العدد 1041 - الثلثاء 12 يوليو 2005م الموافق 05 جمادى الآخرة 1426هـ

إلغاء "المؤبد" من "الجمعيات السياسية" اكتفاء بـ "العقوبات"

21 عاما للعضوية وحظر التمويل الأجنبي

القضيبية - عقيل ميرزا، بتول السيد 

12 يوليو 2005

ألغى مجلس النواب المواد المتعلقة بالسجن المؤبد في قانون الجمعيات السياسية، مكتفيا بالمواد المشابهة في قانون العقوبات، وذلك أثناء جلسة أمس التي أقر فيها القانون بعد مداولات مطولة.

ورفض المجلس اقتراحا للنائب عبدالنبي سلمان بإضافة مادة جديدة للقانون تعطي الحق للجمعيات السياسية في إصدار الصحف والمجلات، المطبوعة والإلكترونية مبررا المجلس رفضه للاقتراح بوجود قانون ينظم الطباعة والنشر تتم مناقشته حاليا في لجنة الخدمات.

كما أقر المجلس المادة السادسة عشرة من القانون والتي تحظر على الجمعية السياسية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو حتى منظمة دولية.

إلى ذلك، أقر المجلس شروط العضو المؤسس أو العضو الذي ينضم إلى الجمعية السياسية بعد إعلان تأسيسها، وذلك خلال استكماله مناقشة المشروع بقانون بشأن الجمعيات السياسية. وبخلاف تعديل لجنة الشئون التشريعية والقانونية وافق المجلس على أن يكون العضو بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية، وهو النص كما جاء من الحكومة، فيما كانت اللجنة عدلته ليكون عمر العضو 21 سنة ميلادية وقت التقدم بطلب التأسيس و18 عاما وقت التقدم بطلب الانضمام. وتحفظ مقرر اللجنة النائب يوسف زينل على شرط العمر، مشيرا إلى المنظمات الشبابية في الجمعيات، فيما اعتبر النائب محمد الخياط سن المراهقة السياسية قد يمتد إلى ما بعد 18 سنة، بخلاف المراهقة الجنسية، منتقدا "زج المراهقين السياسيين".


إقرار المكافأة الشهرية لأعضاء "الشورى" و"النواب"

القضيبية - المحرر البرلماني

أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بشأن المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ورفعه إلى الحكومة تمهيدا للعمل به، وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية أوصت برفض الاقتراح، إلا أن المجلس صوت أمس لصالح المشروع على استحياء، وكانت جهات شعبية عدة انتقدت السلطة التشريعية في هذا الخصوص واتهمتها بأنها تسعى لمصالحها، على حساب مصالح الشعب.

من جهة أخرى، تقدم عدد من النواب باقتراح مستعجل لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حسابات شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، ووافق المجلس على إدراج الاقتراح على جدول أعمال جلسة أمس، وبعد ذلك طلب النائب جاسم عبدالعال تأجيل تشكيل اللجنة إلى حين صدور تقرير ديوان الرقابة المالية مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى انه في حال اشتمل التقرير على حسابات ألبا فإنه لا داعي لتشكيل اللجنة.


في جلسة مطولة بدأت صباحا وانتهت ليلا

إقرار قانون الجمعيات السياسية وإلغاء مواد السجن المؤبد

القضيبية - عقيل ميرزا

أقر مجلس النواب أمس قانون الجمعيات السياسية في جلسة مطولة امتدت من الساعة التاسعة والنصف صباحا، حتى السادسة والنصف مساء، وكان من بين ما أقر في مواد القانون المادة الثامنة منه، إذ أقرها كما وردت من الحكومة على رغم توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس التي أوصت باستبدال عبارة "خمسة عشر" بعبارة "خمسة وأربعين يوما"، إذ كان نص المادة المتعلق بذلك "لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الإخطار بتأسيس الجمعية".

وعلى رغم محاولات بعض النواب مثل عبدالله الدوسري التوفيق بين رأي اللجنة الذي رأى أن خمسة وأربعين يوما كافية، وبين رأي الحكومة الذي يقول بخمسة عشر يوما، إذ اقترح أن تكون المدة ثلاثين يوما فإن تلك المحاولات أيضا باءت بالفشل واستقر المجلس على رأي الحكومة في ذلك.

ولم يختلف الأمر كثيرا في التصويت على المادة التاسعة والتي تقول: "إذا كان طلب تأسيس الجمعية السياسية مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن وزير العدل تأسيس الجمعية خلال ستين يوما من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق "...""، وكان رأي اللجنة في هذه المادة أن تعدل المدة إلى ثلاثين يوما بدلا من الستين إلا أن المجلس صوت على رأي الحكومة في الموضوع ليبقي المدة كما وردت من الحكومة وهي ستين يوما، بحجة عدم تناسب الثلاثين يوما، مع المدة في المادة التي سبقتها وهي مدة الخمسة وأربعين يوما.

كما وافق المجلس على المادة التاسعة كما وردت في المشروع أيضا، رافضا المجلس تعديلات اللجنة التشريعية والقانونية عليها.

واختلف الأمر في المادة الحادية عشرة، إذ وافق المجلس على رأي اللجنة التشريعية والقانونية الذي يقول بحذف المادة كاملة وكان نص المادة: "إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا لأي سبب من الأسباب، قبل الإعلان عن تأسيس الجمعية وفقا لأحكام هذا القانون، يعتبر طلب التأسيس كأن لم يكن".

ووافق المجلس أيضا على المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة كما وردتا من الحكومة، وتتعلق المادتان بالشخصية الاعتبارية للجمعية السياسية، وبرئيس الجمعية السياسية على أنه هو الممثل لها في كل ما يتعلق بشئونها.

وحذف المجلس المادة الرابعة عشرة من القانون، وذلك طبقا لتوصية اللجنة، إذ كانت المادة تنص على "يحظر استخدام مقار النقابات والجمعيات الاجتماعية والخيرية وغيرها والأندية وأجهزتها وأموالها والأراضي التابعة لها لمصلحة اجتماعية"، تاركا المجلس ذلك إلى القوانين المتعلقة بتلك المؤسسات ورافضا إقحام هذه المؤسسات في القانون.

إلى ذلك، رفض المجلس حذف المادة الخامسة عشرة من القانون، والتي أوصت اللجنة التشريعية بحذفها والتي تنص على "يحظر على الجمعيات السياسية أو أي من أعضاء مجالس إدارتها التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى أو القيام بأي نشاط من شأنه الإساءة إلى علاقة المملكة بهذه الدول"، وكانت اللجنة أوصت بحذفها بسبب وجود نص المادة "215" في قانون العقوبات التي تغطي الجوانب ذاتها التي وردت في المادة التي يساء استخدامها لو أقرت.

ووافق المجلس على المادة السادسة عشرة بعد إجراء عدد من التعديلات عليها، وكان من بين التعديلات التي أضيفت إلى هذه المادة فقرة تشير إلى دعم الحكومة للجمعيات وفق معايير محددة ووفق الموازنة المتاحة، وكان المجلس أقر فقرة إضافية في هذه المادة تلزم الجمعيات السياسية بالتعامل مع المعهد الوطني السياسي إلا أن المجلس عاد مرة أخرى وحذف هذا التعديل.

وفيما يخص المادة السابعة عشرة والمتعلقة بعدم جواز صرف أموال الجمعية إلا على أغراضها وأهدافها طبقا للقواعد والإجراءات، وما إلى ذلك من تنظيم الإيداعات النقدية للجمعيات فقد أقر المجلس هذه المادة من دون إجراء تعديل عليها وذلك وفقا لتوصية اللجنة التشريعية.

ووافق المجلس على توصية اللجنة التشريعية المتعلقة بالمادة الثامنة عشرة إذ تم حذف المادة بناء على ذلك وكانت المادة تقول "تعفى مقار الجمعية وأموالها وما تملكه من عقارات من جميع الضرائب والرسوم العامة والبلدية"، بينما وافق المجلس على المادة التاسعة عشرة وذلك طبقا لتوصية اللجنة إذ ان تلك المادة جعلت أموال الجمعية في حكم المال العام في تطبيق قانون العقوبات.

وأقر المجلس المواد "،20 ،21 ،22 ،23 24"، من القانون من دون تعديل وذلك طبقا لتوصية اللجنة التشريعية، بينما أقر المادة "25" من القانون بعد إجراء عدد من التعديلات عليها أهمها استبدال المحكمة الكبرى بعبارة محكمة التمييز. كما أقر المجلس المادة السادسة والعشرين من القانون بعد إجراء تعديلات مشابهة عليها، وبعد إعطاء الجواز بالطعن في الحكم خلال مدة الإيقاف ما لم يرفع الوزير دعوى حل الجمعية.

وحذف المجلس المادة السابعة والعشرين بناء على توصية اللجنة التي اكتفت بما ورد من عقوبات على الجرائم الماسة بالأمن الداخلي في المواد من "147" إلى "177" من قانون العقوبات، مع مراعاة إعادة ترقيم المواد التي تليها، وكان نص المادة التي حذفها المجلس "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما سياسيا غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو ناد أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التنظيم السياسي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري...".

ووافق المجلس على توصية اللجنة بتعديل المادة الثامنة والعشرين والتي جاء نصها "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالا من جهة غير بحرينية لحساب الجمعية وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة" وكان تعديل اللجنة الذي وافقت عليه تغيير سنتي السجن إلى سنة واحدة. ووافق المجلس على حذف المادة التاسعة والعشرين والمتعلقة بحبس من انضم إلى تنظيم سياسي غير مشروع، إذ قضت المادة بالحبس في تلك الحالة مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وأوصت اللجنة بحذفها اكتفاء بما ورد في قانون العقوبات، كما وافق المجلس على باقي مواد المشروع كما وردت من الحكومة.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة إلى هذا المرسوم بقانون تحت رقم "309" مكرر، وفق حكمي المادة "92" من الدستور والمادة "93" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المقدم من خليفة أحمد الظهراني، وقرر رفعه للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، تعديل المادتين "30,18"، وقرر الموافقة على توصية اللجنة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "57" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976م، والمادة "61" من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1975م، وقرر الموافقة عليه ورفعه للحكومة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة "87" من القانون رقم "13" لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وذلك لرفع الحد الأدنى لمنحة الزواج من "300" إلى "540" دينارا، وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى الحكومة.


مخالفا توصية "التشريعية" بخفضه إلى 18 عاما... والخياط ينتقد "زج المراهقين"

"النواب" يقر سن الـ 21 شرطا لعضوية الجمعيات السياسية

القضيبية - بتول السيد

أقر مجلس النواب في جلسته أمس شروط العضو المؤسس او العضو الذي ينضم الى الجمعية السياسية بعد إعلان تأسيسها، وذلك خلال استكماله مناقشة المشروع بقانون بشأن الجمعيات السياسية. وبخلاف تعديل لجنة الشئون التشريعية والقانونية وافق المجلس على أن يكون العضو قد بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس او يوم الانضمام الى الجمعية، وهو النص كما جاء من الحكومة، فيما كانت اللجنة قد عدلته ليكون عمر العضو 21 سنة ميلادية وقت التقدم بطلب التأسيس و18 عاما وقت التقدم بطلب الانضمام. وقد تحفظ مقرر اللجنة النائب يوسف زينل على شرط العمر، مشيرا الى المنظمات الشبابية في الجمعيات، فيما اعتبر النائب محمد الخياط سن المراهقة السياسية قد يمتد الى ما بعد 18 سنة، منتقدا "زج المراهقين السياسيين".

كما وافق المجلس على الشرط المتعلق بألا يكون العضو من المنتسبين الى قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او اجهزة الامن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء او النيابة العامة، او من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي. وذلك بعد اقرار مقترح النائب فريد غازي باضافة عبارة "التابعة الى الدولة" بعد كلمتي جهاز الأمن. ووافق المجلس ايضا على بقية الشروط كما وردت من الحكومة كأن يكون العضو بحرينيا متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، مقيما في المملكة عادة، وألا يكون عضوا في اية جمعية سياسية بحرينية اخرى أو أي تنظيم سياسي غير بحريني.

من جهة اخرى اقر المجلس بعض بنود المادة السادسة من المشروع بقانون كما جاءت من الحكومة وهي المتعلقة بما يجب ان يتضمنه النظام الاساسي للجمعية كاسمها وشعارها، عنوان مقرها الرئيسي ومقارها الفرعية ان وجدت، قواعد واجراءات حل الجمعية واندماجها الاختياري في غيرها من الجمعيات السياسية، طريقة واجراءات تكوين اجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها باعضائها. فيما تمت الموافقة على تعديل اللجنة التشريعية للبند الخاص بالمبادئ التي تقوم عليها الجمعية وبرامجها والاهداف التي تسعى اليها، إذ حذفت عبارة "ووسائل تحقيقها" من البند واكتفت بالاشارة الى برامجها. كما اقر المجلس البند المتعلق بالنص على التقيد بعدد من المبادئ والقواعد في ممارسة نشاط الجمعية ومنها احكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون، وذلك بعد الموافقة على تعديل اللجنة التشريعية بحذف عبارة "المعدل في العام 2002" من بعد كلمة الدستور. فيما اقر نصوصا اخرى في البند ذاته كما جاءت من الحكومة كمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم، المحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع اشكاله، وعدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها. وتم رفض تعديل اللجنة على البند الخاص بعدم الارتباط التنظيمي او المالي بأية جهة غير بحرينية، او توجيه نشاط الجمعية بناء على اوامر من اية دولة اجنبية او جهة خارجية، اذ وافق المجلس على مقترح النائب عبدالله الدوسري بالابقاء على النص كما ورد من الحكومة، وهو الذي كان يتضمن كلمة "أو توجيهات" بعد كلمة الأوامر. كما تم تعديل البند الخاص بعدم اللجوء الى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني واجهزة الأمن والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي، لتتم اضافة عبارة "التابعة الى الدولة" بعد كلمتي اجهزة الأمن.

إلى ذلك، وافق المجلس على البند الخاص بالنظام المالي للجمعية شاملا تحديد مختلف مواردها والمصرف الذي تودع فيه اموالها، كما جاء من الحكومة، بعد رفض المجلس مقترح النائب جاسم عبدالعال بحذف ما يوحي ببيان المصرف منعا لتقييد الجمعية، ووافقه في ذلك النائبان يوسف زينل وعبدالعزيز المير، ووزير العدل محمد علي الستري الذي ذكر ان ذلك غير ضروري، فيما خالفهم الرأي النائب صلاح علي. كما وافق المجلس على حذف اللجنة التشريعية البند الخاص اجراءات اختيار الجمعية مرشحيها لمجلس النواب والمجالس الاخرى المنتخبة على أساس ديمقراطي. وأقر المجلس المادة السابعة من المشروع بعد تعديلها لتلزم تقديم طلب كتابي لتأسيس الجمعية السياسية الى وزير العدل موقعا من المؤسسين ومصدقا على توقيعاتهم، ومرفقا به جميع البيانات والوثائق المتعلقة بتأسيس الجمعية، وعلى وزير العدل قبول الطلب المرفق به بعض المستندات

العدد 1041 - الثلثاء 12 يوليو 2005م الموافق 05 جمادى الآخرة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً