العدد 1032 - الأحد 03 يوليو 2005م الموافق 26 جمادى الأولى 1426هـ

وزير الداخلية: رفع غرامة مخالفة أحكام "المرور" إلى 50 دينارا

في رده على الجشي بشأن إجراءات سلامة الأطفال

ذكر وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن مشروع قانون المرور الذي تعده الوزارة حاليا رفع مقدار الحد الأدنى للغرامة في حال مخالفة اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية إلى غرامة لا تزيد على خمسين دينارا، فيما المادة 82 من قانون المرور الحالي عاقبت من يخالف الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. وبالنسبة إلى الآليات المتبعة لضمان تطبيق الإجراءات المتخذة ومدى صلاحية رجال المرور لتطبيقها نوه الوزير بان الإدارة العامة للمرور تقوم بتسيير دوريات على مدار الساعة لضبط المخالفات المرورية التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية، ويشمل ذلك بطبيعة الحال المخالفات التي تتعلق بسبل الحماية اللازمة للأطفال حال وجودهم في المركبات.

جاء ذلك في رد الوزير على السؤال المقدم إليه من عضو مجلس الشورى بهية الجشي بشأن الإجراءات المتبعة في حال مخالفة أولياء الأمور لإجراءات سلامة أطفالهم، وما إذا كانت هناك عقوبات رادعة بهذا الخصوص، وفي حال وجود مثل هذه العقوبات ما الآليات المتبعة لضمان تطبيقها، وهل لدى رجال المرور صلاحية التدخل في حال اكتشاف مخالفة على الطريق من شأنها تعريض سلامة الأطفال للخطر. وقد بينت الجشي ان سؤالها ينطلق من جانب الحرص والاهتمام بحقوق الأطفال ومنها سلامتهم وأمنهم، إذ يلاحظ أن بعض أولياء الأمور ينقصهم الوعي بهذه المسالة، ولا يلتزمون بقواعد السلامة بالنسبة إلى أطفالهم حين وجودهم معهم في المركبات، مثل وضعهم في الحضن أثناء السواقة، أو تركهم لوحدهم في سيارات مغلقة، وغيرها من الممارسات التي تعرض سلامتهم إلى الخطر.

كما أكد الوزير في هذا الصدد أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا لاتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأطفال، إلا أن المسئولية الحقيقية تقع على ولي أمر الطفل، إذ إن الحماية لابد وان تنبع من الأسرة ولا يمكن أن تفرض من خلال تشديد العقوبات. فالألم المصاحب لإصابة الطفل جراء الإهمال في حمايته أثناء القيادة هي أكبر خسارة حقيقية لولي أمره. وبشأن الإجراءات المتبعة في حال مخالفة أولياء الأمور لإجراءات سلامة أطفالهم والعقوبات الرادعة بهذا الخصوص بين الوزير أن القرار الوزاري رقم 28 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 9 لسنة 1979 تضمن الالتزامات الواجب اتخاذها من قائدي المركبات والتي تكفل تحقيق السلامة لمستقلي المركبات ومن بينهم الأطفال، وتتمثل في إلزام اللائحة التنفيذية قائد المركبة بعدم ترك المركبة وبها مفتاح لإدارتها، أو ترك محرك السيارة من دون موجب، وهو الأمر الذي يكفل حماية الأطفال من العبث بالسيارة في حال عدم وجود قائدها، إذ قد تنشأ جراء ذلك العبث بعض الحوادث التي تشكل خطورة على حياة الأطفال. كما تضمن القرار الوزاري رقم 74 لسنة 1989 منع الأطفال دون العاشرة من الركوب في المقاعد الأمامية فيها نظرا لما أثبتته إحصاءات الحوادث من الخطورة البالغة من ترك الأطفال دون هذه السن في المقعد الأمامي للمركبة. وتضمنت اللائحة التنفيذية كذلك وجوب إلزام المركبات باتخاذ أقصى عناية وحذر واجبين لتجنب الإضرار بالغير، ويسري ذلك على أبنائهم.

وعلى الصعيد ذاته، أكد الوزير حرص إدارة الثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور على القيام بواجباتها في مجال التوعية والتثقيف بالإجراءات اللازمة لسلامة الأطفال الموجودين في المركبات، والالتزامات المفروضة على أولياء الأمور وقائدي هذه المركبات من خلال الحملات الإعلامية والمحاضرات التي تنفذها وما تتضمنه من مواد توعوية. إضافة إلى ما تصدره من مطبوعات وذلك في الأوقات والمناسبات المختلفة بهدف تنمية الوعي لدى الجمهور للحد من الحوادث المرورية والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال. وفيما يتعلق بصلاحية رجال المرور نوه الوزير بان المادة 85 من قانون المرور خولت لرجال شرطة المرور صفة الضبطية القضائية وتحرير المخالفات من قبل المخالفين لقانون المرور واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية، وتكون المحاضر التي يقومون فيها بإثبات ما عاينوه أو رصدوه حجة بالنسبة إلى ما ورد فيها من وقائع، ويتم تطبيق العقوبات المقررة طبقا لطبيعة المخالفة. وبناء على ذلك يكون لرجال شرطة المرور الحق قانونا في التدخل لدى اكتشاف أية مخالفات على الطريق من شانها تعريض سلامة الأطفال للخطر وضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالإضافة إلى الحرص على توعيتهم بعدم تكرار ذلك

العدد 1032 - الأحد 03 يوليو 2005م الموافق 26 جمادى الأولى 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً