قال عضو مجلس الشورى منصور العريض إنه تقدم باقتراح بقانون من ثلاث مواد يلزم مجلس الوزراء والوزراء والإدارات نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة الأولى من القانون الذي تقدم به العريض على أنه "يقصد باللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية في تطبيق هذا القانون، اللوائح والقرارات الإدارية كافة التي تتضمن قواعد عامة، واللازمة لتنفيذ القوانين، والتي تصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء، أو الإدارات المختصة وفقا للقانون".
أما نص المادة الثانية من القانون حسبما وردت في الاقتراح فكانت "مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى النافذة، تنشر جميع اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة أو القرار تحديد موعد آخر للعمل بها".
الوسط - عقيل ميرزا
تقدم عضو مجلس الشورى منصور العريض باقتراح بقانون من ثلاث مواد يلزم مجلس الوزراء والوزراء والإدارات نشر اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية. وجاء في المادة الأولى من القانون الذي تقدم به العريض "يقصد باللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية في تطبيق هذا القانون، كافة اللوائح والقرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة، واللازمة لتنفيذ القوانين، والتي تصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء، أو الوزراء، أو الإدارات المختصة وفقا للقانون".
أما نص المادة الثانية من القانون حسبما وردت في الاقتراح فكانت "مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الأخرى النافذة، تنشر جميع اللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة أو القرار تحديد موعد آخر للعمل بها".
وجاء في المذكرة الإيضاحية لاقتراح القانون "يأتي هذا الاقتراح لدعم ما تشهده مملكة البحرين حاليا من نهضة اقتصادية، كما أن دخول مملكة البحرين في اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية لتصديق هذا الاتفاق والعمل به يجعل البحرين محل أنظار كبار المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية، ومن شأن هذا الاتفاق أن يحدث نقلة في النمو الاقتصادي في المملكة".
وأوضح العريض "ان أهم الركائز التي يقوم عليها اتفاق التجارة الحرة هو العلانية وانسيابية المعلومات، وهذه تتنوع وتتوزع في أكثر من جهة، والجانب الذي يعالجه اقتراح القانون هو المتعلق بالمعلومات القانونية الموضوعية والإجرائية، أو الحقوقية عموما، فتكون جميع اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية متاحة للجميع من خلال الجريدة الرسمية".
وبين العريض في مذكرته عددا من دواعي الاقتراح وقال "ولما كانت اللوائح والقرارات التنظيمية التي تصدر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الإدارات والمجالس المختصة تتضمن قواعد عامة مجردة، تنطبق على الكثير من الأشخاص الطبيعية والمعنوية بصفاتهم وترتب آثار قانونية في مواجهتهم، ويطالب الجميع باحترامها وتنفيذها، ويترتب على مخالفتها أو عدم اتباعها تطبيق الجزاءات المترتبة عليها على أولئك الأشخاص المخاطبين بها، فإنه من الجانب الآخر لابد من وسيلة للعلم بها من قبل الأفراد لإلزامهم بها، والجريدة الرسمية هي أهم ما يعبر عن إرادة الدولة بجميع أجهزتها، واعتبر دستور مملكة البحرين في المادة 122 نشر القوانين في الجريدة الرسمية بمثابة العلم المفترض بالقوانين من قبل الجميع، بحيث لا يجوز لأحد التذرع بالجهل بالقانون بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهذا الأمر ذاته يمكن أن يطبق على اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية``
ودعم العريض مذكرته الإيضاحية بما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الأخير في 13 يونيو/ حزيران الماضي لدى نظرها دعوى بشأن دستورية جدول الرسوم البلدية الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية" مشيرا إلى أنه "مما انتهت إليه المحكمة الدستورية من مبدأ وجوب النشر لنفاذ اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية، مبينة المحكمة أهمية ذلك النشر وفلسفته من جانب الأفراد، كما أنه يمكن رؤية انعكاس ذلك على الاستثمار، انطلاقا من مبدأ العلانية، فلا بد من كشف جميع القواعد التي يخاطب بها المستثمرون، والإجراءات اللازم اتباعها حتى يشعر المستثمر، بالطمأنينة على أنه لن يفاجأ بأحكام وقواعد يجهلها، لأنها لم تنشر في الجريدة الرسمية، بما قد يقف عائقا دون دخول المستثمر لسوق البحرين الاقتصادي تخوفا من وجود قواعد قانونية في اللوائح والقرارات الإدارية التنظيمية لا يعلمها، وتؤثر سلبا على مركزه القانوني، بتحميله التزامات معينة لم يكن أخذ بها لدى استثماره"
العدد 1053 - الأحد 24 يوليو 2005م الموافق 17 جمادى الآخرة 1426هـ