العدد 2995 - الأربعاء 17 نوفمبر 2010م الموافق 11 ذي الحجة 1431هـ

براءة متهم من حيازة «مولوتوف» وإدانته بالتجمهر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

17 نوفمبر 2010

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية ببراءة متهم من حيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) وإدانته بالحبس لمدة 3 أشهر بتهمة التجمهر والقيام بأعمال شغب.

إلى ذلك قالت المحامية زهراء مسعود إنها استأنفت الحكم الصادر وحُدد يوم 18 يناير/ كانون الثاني موعداً للاستئناف.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 28 مارس/ آذار اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص؛ الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدم العنف لتحقيق الغاية التي اجتمع من أجلها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه حاز وأحرز عبوة قابلة للاشتعال (مولوتوف ) بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال الخاصة والعامة للخطر.

ودفعت المحامية زهراء مسعود بمذكره دفاعية جاء فيها عدم انطباق مواد الاتهام على الواقعة، إذ بينت أن النيابة أسندت للمتهم جريمتي الاشتراك في تجمهر في مكان عام وحيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، وهو ما لا ينطبق أبداً على الواقعة بحسب الأوراق وبحسب أقوال المتهم.

وقالت مسعود إن الواقعة تتمثل بفضول شاب في مقتبل العمر جره لمكان لم يكن يقصد الوجود فيه فقط، إلا للمشاهدة والاستطلاع، فعندما تسلم المتهم الرسالة النصية قام بالذهاب لرؤية التجمهر ولم يعقد نيته للمشاركة بها أو حمل ما يثير الشغب، وكل ما في الأمر هو فضول، فحسب كلامه في محاضر الاستدلال هو كان بالسيارة وترجل عنها وما إن أغلق باب السيارة حتى فوجئ بقوات الأمن تعتقله وتقوم بضربه وهو لم يتحرك قيد أنملة من مكانه، ومن الواضح أن المسافة بين قوات الأمن والمتجمهرين بحسب أقوال شاهدين هي أكثر من خمسين متراً، وهذا ما يبرهن على عدم قيام المتهم بالفعل محل التجريم، ومن باب أولى أنه لم يكن يحرز أية مواد قابلة للاشتعال وهذا ما يجعل مواد الاتهام لا تنطبق أبداً على المتهم الذي يُعد ضحية ومجنياً عليه في آن واحد.

كما دفعت مسعود بانعدام الركنين المادي والمعنوي في جريمة الاشتراك في التجمهر في مكان عام، وقالت إن المتهم لم يقم بأي من الحركات المطلوبة في الركن المادي في جريمة الاشتراك في التجمهر في مكان عام، فحسب الواقعة أن المتهم كان في السيارة ونزل عنها وما إن نزل حتى قامت قوات الأمن بضربه واعتقاله وهو لم يقم بأي من الحركات أو الأفعال التجريمية لهذه الجريمة وكل ما قام به لا يرقى حتى للشروع في الجريمة وإنما مجرد أعمال تحريضية غير معاقب عليها، فمجرد معرفة مكان وجوده ببعد يزيد على 50 متراً عن المسيرة يوضح وجوده للمشاهدة لا غير، وهذا ما يبدو واضحاً في خلو صحيفة أسبقيات المتهم من أية تهمة.

كما دفعت مسعود من خلال مذكرتها بانعدام الركنين المادي والمعنوي في جريمة حيازة وإحراز عبوة قابلة للاشتعال، إذ ذكرت أنه بحسب أوراق التحقيق وأقوال المتهم فيها لدى النيابة العامة فهو لم يعترف أبداً بحيازته وإحرازه للمادة القابلة للاشتعال (المولوتوف) ولم تُسجل لدى قوات الأمن الذين قاموا بالقبض عليه ضبط عبوة قابلة للاشتعال أو غير قابلة للاشتعال وأكبر دليل على صحة أقوال المتهم ومصداق لدفعنا هذا هو نتيجة فحص المسحات المرفوعة من على المتهم في محاضر التحقيق أمام النيابة العامة والذي أثبت الفحص المخبري لدى الأدلة الجنائية خلوها تماماً وكونها سالبة للجازولين والكيروسين والديزل وهو ما يشكل الدليل القاطع لانعدام الركن المادي في هذه الجريمة ومن باب أولى انعدام الركن المعنوي المتلازم مع الركن المادي. كما دفعت محامية المتهم بالدفع ببطلان اعتراف المتهم في محاضر تحقيق النيابة بجريمة التجمهر، وأفصحت أن الواضح من أوراق الدعوى أن أقوال المتهم تناقضت بين الإنكار في محاضر الاستدلال والاعتراف بالتهمة الأولى بالفعل المادي لجريمة التجمهر من دون الركن المعنوي وهذا ما يُشكك في إرادة المتهم الحرة في الاعتراف وهو ما يشهد عليه تقرير الطبيب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة المادية وما انتهى إليه لوجود عدة إصابات رضية واحتكاكية مقابل الظهر والأطراف حدثت من مصادمة بجسم أو أجسام صلبة يُعاصر تاريخ الواقعة التي ذكرها المتهم في محاضر التحقيق حيث ذكر أنه تعرض للضرب وهذا أكبر دليل على كون إرادته غير حرة وصريحة بالاعتراف بالركن المادي في ذهابه للتجمهر في محاضر التحقيق من دون محاضر الاستدلال.

وهذا بحد ذاته يُبطل كل اعتراف وقول صدر عنه وجدير بالمحكمة أن تلتفت عن أي اعتراف وذلك كون واقعة الضرب محل شكوى حالياً وجارٍ التحقيق فيها أمام جهات عليا في وزارة الداخلية والمتسببين بالتعذيب هم محل اتهام فيها بعد الشكوى ضدهم من قبل المتهم. وهذا ما يجعل اعتراف المتهم باطلاً وتبقى فقط صحة إنكاره لكل التهم أمام المحكمة.

واختتمت مسعود مذكرتها بطلب الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه، وبصفة احتياطية استدعاء شاهد الإثبات (رجل أمن) للوقوف على مدى صحة أقواله فيما يخص المتهم، كما طلبت على سبيل الاحتياط الكلي استخدام أقصى حالات الرأفة والحكم بالعقوبة التخييرية بالغرامة المالية المعقولة المقدار.

العدد 2995 - الأربعاء 17 نوفمبر 2010م الموافق 11 ذي الحجة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 3:19 ص

      بروح اشتري خبز

      امس واقفين انسولف و معاي 4 اشخاص وانجان يجينا الخامس على طول ركبت السياره و مشيت
      زعلو مني ودزيت لهم مسجات و قلت (جيبين على مدخل الديره ) وانا تبيني امي

    • زائر 4 | 10:44 م

      قانون التجمهر يحتاج اعادة صياغة

      يعني معقولة كل 5 مع بعض صار تجمهر؟
      مثلا يوم واحد اكون طالع مع اهلي اللي هم ازيد من خمس ويمسكوني لاني متجمهر؟ لو اتبرى من الباقي
      او مثلا خمس من ربعي
      نصيحى لا احد يتعرف على اكثر من اربع اصدقاء والباقي قاطعوهم

    • زائر 3 | 10:13 م

      الله المنتقم الذي لا يضيع عنده حق

      على بالكم ان الله غافل عما تعملون ان الله يمهل و لا يهمل و ويل لكم من عذاب يومئذ ... شعب لا يوجد اطيب منه تريدون ان تجعلوه وحشا و لكن و الله لن يكون لكم ذلك ... كل السجناء اللذين على ذمة القضايا الامنية بريئون ولا نشك لحظة واحدة و سننتصر باذن الله بك يا ابا صالح هذا زمانك و لا ريب في ذلك..

    • زائر 2 | 10:08 م

      بالتوفيق زهراء

      بطلة يا زهراء يالمحامية، وموفقة

    • زائر 1 | 9:22 م

      اكثر من 5 جريمة سياسية

      معقولة في بلد الأمن يحول سوالفك وضحتك مع اكثر من 5 أشخاص لمتهم سياسي تحت بند التجمهر ههههههه
      احنا في أي قرن أو بلد
      بلد الأولى عربيا في الحوسبة و 13 عالميا في الحوسبة

اقرأ ايضاً