العدد 2433 - الإثنين 04 مايو 2009م الموافق 09 جمادى الأولى 1430هـ

«الشورى» يسقط مشروعي «تحسين الخدمة» وعلاوة «مكافحة المخدرات»

في خلاف جديد مع «النواب»...

أسقط مجلس الشورى مشروعين بقانون معدين بناء على اقتراحات بقوانين قدمهما مجلس النواب، والمشروع الأول هو المشروع بقانون بتحسين الخدمة في الجهات الحكومية والذي أجمع عليه مجلس النواب، أما المشروع الثاني والذي اختلف بشأنه مجلس النواب نفسه ورفضته وزارة الداخلية فهو المشروع بقانون بشأن منح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية.

وذكرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في تبريرها لمشروع تحسين الخدمة في الجهات الحكومية أن «المشروع بقانون يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية سواء للأفراد أو الجهات الحكومية الأخرى، وذلك بإصدار كل جهة من هذه الجهات دليلا حصريا لخدماتها يسمى دليل الخدمة»، وأشارت إلى أن:المشروع منح إدارة نظم الجودة بديوان الخدمة المدنية مهمة تنفيذ أحكام هذا القانون، مبينا اختصاص هذه الإدارة، كما نظم مشروع القانون عددا من الحوافز المادية والأدبية التي تتميز بجودة خدماتها كمنح شهادة الجودة وتكريم المسئولين عن المرافق المتميزة وفق التقييم السنوي الذي تجريه إدارة نظم الجودة، وحصول المرافق على جائزة التميز في الخدمة الحكومية، إضافة إلى إلزام الإدارة المختصة بتطبيق نظم الجودة بتقديم الدعم الفني اللازم الذي يعين الجهات الحكومية على تنفيذ أحكام هذا القانون. وتابعت: إلا أن اللجنة ترى أن موضوع مشروع القانون وهو تحسين الخدمة في الجهات الحكومية يعد من المواضيع ذات المرونة العالية التي تطرأ عليها تغييرات وتطورات سريعة ومتلاحقة، ولذلك فإن تنظيمها بموجب قرارات تنظيمية هو الأنسب نظرا لما تتميز به القرارات من مرونة وسرعة في مواكبة التطورات والتغييرات التي تطرأ على الخدمة في الجهات الحكومية، وهو ما لا يتحقق إذا تم تنظيمها بموجب القانون الذي يتطلب إجراءات أكثر بطئا.

إلى ذلك بررت لجنة الشئون التشريعية والقانون رفضها إلى مشروع قانون منح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية بأن: التنظيم القانوني المعمول به حاليا هو تنظيم متكامل ويفي بالغرض المرجو من وراء هذا المشروع، فالمادة (33) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 تضمنت تنظيما لمنح البدلات والعلاوات الإضافية والفنية، مشيرة إلى أن: وزير الداخلية أصدر القرار رقم (1) لسنة 2006 بشأن نظام العلاوات والبدلات التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام والذي تضمن علاوة طبيعة عمل تشمل كافة المخاطر التي يتعرض لها أعضاء قوات الأمن العام بمن فيهم منتسبي إدارة مكافحة المخدرات.

ونوهت اللجنة إلى أنه «من غير الملائم نزع مسألة فرعية وبخصوص فئة معينة من الموظفين وإفرادها بمعاملة مالية خاصة دون باقي أقرانهم في ذات الجهة، لما سيترتب عليه من ازدواج في الأساس القانوني للعلاوات المتعلقة بمنتسبي قوات الأمن العام واختلاف في المعاملة المالية بينهم (...) الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين منتسبي إدارة مكافحة المخدرات ومنتسبي الإدارات الأخرى رغم أنهم يؤدون أعمالا ذات خطورة بالغة على حياتهم كإدارة الدفاع المدني، ورجال المرور، ودوريات قيادة خفر السواحل ومكافحة الشغب»، وختمت «كما أنه من الصعوبة تحديد علاوة الضبطية المقدرة بنسبة 20في المئة من قيمة المواد المخدرة، إذ لا يمكن تقدير ثمن المواد المخدرة التي تتم مصادرتها لمعرفة قيمتها الإجمالية، كما لا يمكن التصرف بها بالبيع».

العدد 2433 - الإثنين 04 مايو 2009م الموافق 09 جمادى الأولى 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً