العدد 2433 - الإثنين 04 مايو 2009م الموافق 09 جمادى الأولى 1430هـ

إلغاء «نظام الكفيل» سيرفع أجور البحرينيين

تنفيذ «حرية انتقال العامل الأجنبي» في 1 أغسطس... العلوي:

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أن القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، سيؤدي إلى إلغاء ما عرف بـ «نظام الكفيل»، وقال إن الإلغاء سيؤدي إلى خلق منافسة في سوق العمل تحتم ارتفاع الأجور سواء كان ذلك للبحرينيين أو العمالة الأجنبية مع تحسين بيئة العمل.

وأضاف العلوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس بمقر الهيئة، أن القرار سيطبق بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، أي في الأول من أغسطس/ آب المقبل، وأوضح أن القرار سيطبق أيضا على الأجانب العاملين في القطاع العام.

وبشأن رفض غرفة تجارة وصناعة البحرين للقرار، أشار العلوي إلى أن الهيئة أخذت بالكثير من التعديلات التي تقدمت بها الغرفة.


تنفيذ «حرية انتقال العامل الأجنبي» 1 أغسطس... العلوي:

إلغاء «نظام الكفيل» سيفرض رفع أجور البحرينيين نتيجة التنافسية

السنابس - هاني الفردان

أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي أن القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، سيؤدي إلى إلغاء ما عرف بـ «نظام الكفيل» وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى خلق المنافسة في سوق العمل التي بدورها ستؤدي إلى حتمية ارتفاع الأجور سواء كان ذلك للبحرينيين أو العمالة الأجنبية مع تحسين بيئة العمل.

وقال العلوي: «عندما يسود ظرف لا يستطيع في ظله العامل أن يختار وظيفته بحرية، فإن مستويات الأجور ستتجمد عند مستوى معين يقاوم أي تحسين في مستوياتها»، مشيرا إلى أن العامل إما أن يبقى مستمرّا في عمله بمستوى الراتب وهو ما سيؤدي إلى عزوف البحرينيين عن قبول هذه الأعمال، أو قد يسعى العامل الوافد إلى تحسين وضعه عبر الهروب من صاحب العمل، وفي المحصلة النهائية تتجسد باستمرار بقاء مستويات الأجور متدنية واستمرار ظاهرة «هروب العمال».

وأشار وزير العمل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس في مقر الهيئة لإعلان القرار المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وذلك من خلال إدخال المادة 25 في المرسوم بقانون رقم (19) للعام 2006 بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، إلى أن القرار سيطبع بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، أي في الأول من أغسطس/ آب المقبل، وذلك بعد أن نشر القرار في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي.

وقال العلوي: «إن هذا القرار في الواقع هو تنفيذ للمادة رقم 25 من قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 للعام 2006، وقبل 3 أعوام تقريبا أصدر عاهل البلاد القانون رقم 19 بعد أن أقره المجلس الوطني بغرفتيه، وخلال السنوات الثلاث تم إصدار قرارات وزارية لتنفيذ هذا القانون مادة مادة، وصدر هذا القرار بناء على الأساس القانوني الموجود وهو الاعتماد على التشاور مع الأطراف المعنية».

وبيَّن العلوي أن القرار أدخلت عليه بعض التعديلات بعد التشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ونصت المادة الثانية على أن العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي هو أحد أسس العلاقة بين الطرفين الذي يعتد بها القضاء في حال وجود أي خلاف بين الطرفين، وهو استجابة لمطالب أصحاب الأعمال.

وأكد العلوي أن المادة (25) تلغي عرف «الكفيل» وهناك فوائد كثيرة لهذا القرار بعضها نعرفها وبعضها سيظهر خلال الأيام المقبلة، وأهم هذه الفوائد إلغاء نظام الكفيل الذي لا يختلف كثيرا عن نظام العبودية الذي لا يناسب دولة متحضرة مثل البحرين.

وأشار العلوي أيضا إلى أن القانون يخلق نوعا من التوازن بين صاحب العمل والعامل. إذ إن أصحاب الأعمال يستطيعون في غضون شهر أن يلغوا العقد المبرم بينهم وبين العامل وتسفيره، وبناء على اقتراح الغرفة تم إعطاء العامل الحق له في أن يترك صاحب العمل من دون موافقته بعد إعطائه 3 أشهر إنذارا للشركة، مؤكدا أن هذا القرار سيحرك سوق العمل في البحرين وسيساعد على تطوير بيئة العمل لكل العاملين ورفع أجور البحرينيين وغير البحرينيين.

وقال العلوي: «إن العمالة الأجنبية في البحرين بلغت اليوم أكثر من نصف مليون أجنبي، وتعدت بذلك عدد المواطنين وهي ظاهرة خطيرة، ولا نريد استمرارها واستفحالها، وهذا القرار سيساعدنا على وضع سقف للعمالة الأجنبية في البلد»، مؤكدا أن توجيها صدر إلى قسم الدراسات والبحوث في الهيئة لإعداد دراسة لاتخاذ هذا القرار لأنه من ضمن بنود القانون، على أن يتم التوصل إلى نتيجة قبل نهاية العام الجاري ووضع سقف لعدد الأجانب المسموح به في البلد.

ورأى العلوي أن من أهم الفوائد المرجوة من وراء تطبيق قرار «حرية انتقال العامل الأجنبي» القضاء على ظاهر العمالة السائبة، مشيرا إلى أن بعض أصحاب الأعمال باتوا يعتمدون بشكل كبير على عمال «الفري فيزا» مستغلين قوة صاحب العمل على العامل الأجنبي الذي يسيطر عليه وعلى جوازه ومنعه من التحرك ومن ثم إطلاقه في السوق وأخذ رواتب شهرية منه ومبالغ سنوية ومبالغ للتجديد.

وقال العلوي: «مهما اعتقلنا ومسكنا وسفرنا، فإن هذا القرار لمعالجة جذور العمالة السابئة، والخطوات السابقة لمعالجة الظاهرة نفسها»، مشيرا إلى أن المشرع البحريني دعا إلى ضرورة تحرير العمالة في البحرين، ومن أهم مقومات مشروع ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد لإصلاح سوق العمل هو تحرير سوق العمل في البحرين.

وأضاف العلوي أن القيادة السياسية توجه كل اهتماماتها من أجل أن يكون سوق العمل رافدا للتنمية ومصدرا لتعزيز الأمن والاستقرار، ولذلك فقد كان مشروع إصلاح سوق العمل من أهم المبادرات التي سعت إلى إشراك المواطنين وممثليهم في البرلمان بالإضافة إلى ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في صياغة سياسات هذا الإصلاح بدءا من ورشة العمل التي دشنها سموه في 2004، وانتهاء بتكريس مبدأ التشاور مع الجمهور في قانون 19 للعام 2006 والمختص بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، والذي ضاعف من قوة الحوار الاجتماعي المؤسسي والمتجسد في التركيبة الرباعية لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.

وأكد العلوي أن مبدأ إصلاح سوق العمل أصبح ضرورة عملية وسياسية حازت إجماعا شعبيّا واسعا، وان كانت بعض سياسات هذا الإصلاح مثل الرسوم وانتقال العمالة واجهت ولاتزال معارضة، بعضها ناجم من سوء الفهم وبعضها الآخر نتيجة الخوف من النتائج وعدم الرغبة في مواكبة متغيرات العصر والتكيف معها.

وقال العلوي: «لابد لنا من التغيير القائم على أسس ومبادئ عادلة ومنصفة للجميع، كما أن الإبقاء على الأوضاع الراهنة لا يعتبر إصلاحا بل تراجع عن فكرة الإصلاح من الأساس، وعلينا أن ننتبه إلى أن أطراف سوق العمل لا تقتصر فقط على أصحاب الأعمال والعمال البحرينيين فقط، بل ونتيجة لأن غالبية العاملين في القطاع الخاص هم من فئة العمالة الوافدة فإن هناك معايير عالمية تحتم التعامل معهم وفق أسس إنسانية وحضارية نجد جذورها في قيمنا العربية والإسلامية العريقة».

وأشار العلوي إلى أن المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت «على أنه لكل شخص حرية اختيار عمله بشروط عادلة»، مبينا أن كل شخص يعني كل إنسان بغض النظر عن جنسيته أو هويته، وأن يتم التعامل مع العامل الوافد بوصفه أنسانا وليس بضاعة، ويستلزم ذلك منا أن نحترم حقوقه الإنسانية ومنها حقه في اختيار عمله.

وبيَّن العلوي أن الأسباب التي دعت إلى أن تكون هناك حرية لانتقال العامل الوافد بعد قدومه للعمل في البحرين، لا تعني هذه الحرية أن الأمور ستفلت من زمامها كما يخشى البعض، إذ نصت المادة (25) على حق الانتقال «وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون» وفي ذلك إشارة صريحة إلى مراعاة القانون لمصالح أصحاب الأعمال.


العلوي: لا يجوز تضمين عقد العمل شرطا يخالف القانون

«حرية انتقال العمالة الأجنبية» تسري على القطاع العام

* أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي خلال مناقشته قرار تنفيذ المادة (25) من قانون هيئة تنظيم سوق العمل المعنية بحرية تنقل العمالة الأجنبية أن القرار يسري أيضا على العاملين في القطاع العام.

وأشار العلوي إلى أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال تضمين عقود العمل أي شرط يخالف نصوص القانون، التي من شأنها أن تمنع العامل من حرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر.

* هل يحق لصاحب العمل أن يضع شرطا في عقد العمل يشترط على العامل عدم ترك العمل إلا بانتهاء العقد؟

- لا، لا يجوز تضمين عقد العمل ما يخالف القانون، إذ نص القانون على أنه يحق للعامل التحويل إلى صاحب عمل آخر، كما أن الهيئة هي من تقرر أن يحدث التحويل أم لا، ولكن إذا حدث التحويل بحسب القانون فإن من حق صاحب العمل في حال وجد أن التحويل غير قانون اللجوء إلى القضاء، لحل الخلاف.

* ألا تعتقد أن هذا القرار سيربك سوق العمل، وسيجعل أصحاب الأعمال في بحث دائم ومستمر عن عمالة أجنبية؟

- أبدا، اليوم عندما يتم توظيف البحريني هل يتم منعه من الانتقال إلى شركة أخرى، يوجد اليوم أكثر من 80 ألف بحريني يعملون في القطاع الخاص، فهل تستطيع شركة أن تمنع أي بحريني من البحث عن وظيفة أخرى، فإذا لم تستطع منع البحريني فلماذا يمنع الأجنبي.

خلال العام الماضي (2008) أجرى3850 أجنبيّا عملية التحويل المحلي من دون حدوث أي إرباك أو مشاكل، وما يحدث حاليّا هو وجود تخوف لا داعي لوجوده.

* ولكن التحول المحلي يتم بموافقة صاحب العمل سابقا؟

- نعم، الفرق بين السابق والحالي أن التحويل المحلي سابقا يتم بموافقة صاحب العمل، ولكن حاليّا يتم بعد إنذار العامل صاحب العمل بثلاثة أشهر.

* ألا يخلق هذا القرار تأثيرا سلبيّا على العاطلين البحرينيين، بعد دخول الأجانب منافسا على شواغر سوق العمل؟

- أعتقد أن التأثير سيكون إيجابيّا وليس سلبيّا، المشكلة في البحرين ليست في فرص العمل، وسنتحكم في عدد العمالة في البلد بعد وضع حد أعلى للعمالة الأجنبية في البحرين.

كما لا توجد بطالة بمعنى البطالة في البحرين، والمشكلة في تدني الأجور، ومادام نظام الكفيل مستمرا فلن نستطيع رفع أجور المواطنين.

* ما مدى توقعاتكم للمستقبل بعد تنفيذ القرار؟

- أعتقد أن الأمور ستكون أفضل وبيئة العمل أفضل، ولا أعتقد أن يحدث ما هو متخوف منه، ودائما الناس تخاف من كل ما هو جديد، كما أن القرار سيجعل البحرين في صفوف الدول المتقدمة في التعامل مع العمالة الأجنبية.

* القانون ينص على ضرورة التشاور مع الأطراف المعنية قبل صدور أي قرار، ولكن وجدنا أن الغرفة رفضت القرار، فهل يعني أن التشاور لم يأت ثماره؟

- حدثت مشاورات عددة مع الغرفة وندوات واجتماعات وتم إدخال بعض التعديلات من قبل الغرفة وبعضها رفض، والمادة الثانية في القرار تم تعديلها بناء على طلب الغرفة، كما طلبت الغرفة أن يكون هناك فرصة إنذار للترك بثلاثة أشهر وتم الموافقة على ذلك.

وفيما يخص انتهاء عقد العمل للعامل مع صاحب العمل فليس من حق العامل البحث عن عمل بعد انتهاء عقد عمله، بل قبل شهر، وعندما ينتهي عقده يجب تسفيره مباشرة.

وقد تم اتخاذ إجراءات كثيرة لحماية صاحب العمل، ونسعى إلى تطوير سوق العمل وعلى استعداد للتعلم من الأخطاء، والخلاف الرئيسي بيننا وبين الغرفة هو طلبهم أن يتم السماح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال بعد عامين من مجيء العامل وعمله لصاحب العمل، وهذا يسلب جوهر القرار.

* من سيكون كفيل العامل في ظل القرار الجديد؟

- كفالة العامل ستنتقل من صاحب العمل السابق إلى صاحب العمل الجديد في حال إجراء عملية التحويل.

* هل سيطبق هذا القرار أيضا على العمالة الأجنبية في القطاع العام؟

- نعم، القرار يسري على جميع العمالة الأجنبية بما فيها القطاع العام.


نص قرار «حرية انتقال العامل الأجنبي»

يبدأ نفاذ القرار الوزاري الذي نشرته «الجريدة الرسمية» في عددها الصادر الأسبوع الماضي الموافق 30 ابريل/ نيسان الماضي بشأن تنفيذ المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بعد ثلاثة أشهر من نشره بـ «الجريدة الرسمية».

ويتضمن القرار تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي - دون موافقة صاحب العمل - حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك من دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.

ونص القرار على أنه يجب على العامل في حال رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقا لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا يتجاوز 3 أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.

كما ألزم القرار صاحب العمل الآخر بأن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال إليه وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) لسنة 2008، وأن يرفق بالطلب صورة من الإخطار المشار إليه في المادة السابقة وما يفيد إرساله بعلم الوصول.

وتضمن القرار تقوم الهيئة بفحص طلب صاحب العمل الآخر لاستصدار تصريح العمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال للتحقق من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، ويجوز للهيئة تكليف صاحب العمل الآخر استيفاء ما يكون لازما للبت في الطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات وذلك خلال 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن تلتزم الهيئة بإصدار قرار بالبت في الطلب خلال 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة كافة وموافقة الجهات المعنية، وإذا صدر القرار برفض الطلب وجب بيان أسباب الرفض.

وفيما نظّم القرار الوزاري سريان تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الآخر باستخدام العامل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، أوجب القرار الوزاري على العامل الذي يرغب في الانتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، أن يخطر الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل عن 30 يوما أو خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها ثلاثون يوما لتمكينه من الانتقال، ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل.

الى ذلك نص القرار على أنه لا يكون للعامل الأجنبي حق الانتقال، ومنح المهلة المشار إليهما في المادة السابقة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.

العدد 2433 - الإثنين 04 مايو 2009م الموافق 09 جمادى الأولى 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً