العدد 2964 - الأحد 17 أكتوبر 2010م الموافق 09 ذي القعدة 1431هـ

«المستعجلة»: لا ننظر في شكوى المحامين بشأن منعهم الالتقاء بالموقوفين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

17 أكتوبر 2010

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاص المحكمة بالقضية المرفوعة من 16 محامياً عن موقوفين في قضايا أمنية ضد النيابة العامة لعدم السماح لهم بزيارة المتهمين.

وعللت المحكمة حكمها بأن طلب المدعين (المحامين) يستوجب البحث بشكل متعمق في ما هي الضرورة والاستعجال اللذين يجبران النيابة (وكيل النيابة) على مباشرة التحقيق في غياب الوكلاء وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل فضلاً عن ما ينطوي عليه الحكم بطلبات المدعي من مساس بأصل الحق المقرر للنيابة العامة بموجب المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية.


«المستعجلة»: شكوى المحامين بشأن منعهم الالتقاء بالموقوفين ليس من اختصاصنا

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي خليفة المجيران وأمانة السر جمال السبت بعدم اختصاص المحكمة بالقضية المرفوعة من 16 محامياً عن موقوفين في قضايا أمنية ضد النيابة العامة لعدم السماح لهم بزيارة المتهمين.

وقد عللت المحكمة حكمها بأن طلب المدعين (المحامين) يستوجب البحث بشكل متعمق في ما هي الضرورة والاستعجال اللذين يجبران النيابة (وكيل النيابة) على مباشرة التحقيق في غياب الوكلاء (المحامين) وهو الأمر الذي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل فضلاً عما ينطوي عليه الحكم بطلبات المدعين (المحامين) من مساس بأصل الحق المقرر للنيابة العامة بموجب المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

وكان المحامي حسن رضي بين للمحكمة أنه منذ شهرين لم يتمكن المحامون أو ذوو الموقوفين من الالتقاء بالموقوفين، مع أن قانون الإجراءات أوجب حضور محامٍ للمتهم وأوجب الحضور معه أثناء جلسات التحقيق. يذكر أن كلاً من المحامي حسن رضي والمحامي محمد أحمد والمحامي عبدالله الشملاوي والمحامية جليلة السيد والمحامي محمد التاجر والمحامي حافظ علي والمحامي عيسى إبراهيم والمحامي محمد مدن والمحامي عبدالجليل العرادي والمحامي محمد الجشي والمحامي أسامة المقابي والمحامي محمد المرزوق والمحامية فاطمة خلف والمحامي محمد الصفار والمحامي محمود ربيع والمحامي حسن النواح قدموا شكوى ضد النيابة العامة بخصوص عدم تمكنهم من التقاء موكليهم في القضايا الأمنية.

العدد 2964 - الأحد 17 أكتوبر 2010م الموافق 09 ذي القعدة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 1:10 م

      احمد

      الى الاخ رقم واحد السالفة مغروفة ومكشوفة يعني ليش محامي مايشوف موكلية لان الجماعة سلمك اللة الي داخل السجن يعلم اللة فاكيد يماطلون في الزيارة00000000

    • زائر 11 | 4:56 ص

      يالله

      دائما الحكم بعدم الاختصاص.
      فمن هو المختص يا محكمة الامو ر المستعجلة؟

    • زائر 8 | 3:02 ص

      قانون الاجراءات

      قانون الإجراءات أوجب حضور محامٍ للمتهم وأوجب الحضور معه أثناء جلسات التحقيق !!!!!!
      فلماذا عدم الاختصاص !!!!!

    • زائر 6 | 1:42 ص

      ولد المصلى

      كل منهم يرمي الكوره في ملعب الثاني والسالفة ضايعة

اقرأ ايضاً