تناقش لجنة الخدمات في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وهو اقتراح مقدم من النواب: عبدالله خلف الدوسري، غانم فضل البوعينين، يوسف الهرمي، عبدالعزيز الموسى وحمد المهندي، بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، وهو اقتراح مقدم من النواب: عبدالله خلف الدوسري، علي محمد مطر، غانم فضل البوعينين، يوسف الهرمي وسامي البحيري.
وجاء في الاقتراح بقانون بشأن قانون التأمين الاجتماعي أنه تعدل الفقرة الأخيرة من المادة "38" من قانون التأمين الاجتماعي بحيث تكون "ويستحق هؤلاء الأشخاص المذكورون سابقا تقاضي التعويض إذا كانت تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش المبينة في الباب السادس من هذا القانون، وإذا اجتمع شخصان أو أكثر من فئة واحدة فيوزع المبلغ بينهم بالتساوي، وإذا لم يوجد أي من المستحقين الوارد بيانهم في البنود أ، ب، ج، د السابقة يمنح التعويض للمستحقين وفقا للفريضة الشرعية". كما تضاف إلى القانون مادة جديدة برقم "87" ونصها "إذا لم يوجد مستحق لمعاش المؤمن عليه المتوفى يوزع المعاش بنظام تعويض الدفعة الواحدة للمستحقين وفقا للفريضة الشرعية".
وبخصوص الاقتراحين قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب البرلماني عبدالله خلف الدوسري إنه يحدث أحيانا أن يعمل الموظف بوظيفة حكومية لعشرات السنين يكون خلالها منتظما في سداد اشتراكه لصندوق التقاعد حتى يصل به الأمر لإيداع مبلغ مالي كبير يقارب عشرات الآلاف من الدنانير على أمل أن يكون لهذا المال المستقطع شهريا خير ونفع له ولأسرته وأهله يحميه من الحاجة والفاقة عند تقدمه في السن أو عند وفاته. ولكن يتبين من الواقع العملي ومن خلال تطبيق القانون الحالي وجود حالات لابد للمشرع من تداركها ومعالجتها ووضع التشريعات اللازمة إليها، الأمر الذي استلزم تقديم هذا الاقتراح بقانون لعله يتدارك حالة ملحة تتطلب الالتفات إليها تتمثل في وفاة الموظف الخاضع لنظام التقاعد من دون أن يكون لديه وريث او مستحق للمعاش التقاعدي ممن نص القانون المراد تعديله عليهم، وعندها تؤول كل مستحقات الموظف المتوفى وما دفعه لسنوات طويلة من عمره لصندوق التقاعد على رغم ان هناك من أهله وورثته غير المنصوص عليهم بالقانون من هم في أمس الحاجة لما خلفه من حقوق وأموال لدى الصندوق، الأمر الذي يكون معه من العدل والإنصاف ان تصرف لهم مكافأة تقاعد وفقا للأنظمة المتبعة وتكون تركة الموظف المتوفى ومبالغ اشتراكاته مصونة تعود بالنفع والخير على ذويه، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليعالج مثل هذه الحال وذلك بإضافة مادة جديدة للقانون رقم "13" لسنة 1975 برقم "36" مكرر تفي بالغرض والأهداف المرجوة من هذا الاقتراح.
أما بخصوص اقتراح بقانون بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة فذكر مقدمو الاقتراح أنه تضاف إلى القانون مادة جديدة برقم "36" تنص على "إذا لم يوجد مستحق لمعاش الموظف المتوفى بحسب الجدول رقم 4 يوزع المعاش بنظام مكافأة التقاعد تمنح كدفعة واحدة للمستحقين وفقا للفريضة الشرعية"
العدد 1089 - الإثنين 29 أغسطس 2005م الموافق 24 رجب 1426هـ