدائرة الثانية للمنطقة الانتخابية للمحافظة الوسطى تم دون وجه حق وبالمخالفة للواقع والقانون»، وأردف «وقرار المطعون ضدها برفض طلب شطبي من جدول ناخبي الدائرة الثانية من المنطقة الانتخابية الوسطى ونقلي للدائرة الثامنة من العاصمة جاء بالمخالفة للقانون وحري بالإلغاء»، واعتبر أنه «لا يغير مما سبق شيء كون أن الجهاز المركزي للمعلومات زود اللجنة الإشرافية بمعلومات تفيد بأني مقيم في منزل 2237
طريق 844 مجمع 708 بمنطقة إسكان سلماباد»، وواصل «وذلك على سند من أن هذا العقار هو عبارة عن وحدة سكنية خصصت لي في العام 2001 من وزارة الإسكان بوصفي مستفيداً من خدمات الوحدات الإسكانية التي تقدمها الوزارة»، منبهاً إلى أنه «وفي وقت لم أكن أمتلك أي عقار بما فيها المنزل الذي اتخذه بوصفه المحل المعتمد في السجل السكاني المركزي كمحل لإقامتي، والكائن بمنطقة بلاد القديم والذي آلت إليّ ملكيته بالإرث من والدي في العام 2006»، وأوضح أنه «وعلى سند من وجود هذه الوحدة لا يمنعني من أن يكون موطني الانتخابي هو منزل 658 شارع بلاد القديم (رقم 58) مجمع 363 من منطقة بلاد القديم»، ولفت إلى أن «ذلك كون أنه من المستقر قانوناً بأن يمكن أن تتعدد محال إقامة الإنسان المعتادة بحسب طبيعة حياته وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (12) من القانون المدني 19/2002 صراحة «موطن الإنسان هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن»، منوهاً إلى أنه «وعلى سند من أنه من المستقر بأنه إذا تعدد محال إقامة الإنسان فإن موطنه الانتخابي يكون هو المحل الذي يختاره من بينها ويثبته في السجل السكاني المركزي كمحل لإقامته المعتمدة كموطن له يتخذ عليه أي من الإجراءات القانونية المرتبطة بموطن الإنسان».
وقال كاظم «ووفقاً لما تنص عليه المادة (9) من قانون السجل المركزي، وكون أن المعلومات المثبتة في السجل السكاني المركزي المنظم بموجب المرسوم بقانون رقم 9/1984 وفقاً للإجراءات والمستندات المحددة في القانون ومن قبل الجهة الممسكة له، تثبت بأنني مقيم في منزل 658 شارع بلاد القديم (رقم 58) مجمع 363 من منطقة بلاد القديم»، وواصل «وهو ما تم تأكيده من قبلي أيضاً عند إصداري لبطاقة الهوية المنظمة بموجب القانون رقم 46/2006 وذلك في العام 2006 عند استيضاح الموظف المعني فقد أكدت بأن محل إقامتي هو منزل 658 شارع بلاد القديم (رقم 58) مجمع 363 من منطقة بلاد القديم»، وتابع «وكون أنني لم أتقدم في أي وقت من الأوقات اللاحقة بطلب إلى الجهاز المركزي للمعلومات لتغيير هذا البيان في السجل السكاني المركزي، أو البيانات المخزنة في الشريحة الإلكترونية المزودة بها بطاقة الهوية العائدة لي»، وأضاف «وكون أي تغيير في هذا البيان قد يكون أجري في السجل لا حجة له عليّ ولا يصح للجان الإشراف على سلامة الانتخاب الاعتماد عليه كونه تم دون تدخل مني وبغير علمي وبالمخالفة لأحكام قانون السجل السكاني المركزي»، وأكمل «وعلى سند أن الجهاز المركزي للمعلومات يرفض دون سند من القانون في فترة عرض جداول الناخبين الرد على أي استفسارات عن البيان الخاص بمحال الإقامة الثابتة في السجل السكاني وكذلك رفض أي طلب بشأن تصحيح هذا البيان»، وأردف «وعليه فإنه يكون من البيِّن بأن أي معلومات زود بها الجهاز المركزي للمعلومات لجان الإشراف على سلامة الانتخاب بخلاف ما سبق هي معلومات لم تستقَ من السجل (...) أو مبنية على عبث في بياناتي في السجل السكاني المركزي أو البيانات المخزنة في الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية العائدة لي تم دون سند من القانون وبدون إبلاغ أو إخطار من قبلي تم بموجب المادة (19) من قانون السجل السكاني المركزي».
وأكد كاظم أنه «لا يجوز الاعتداد بها، وذلك في ضوء أن القانون لا يجيز العبث في البيانات السكانية للمواطنين دون الرجوع إليهم، فالقيد في السجل واجب ينفذ من الفرد بموجب المادة (2) من قانون السجل السكاني المركزي»، وتابع «والتعديل فيه يتم بموجب الإبلاغات من الفرد، وللجهاز المركزي للمعلومات الحق فقط في استدعاء الشخص للإدلاء بالمعلومات التي لديه إذا كان يرى بأن ما هو مثبت في السجل غير متفق والواقع، لا أن يغير هو في هذه البيانات بحسب ما يرى أو يظنه»، وتابع «لما في هذا التغيير من تأثير على الكثير من حقوق الإنسان، والذي قد تهدر لمجرد خطأ وقع فيه الجهاز يفاجئ به الإنسان في وقت لا يمكن له تدارك هذا الخطأ كما هو واقع حالي في ما حصل لي»، ونبه إلى أن «المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1/2007 واضحة في التأكيد على أن تغيير العنوان يتم بطلب يجب أن يرفق بمستندات مثبتة لعنوان محل الإقامة الجديد وهو ما لم أقم به في أي وقت من الأوقات، فضلاً عن أن هذا التغيير يمس الحق الدستوري للإنسان في اختيار محل إقامته المنصوص عليه في المادة (19) من الدستور»، مطالباً بـ «شطبه من جداول الناخبين في الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى وإدراج اسمه في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة».
فيما قدم وكيل الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف رداً على الطعن المقدم لشطب شريف من جداول الناخبين في الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق، واعتبر أن «الطعن المقدم جاء خالياً من دليل على مزاعم الطاعن، فكافة ما أورده الطاعن في طعنه لا يعدو عن كونه كلام مرسل يفتقر للدليل المادي، مما يجعل هذا الطعن طعناً كيدياً لا يريد الطاعن من ورائه سوى الإضرار بالمتدخل»، مشيراً إلى أن «كافة الأقوال المرسلة التي ساقها الطاعن في طعنه هي أقوال منافية للواقع وذلك من جوانب عدة، إذ إن المتدخل مستقر في الدائرة منذ زمن طويل»، ونبه إلى أن « ما يؤكد استقرار المتدخل هو قيامه بتغيير العنوان في سجلاته الرسمية وكذلك في السجلات الرسمية لعائلته منذ مدة طويلة وقد أصبح من قاطني مدينة المحرق».
وبحسب الطعن المقدم من قبل وكيل شريف فإن «المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي تنص على أنه ((يكون العنوان المقيد في نظام السجل السكاني المركزي هو المعتمد في كافة المعاملات التي تقتضي إثبات عنوان الفرد فيها))»، وتابع «
كما تنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه ((يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: أن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته))»، وأضاف «وبإنزال ما تقدم على وقائع الطعن نجد أن الثابت في قانون السجل السكاني المركزي أن العبرة في إثبات إقامة الفرد هو بعنوانه الثابت في نظام السجل السكاني الذي جاء مستوفياً لشروط ومتطلبات السجل السكاني كون المتدخل مقيم فعلي في الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق»، مشيراً إلى أن «هذا ما أكده البند الثالث من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية من القول بأن الإقامة العادية يمكن إثباتها من خلال العنوان المقيد في البطاقة السكانية، وبالتالي فإن نعي الطاعن بعدم إقامة المتدخل هو أمر يخالف الواقع ويخالف الثابت في الأوراق الرسمية الصادرة من الجهات المختصة مما يتعين رفض الطعن»، مطالباً بـ « قبول إدخال المتدخل في الطعن طبقاً للقانون، وفي موضوع الطعن، الحكم برفضه وتأييد قرار المطعون ضده، وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة».
العدد 2917 - الثلثاء 31 أغسطس 2010م الموافق 21 رمضان 1431هـ