العدد 1033 - الإثنين 04 يوليو 2005م الموافق 27 جمادى الأولى 1426هـ

وزير المالية: الإعلان عن مركز المعلومات الائتماني قريبا

القروض الشخصية بلغت مليارا

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة: "إن الوزارة ستعلن قريبا مركز المعلومات الائتماني الذي سيكون خاصا بكل المعلومات المتعلقة بالقروض"، وأضاف خلال رده "شفويا" على سؤال عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف بشأن ظاهرة القروض الشخصية للمواطنين البحرينيين ذوي الدخل المحدود، بغرض معرفة حجم هذه القروض، ونسبة الإعسار في هذا الشأن، وما إذا كان ذلك يمثل مشكلة، وما هي خطة الوزارة لمعالجتها إن وجدت، "أن إجمالي القروض الشخصية في مملكة البحرين بلغ 1069,8 مليون دينار في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، أي ما يعادل 46,2 في المئة من إجمالي التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية في المملكة والتي بلغت قيمتها 2315,6 مليون دينار بحريني، وتشمل هذه القروض ما هو مقدم بضمان الراتب أو بضمان ودائع مالية أو عقارية".

من جهته، أكد الطريف ضرورة النظر في مشكلة القروض الشخصية وقال: "ما لم تتم المبادرة سريعا إلى إيجاد علاج ناجع يأخذ في الحسبان الثقل على كاهل المواطن، فإن حمى القروض الشخصية لذوي الدخل المحدود ستبقى تلهب بسياطها جزءا لا يستهان به من جسم هذا المجتمع".


وزير المالية يؤكد تماشيها مع المعدلات الخليجية

مليار دينار حجم القروض الشخصية ونسبة الإعسار 3.5%

القضيبية - عقيل ميرزا

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن اجمالي حجم القروض الشخصية في مملكة البحرين بلغ 1069,8 مليون دينار في نهاية شهر مارس/ آذار ،2005 أي ما يعادل 46,2 في المئة من اجمالي التسهيلات المصرفية للمصارف التجارية بالمملكة والتي بلغت قيمتها 2315,6 مليون دينار بحريني، وتشمل هذه القروض ما هو مقدم بضمان الراتب أو بضمان ودائع مالية أو ضمانات عقارية، ما يعني أنها ليست جميعها قروضا مقدمة لذوي الدخل المحدود، أما القروض المقدمة بضمان الراتب فقد بلغ حجمها في نفس الفترة 719 مليون دينار بحريني تمثل 31 في المئة من اجمالي حجم التسهيلات المصرفية.

جاء ذلك في معرض رد وزير المالية "شفويا" على سؤال عضو مجلس الشورى عبدالجليل الطريف بشأن ظاهرة القروض الشخصية للمواطنين البحرينيين ذوي الدخل المحدود، بغرض معرفة حجم هذه القروض، ونسبة الإعسار في هذا الشأن، وما إذا كان ذلك يمثل مشكلة، وما خطة الوزارة لمعالجتها إن وجدت.

وذكر الوزير في معرض رده "أن معدل القروض الشخصية في المملكة يأتي متماشيا مع المعدلات السائدة في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاضافة الى أن معدل الاعسار العام بالنسبة لاجمالي القروض الشخصية في المملكة يظل متماشيا مع معدلات الاعسار ببقية دول المجلس، إذ يتراوح بين 2,5 في المئة - 3,5 في المئة من حجم القروض الشخصية في نهاية العام .2003

وأشار إلى أن مؤسسة نقد البحرين وضعت عددا من الضوابط الكفيلة بترشيد القروض الشخصية بما لا يتعارض مع الحرية الشخصية للمواطن باعتباره صاحب الحق الأول في اتخاذ قرار الاقتراض من عدمه، موضحا ان من بين هذه الضوابط تعريف القروض الشخصية وفصلها عن القروض العقارية ووضع ضوابط تنظيم فترة السداد التي سمح التعميم بأن تصل الى 7 سنوات كحد أقصى، مع وضع سقف للاستقطاع الشهري بحيث لا يتعدى 50 في المئة من اجمالي دخل الشخص المقترض، وذلك حتى لا تؤثر الأقساط على الالتزامات المعيشية الأخرى للأفراد والأسر. بالاضافة إلى الزام جميع المصارف التجارية بتأمين القروض الشخصية لحماية المقترضين من مخاطر العجز والوفاة. وكذلك الزام جميع المصارف بتحري الوضوح والشفافية، لاسيما في حملات الترويج الاعلامية، والتأكد من الاعلان الصريح عن معدل الفائدة الحقيقي والرسوم الادارية ورسوم التأمين وغيرها من الرسوم التي سيتحملها المقترض.

وكان مجلس الشورى عقد جلسته الأسبوعية الثالثة والثلاثين في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الأول بمقر المجلس أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن محمد جمشير، إذ بدأ المجلس جلسته بتصديق مضبطة الجلسة السابقة.

كما استعرض المجلس رد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة الذي أناب وكيل الوزارة الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة للرد على السؤال الموجه من العضو بهية محمد جواد الجشي بشأن الإجراءات المتبعة في حال مخالفة أولياء الأمور لإجراءات سلامة أطفالهم، وما إذا كانت هناك عقوبات رادعة بهذا الخصوص، وفي حال وجود مثل هذه العقوبات ما الآليات المتبعة لضمان تطبيقها، وهل لدى رجال المرور صلاحية التدخل في حال اكتشاف مخالفة على الطريق من شأنها تعريض سلامة الأطفال للخطر، إذ رد وزير الداخلية بأن مشروع قانون المرور الذي تعده حاليا الوزارة قد رفع مقدار الحد الأدنى للغرامة في حال مخالفة اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية إلى غرامة لا تزيد على خمسين دينارا، فيما المادة 82 من قانون المرور الحالي قد عاقبت من يخالف الأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. وبالنسبة إلى الآليات المتبعة لضمان تطبيق الإجراءات المتخذة ومدى صلاحية رجال المرور في تطبيقها نوه الوزير بأن الإدارة العامة للمرور تقوم بتسيير دوريات على مدار الساعة لضبط المخالفات المرورية التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية، ويشمل ذلك بطبيعة الحال المخالفات التي تتعلق بسبل الحماية اللازمة للأطفال حال وجودهم في المركبات.

كما أكد الوزير في هذا الصدد أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا لاتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل سلامة الأطفال، إلا أن المسئولية الحقيقية تقع على ولي أمر الطفل، إذ ان الحماية لابد وان تنبع من الأسرة ولا يمكن أن تفرض من خلال تشديد العقوبات، "فالألم المصاحب لإصابة الطفل جراء الإهمال في حمايته أثناء القيادة هي أكبر خسارة حقيقية لولي أمره".

بعد ذلك صوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية، إذ تقرر إحالة مشروع القانون إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات الدستورية، ثم انتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة، إذ تلا مقرر اللجنة هاشم حسن الباش قرار اللجنة المتضمن الموافقة على مشروع القانون، وبعد مداولات ومناقشات الأعضاء العامة على مشروع القانون والاستماع إلى رأي وزير التجارة والصناعة حسن فخرو، وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، وانتقل إلى مناقشة مواده، اذ تمت الموافقة على المشروع في مجموعه بعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء وملاحظاتهم على بنود وفقرات المشروع، وأجل أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة المقبلة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتصديق اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية، إذ تلا مقرر اللجنة العضو عبدالمجيد الحواج توصيات اللجنة المتضمنة الموافقة على المشروع، وبعد المناقشة والاستماع إلى مختلف وجهات النظر وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، وانتقل إلى مناقشة مواده إذ جاءت قرارات المجلس بشأنها موافقة لتوصيات اللجنة، على أن يؤخذ الرأي النهائي للمشروع في الجلسة المقبلة.


إقرار بعض مواده وإحالة الأخرى إلى "التشريعية"

مزيد من الدراسة على "صندوق الزواج"

وافق المجلس على بعض مواد مشروع قانون بشأن صندوق الزواج، وقرر إعادة عدد من البنود إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإخضاعها لمزيد من الدراسة، على أن يواصل المجلس مناقشتها في الجلسة المقبلة.

وذكر مقدم الاقتراح فيصل فولاذ في مداخلته أن الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا المشروع هي: تشجيع زواج المواطنين من المواطنات وإزالة العقبات التي تواجه ذلك، وتقديم المنح المالية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود لإعانتهم على تكاليف الزواج، والحد من ظاهرة الزواج من الأجنبيات، والتوعية بآثارها الاجتماعية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي والسلم الاجتماعي في المملكة، وذلك استنادا الى القرة "أ" من المادة "5" من الدستور التي تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

ويعتمد الصندوق الذي اقترحه فولاذ في مصدر دخله بحسب المادة الثامنة منه على "ما تخصصه الدولة له من أموال ثابتة أو منقولة في بداية إنشائه أو ما تقدمه له من إعانات فيما بعد، والتبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية التي تقدم له، وعائدات استثمار أمواله في المشروعات التجارية والاستثمارية وغيرها من أوجه الاستثمار الأخرى".

كما اشترط القانون عددا من الشروط لمستحقي منح الصندوق، ونظم أيضا إدارة الصندوق بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارته وما إلى ذلك من التفصيلات الإدارية

العدد 1033 - الإثنين 04 يوليو 2005م الموافق 27 جمادى الأولى 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً