العدد 1206 - السبت 24 ديسمبر 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1426هـ

تنفيذ «مدّ الحماية التأمينية» في يناير المقبل و«النظام الشامل» في 2010

المنطقة الدبلوماسية-محرر الشئون المحلية 

24 ديسمبر 2005

أكد مدير الاشتراكات في الهيئة لعامة لصندوق التقاعد أنور عبدالله، أن تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين خارج دولهم سيبدأ اعتباراً من يناير/ كانون الثاني ،2006 وذلك بعد أن أقر من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتهم الخامسة والعشرين التي عقدت في البحرين في ديسمبر/ كانون الأول ،2004 مضيفاً أن «النظام يهدف إلى تفعيل سبل التعاون والتكامل بين مواطني دول المجلس في مختلف الميادين والتمتع بجميع مزايا وحقوق التشريع الوطني للتقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية». وأشار عبدالله، إلى أن «الاجتماعات التمهيدية لتطبيق النظام الشامل الذي تحدد تطبيقه في العام 2010 ستبدأ اجتماعاتها في 2006»، آملا «أن تكون البداية المثلى لتطبيقه بتوحيد التغطيات التأمينية والتقاعدية لجميع مواطني دول المجلس ما سيعزز عناصره ويوسع أطره التأمينية ليشمل المواطنين وأفراد أسرهم». وكانت الهيئة العام لصندوق التقاعد نظمت ورشة عمل صباح أمس (السبت) بعنوان «اللقاء التنسيقي حول النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم» (في أية دولة عضو في المجلس) وستنهي أعمالها اليوم (الأحد)، وقد ألقى مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير في الورشة كلمة أشار فيها إلى أن «هذا اللقاء جاء بعد عقد فريق العمل الفني المكلف بمتابعة وضع آليات تطبيق النظام الموحد اجتماعاته وذلك بهدف التغطية التأمينية لمواطني دول الخليج العربي». ومن جانبه، قدم عبدالله تعريفات عدة بالنظام أبرزها تعريف النظام والمجلس ودولة مقر العمل والأجر الخاضع للاشتراك بالنسبة إلى مساهمة الموظف أو جهة العمل، وذلك تمهيداً للدخول في التفاصيل، مشيراً إلى «وجود شروط واردة في قانون التقاعد المدني يجب أن يخضع لها الموظف مثل أن تطبق عليه الأحكام والشروط في دولته وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في الدولة مقر العمل، إلى جانب تمتعه بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك، منوهاً إلى اقتصار هذا النظام على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية للموظف وفقاً للأحكام المعمول بها في الدولة (مقر العمل)». وأوضح «وجود التزامات عدة من قبل أجهزة التقاعد المدني في الدولة موطن الموظف مثل موافاة أجهزة التقاعد المدني في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها لغايات تطبيق هذا النظام وإعداد دليل بشأن التعريف بأحكام القانون المعمول به متضمناً نسب الاشتراكات واجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف طبقاً لقانون الدولة موطن الموظف وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني في دول المجلس»، مشيراً إلى «وجود التزامات كثيرة لأجهزة التقاعد المدني في الدولة مقر العمل مثل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإلزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام هذا النظام وبتوعية أصحاب العمل بأحكامه وتزويدهم بالدليل المعد من قبل أجهزة التقاعد المدني في الدولة موطن الموظف، مؤكدا ضرورة تحديد الجهة المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات في أجهزة التقاعد المدني في دول المجلس». إلى جانب ذلك، قال عبدالله انه ضمن إجراءات التسجيل في النظام «يجب على صاحب العمل في الدولة مقر العمل الالتزام بالتأمين على الموظف وموافاة أجهزة التقاعد في الدولة نفسها بنماذج التسجيل الخاصة بمواطني دول المجلس العاملين لديه بعد استيفاء بياناتها». وعن إجراءات تحصيل اشتراكات التقاعد، أشار مراقب الاشتراكات في الهيئة جميل حسين إلى «ضرورة التزام صاحب العمل باقتطاع الفرق من الأجر الخاضع ما لم تقرر الدولة (موطن الموظف) تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها، كما يتم إيداع الاشتراكات بالعملة المحلية للدولة مقر العمل في الحساب المصرفي وبصورة شهرية في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة (مقر العمل)». وفي حال تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المحتسبة قال حسين، ان «جهاز التقاعد في الدولة موطن الموظف يقوم بإخطار جهاز التقاعد في الدولة مقر العمل لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد»، مؤكدا «ضرورة إخطار الجهاز التقاعدي في الدولة مقر العمل نظيره في الدولة موطن الموظف في حال عجز أو مرض أو وفاة الموظف، إلى جانب استكمال التقارير والشهادات التي تثبت ذلك لتقديمها وبذلك ينته الاشتراك». وأضاف «كذلك الحال بالنسبة إلى الموظف»، منوها بـ «أن تأمين إصابة العمل يخضع للأحكام المعمول بها في قانون الدولة التي يعمل فيها الموظف». وقال ان «البحرين يخضع للهيئة العامة لصندوق التقاعد، ويساهم الموظف بنسبة 6 في المئة، وصاحب العمل بنسبة 12 في المئة، شاملاً بذلك الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية داخل البحرين أو في أي دولة من دول الخليج مع مراعاة الأجر الخاضع للاشتراك بحسب كل دولة على حدة ما إذا كان يشمل الراتب الأساسي فقط مضافا إليه العلاوة الاجتماعية أو لا». وأفاد حسين «بأن مجموع البحرينيين المسجلين لدى الجهات الخاضعة للتقاعد المدني في دول الخليج العربية بلغ 347 بحرينيا، 226 منهم في الإمارات العربية المتحدة و108 منهم في الكويت و8 في سلطنة عمان، فيما بلغ عددهم 5 فقط في المملكة العربية السعودية». أما عن الأعداد التقريبية بأعداد العاملين من مواطني دول الخليج العربية فقد بلغ 192 خليجياً، بلغ عدد العمانيين فيها 85 عاملاً، بينما كان الإماراتيون 7 فقط. كما أشار إلى أمثلة عملية لعمل أي مواطن خليجي في البحرين أو بحريني في دول الخليج.

العدد 1206 - السبت 24 ديسمبر 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1426هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً