وافقت الهيئة العامة لصندوق التقاعد بصورة مبدئية على الأخذ بالاقتراح بقانون المقدم من كتلة المنبر، ويقضي "بالسماح لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم خدمتهم السابقة إلى الخدمة الحالية وذلك في موعد لا يتجاوز العام الواحد". وذكرت الهيئة أن المقترح أوكل إلى مجلس إدارة الهيئة العامة وضع الشروط والضوابط اللازمة للضم وذلك حفاظا على أموال الخاضعين للنظام. واشترطت لجنة الخدمات في ضوء ذلك أن يتم اجراء بعض التعديلات في المادة السادسة بالنسبة للقانون رقم "13" للعام .1975
الوسط-أماني المسقطي
وافقت الهيئة العامة لصندوق التقاعد بصورة مبدئية على الأخذ بالاقتراح بقانون "بالسماح لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم خدمتهم السابقة إلى الخدمة الحالية وذلك في موعد لا يتجاوز العام الواحد" والمقدم من كتلة المنبر، وذلك بناء على ما أجري عليه من تعديلات على الاقتراح بقانون بشأن "ضم خدمة من أعيد للخدمة ومن اكتسب الجنسية البحرينية من دون تقيد هذا الحق بمدة زمنية معينة"، والمقدم من النواب حمد المهندي وسامي البحيري وأحمد حاجي ويوسف الهرمي وعلي مطر، وذلك بعد أن وافقت أخيرا لجنة الخدمات برئاسة النائب علي أحمد على المقترح المقدم من كتلة المنبر. وأوردت الهيئة أسباب موافقتها إلى أن المقترح المقدم من كتلة المنبر قد أوكل إلى مجلس إدارة الهيئة العامة صندوق التقاعد وضع الشروط والضوابط اللازمة للضم وذلك حفاظا على أموال الخاضعين للنظام، كما ان فترة تحديد فترة السماح لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين بضم مدة خدمتهم السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية كما هو وارد في المقترح سيؤدي إلى حفظ اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير، بخلاف المقترح الآخر الذي فتح المجال لطلب الضم في أي وقت يشاء من دون ضوابط محددة، ما قد ينعكس سلبا على حقوق المؤمن عليهم. كما أوردت الهيئة في ردها أيضا، "أن التأخير في طلب ضم المدة السابقة إلى مدة الخدمة الحالية من قبل الموظفين سيؤدي إلى خسارة الهيئة من استثمار هذه الأموال والحصول على عائد مادي نتيجة لذلك، وهذا ما تم تلافيه في مقترح المنبر الذي فرق بين الموظفين الذين يتقدمون بطلبات لضم الخدمة خلال العام الأول من العودة للخدمة أو من صدور القانون أيهما أقرب والموظفين الذي يتقدمون بطلب ضم الخدمة السابقة إلى الحالية بعد هذا التاريخ، وفي ذلك حفظ لأموال الخاضعين للنظام". وقد اشترطت لجنة الخدمات في ضوء ذلك أن يتم اجراء بعض التعديلات بالنسبة للقانون رقم "13" للعام ،1975 وذلك في المادة السادسة التي تنص على أنه "إذا أعيد للخدمة موظف أو مستخدم سبق أن أديت إليه مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة وكان مؤهلا سنا للخدمة، وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة أن يرد المال أو المكافأة الذي يصرف إليه شرط أن يقدم الموظف أو المستخدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلبا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون"، إذ أصبحت الفقرة الأخير وفقا للتوصية "وذلك في ميعاد لا يتجاوز العام الواحد من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق". كما شمل التعديل المادة السابعة من القانون ذاته، والتي تنص على "وجب لكي تضم مدة خدمة الموظف السابقة إلى مدة خدمته الجديدة أن يدفع دفعة واحدة مبلغا يعادل 10 في المئة من مرتبه الشهري الأساسي وقت طلب الضم، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة، وبشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له، وبشرط أن يقدم الموظف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلبا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ عودته للخدمة"، لتصبح بعد التعديل "وذلك في ميعاد لا يجاوز عام واحد من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق". كما يشمل التعديل القانون رقم "11" للعام 1976 في مواده السادسة والثامنة والثامنة مكرر، إذ أشارت المادة السادسة إلى أنه "إذا أعيد إلى الخدمة في قوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب هذا القانون وجب أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه بشرط أن يقدم الضابط أو الفرد إلى الجهة التي أعيد للعمل فيها طلبا مبينا فيه خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون"، بينما عدلت الفقرة الأخيرة إلى "وذلك في ميعاد لا يتجاوز عام واحد من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق". وفي الأمر ذاته في المادة الثامنة من القانون والتي تنص على "أنه في حال لم يصرف للضابط او الفرد مكافأة أو أية حقوق تقاعدية بموجب الأنظمة السابقة أو هذا القانون، وجب أن يدفع مبلغا مساويا للاشتراكات المنصوص عليها في المادة "12" من هذا القانون عن مدة خدمته السابقة محسوبة على أساس آخر مرتب يتقاضاه، ويشترط أن يقدم طلبا للجهة التي أعيد للعمل بها خلال ستة أشهر من تاريخ عودته إلى الخدمة"، تصبح المادة بعد التعديل "خلال عام واحد من تاريخ عودته إلى الخدمة او من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق". أما في الثامنة مكرر والتي تنص على أنه "إذا اكتسب الضابط أو الفرد الجنسية البحرينية طبقا لأحكام قانون الجنسية جاز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة "..." ويشترط - كما جاء في البند "1" - أن يقدم طلبا بذلك في ميعاد أقصاه أشهر من تاريخ كتابة الجنسية البحرينية"، ليعدل البند ويصبح "في ميعاد اقصاه عام واحد من تاريخ اكتسابه الجنسية البحرينية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق"
العدد 1121 - الجمعة 30 سبتمبر 2005م الموافق 26 شعبان 1426هـ